

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مضمون قرارات المحكمة الاتحادية العليا والنتائج المترتبة عليها
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص 111-112
2026-05-16
78
صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد /21 إتحادية/2015(1) وموحدتها 20/ إتحادية / 2015 حيث شرع مجلس النواب العراقي قانون أستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 بتاريخ 2006/7/11" وقد طعن فيه كل من المدعي (ع.ب.ح) والمدعية (أ.ح.ع) على المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته طالبين من المحكمة الحكم بعدم دستورية القانون المذكور لكونه مقترح قانون وليس مشروع قانون خلافاً لأحكام المادة 60 أولاً وثانياً، وبالتالي مخالفته للشكلية التي رسمها الدستور في المادة المذكورة. وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة الاتحادية العليا تجد أن دستور جمهورية العراقي لسنة 2005 في المادة (47) قد كرس مبدأ الفصل بين السلطات ولكي نكون أمام التطبيق السليم لهذا المبدأ يلزم أن تتولى كل سلطة من هذه السلطات القيام بمهامها وممارسة صلاحياتها متكاملة وفق ما رسمه لها الدستور فالسلطة التشريعية تمارس مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في المواد (60- 61-62-64 / أولاً) من الدستور وفي مقدمة هذه المهام القيام بتشريع القوانين الاتحادية التي تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للسياقات الدستورية وأن ممارسة مجلس النواب لحقه في التشريع يلزم أن لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ومن تلك القوانين التي تمس مبدأ الفصل بين السلطات هي القوانين التي ترتب إلتزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة بخططها أو في موازنتها المالية دون التشاور معها وأخذ الموافقة بذلك وكذلك القوانين التي تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على أساسه وكذلك أن لا تكون ماسة بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها، لأن في ذلك تعارضاً مع مبدأ إستقلال القضاء الذي نصت عليه المادة (88) من الدستور إضافة لتعارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور.
وتجد المحكمة أن قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 ليس من القوانين التي تمس مبدأ الفصل بين السلطات لأنه لم يرتب أثار مالية مضافة إلى السلطة التنفيذية ولا يشكل خلافاً مع السياسة العامة للدولة ولا يمس مهام السلطة القضائية أو استقلاليتها، وقد جاء تشريعه مباشرة من قبل مجلس النواب ممارسة لاختصاصه الأصيل المنصوص عليه في المادة (61 / أولاً) من الدستور وإعمالاً لحكم المادة (49/ خامساً) منه.
لقد شكل هذا القرار إنعطافة جديدة في اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا، إذ أجاز لمجلس النواب تشريع اقتراحات القوانين مباشرة دون أن تشترط المحكمة إرسال هذه الاقتراحات إلى السلطة التنفيذية لتضعها في صيغة مشروع قانون، ثم تعيده إلى السلطة التشريعية لغرض المباشرة بإجراءات تشريعه، وهو يعد بمثابة تراجع للمحكمة الاتحادية العليا عن اجتهادها السابق بمنع مجلس النواب من تشريع مقترحات القوانين دون مرورها بالسلطة التنفيذية لتحويلها إلى مشروع قانون يقدم لمجلس النواب ليتم بعد ذلك تشريعه، وبالتالي تكون المحكمة الاتحادية قد أقرت بحق مجلس النواب في تشريع مقترحات القوانين مباشرة دون اللجوء للسلطة التنفيذية لصياغتها ومن ثم عرضها على المجلس لاقرارها.
___________
1- ينظر القرار رقم 21 اتحادية -2015 موقع المحكمة الإتحادية العليا منشور على الرابط: http://www.iraqfsc.iq تاريخ الدخول 2018/6/11 (ملحق رقم 5)
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية


قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)