

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص 85-87
2026-05-11
24
يتضح من إستعراض قرارات المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:
أولاً: أن المحكمة الاتحادية العليا في معرض ممارستها لاختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين قضت بعدم دستورية القوانين التي شرعها مجلس النواب والتي مصدرها مقترحات القوانين عن المجلس.
ثانياً: أن تفسير المحكمة لعبارة (مقترح قانون ) والواردة في نص المادة (60/أولاً) من الدستور إنصرفت لكونه ( مجرد فكرة ) وأنه لا بد وأن تتخذ هذه الفكرة أحد مسارين تشريعيين من خلال السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء).
ثالثا: أن المحكمة الاتحادية إستخدمت في قراراتها عبارة وبحسب توجه المحكمة" في الأحكام الصادرة في القرارين (43 / إتحادية / 2010) و (44 / إتحادية / 2015) وهي تشير بذلك إلى أن المحكمة قد قررت مبدأ قضائياً في اجتهادها في القرارين المذكورين وسارت عليه في بقية القرارات الصادرة عنها تبعاً لهذا الاجتهاد.
رابعاً: عُدت المحكمة في قراراتها أن التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات والوارد في المادة (47) من الدستور يقضي أن يتم تحويل مقترحات القوانين إلى مشاريع القوانين وإذا ما تقاعست الحكومة عن صياغة تلك المقترحات كمشاريع قوانين وأرسالها لمجلس النواب فبإمكان المجلس أن يسائل الحكومة ويسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء واعتبار الوزارة مستقيلة بعد اجراء الاستجواب وفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار أن مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور.
خامساً: أكدت المحكمة في قرارتها أن تطبيق أحكام المادتين (60 / أولاً) و (80/ أولاً وثانياً) من الدستور وبحسب تفسير المحكمة للمادتين المذكورتين والذي يوجب إرسال مقترحات القوانين من مجلس النواب إلى السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ) ليس هدفه الحيلولة بين مجلس النواب وحقه الأصيل في تشريع القوانين لأن ذلك من صلب اختصاصاته المنصوص عليها في (61/أولاً) وإنما لكي تأخذ مقترحات القوانين سياقاتها الدستورية بأن تصاغ بصيغة مشاريع القوانين.
سادساً: عُدت المحكمة أن أي تعديل باضافة مواد جديدة على مشروع قانون مقدم من السلطة التنفيذية يؤدي إلى تغير جوهري فيه هو بمثابة "مقترحات قوانين " ويسري عليها الحكم الذي تبنته المحكمة من عدم دستورية أي مقترح قانون يشرعه مجلس النواب دون أن يصاغ في صيغة مشروع قانون من قبل السلطة التنفيذية.
سابعاً: إلى جانب المرتكز الأساسي لاجتهاد المحكمة وهو أن مقترح القانون (فكرة) وبالتالي يجب أن تصاغ بصيغة (مشروع قانون )من قبل السلطة التنفيذية وإلا عد معيباً بعدم الدستورية، فقد أشارت إلى فكرة أخرى مفادها أن اجتهاد المحكمة بشأن مقترحات القوانين يهدف إلى الحيلولة دون تداخل المهام وتحقيقاً لوحدة السياسة العامة بخلاف عدم التنسيق مع السلطة التنفيذية والتي أناط بها الدستور مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة، أي أن المحكمة إضافة لأعتبارها أن المقترح مجرد فكرة وأنه لا بد من إرسال هذا المقترح للسلطة التنفيذية لتحويله إلى (مشروع قانون) كذلك فهي تفصح عن أن الغرض من تفسير المحكمة هو إيجاد حالة من التنسيق بين السلطتين ضماناً لوحدة السياسة العامة في الدولة.
ثامناً: قررت المحكمة الاتحادية العليا بأن مضي المدة على (مقترح القانون) وإن قامت الحكومة بتنفيذه لا يحول دون قيامها بالطعن فيه بعدم الدستورية، إذ لا يخضع هذا الطعن لمدة سقوط أو تقادم. تاسعاً: أن مجلس النواب لا يستطيع أن يشرع قانوناً ما لم يأت على شكل مشروع قانون من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وبالتالي تبعية مجلس النواب للسلطة التنفيذية فهو ينتظر ما تقدمه له السلطة التنفيذية من مشاريع قوانين (1).
عاشراً - أقامت المحكمة التفريق بين مقترح (قانون) و (مشروع القانون) ليس على أساس شكل جهة التقديم بل أقامته على أساس الأختلاف في مضمون كل منهما فلم ينظر لـ ( مقترح (القانون على أنه مسودة) (قانون كما هي الحال بالنسبة لـ(مشروع القانون) وبالتالي فرقت بين المقترح والمشروع على أساس التعامل مع كل منهما فجعلت المقترح غير صالح للتشريع إلا إذا تحول إلى مشروع قانون لأن مقترح القانون (فكرة) ومن ثم لا بد وأن (يُصاغ) في صيغة (مشروع قانون) من قبل السلطة التنفيذية (2).
حادي عشر - رهنت المحكمة الاتحادية العليا مصير (مقترحات القوانين) التي صدرت ونفذت بإرادة السلطة التنفيذية لأن المحكمة قد قررت في اجتهادها مبدأ مفاده أن مقترحات القوانين لا تتحصن بمضي المدة ومن ثم فهي تبقى عرضة للطعن بعدم الدستورية في كل وقت وبذلك ارتبط مصير القوانين التي كانت في الأصل مقترحات قوانين بموقف السلطة التنفيذية من تلك المقترحات (3)
ثاني عشر - منع مجلس النواب من تشريع مقترحات القوانين مطلقاً فكل مقترح قانون يشرعه مجلس النواب ولا يتم تحويله إلى مشروع قانون من قبل السلطة التنفيذية يعد قانون غير دستوري، وعلى هذا الأساس فلا يجوز تشريع قانون إلا بناءً على مشروع قانون تقدمه السلطة التنفيذية حصراً (4).
___________
1- د. غازي فيصل مهدي، إشكاليات تطبيق النصوص الدستورية ، ( بدون تاريخ نشر وطباعة ، ص 26).
2- القاضي رحيم حسن العكيلي. لا تشريع إلا عن طريق السلطة التنفيذية مقال منشور على الرابط: http://www.rahimaqeeli.blogspot.com مقال منشور في 28 / مايو / 2012 تاريخ الدخول 15/6/2018
3- المحامي عبد القادر محمد الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ دراسة مقارنة ، المكتبة القانونية، بغداد - شارع المتنبي، 2010، ص 86-87).
4- الاستاذ الدكتور رافع فضل صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي منشورات زين الحقوقية بيروت لبنان – الطبعة الاولى ، 2017، ص187).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)