

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشــكـــــــــــوى في جريمة الافلاس بالتقصير
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص 145-153
2026-01-20
59
تعد الشكوى إحدى الوسائل القانونية المهمة التي تستعمل لتحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم التي لا تتحرك فيها الادعاء العام من تلقاء نفسه، وتكتسب الشكوى أهمية خاصة في جريمة الإفلاس بالتقصير، لاسيما عندما يكون السبب هو قيام التاجر بمضاربات وهمية تؤدي إلى الإضرار بالدائنين، فهذه الجريمة وإن كانت ذات طابع اقتصادي، إلا أن كشفها غالبًا ما يكون صعبًا ما لم يُبادر أحد المتضررين كالدائن أو المصفيأو أحد المتعاملين مع التاجر، بتقديم شكوى إلى السلطات المختصة، وتُعد الشكوى هنا مدخلاً رئيسًا لتحريك الدعوى، ولاسيما إذا كانت الأفعال تنطوي على تمويه متعمد من قبل التاجر المدين، وقد نصت قوانين أصول المحاكمات الجزائية في العديد من التشريعات ومنها العراقي والمصري على تنظيم إجراءات الشكوى وشروطها ومدتها، وتثير هذه المسألة جدلاً قانونيًا حول ما إذا كانت جريمة الإفلاس بالتقصير من الجرائم التي تشترط الشكوى أم لا، في ضوء صعوبة التمييز أحيانًا بين الوقائع الجنائية والمخالفات التجارية(1). تعد الشكوى إجراءً قانونيًا يتقدم به المجني عليه أو من ينوب عنه إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة معينة تنظمها (المادة 3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يشترط تقديمها في بعض الجرائم لتحريك الدعوى الجزائية، ويجب أن تقدم الشكوى خلال مدة قانونية محددة، وإلا سقط الحق في إقامتها، ويجوز سحب الشكوى قبل صدور الحكم النهائي، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى في الجرائم التي تتوقف على الشكوى الغاية من الشكوى هي حماية المجني عليه من تحريك الدعوى الجزائية دون رغبته في الجرائم ذات الطابع الشخصي (2).
الشكوى تتمثل في رفع العقبة او القيد الاجرائي الذي يغل يد القضاء في رفع الدعوى الجزائية تسترد حريتها كاملة في السير فيها لكونها ذات طبيعة موضوعيه تتعلق بسلطة الدولة في العقاب فهي شرط موضوعي للعقاب (3)، والشكوى هي طلب رسمي يُقدمه المجني عليه أو من ينوب عنه قانونا إلى السلطات المختصة لتحريك الدعوى الجزائية ضد الجاني وتُعد الشكوى شرطا لازما لتحريك الدعوى في بعض الجرائم التي تتصف بخصوصية العلاقة بين الجاني والمجني عليه ومع ذلك، فإن جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية رغم خصوصيتها المالية لا تعد من الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على تقديم شكوى، ففي الواقع، يمكن تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة الإفلاس بالتقصير من قبل الادعاء العام مباشرة ، وذلك كون هذه الجريمة تمس المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وليس فقط المصالح الخاصة للدائنين، غير أن الشكوى تظل ممكنة ومشروعة (4) ويمكن أن تلعب دوراً محورياً في كشف الجريمة أو تحفيز السلطات المختصة على التحرك، خصوصاً إذا جاءت من دائن متضرر يملك مستندات وأدلة تثبت التصرفات المشبوهة للمدين المفلس، ويمكن للدائنين، أو الجهات المالية المتضررة أو حتى المؤسسات الرقابية المختصة أن يقدموا شكوى إلى الجهات القضائية ما لم تكن الدعوى قد فتحت من تلقاء نفسها من قبل الادعاء العام وغالبا ما تكون هذه الشكاوى مدعومة بقرائن محاسبية أو تقارير خبراء ماليين تكشف عن وجود مضاربات غير حقيقية أو سحب أموال لأغراض شخصية في مراحل قريبة من الإفلاس، تُسهم الشكوى هنا في تسريع الإجراءات التحقيقية وتوفير أدلة مبدئية، وتعزيز قناعة المحققين باتخاذ خطوات قانونية مثل منع السفر، التحفظ على الأموال.
اما القانون المصري تُعد الشكوى إجراء قانونيًا يُقدمه المجني عليه أو من ينوب عنه إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للإبلاغ عن جريمة معينة تنظمها المواد من (103) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشترط القانون تقديمها في بعض الجرائم حتى تقام الدعوى الجنائية، مثل بعض جرائم السب والقذف وخيانة الأمانة بين الأزواج والأقارب، إذ نصت المادة (3) على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، الى النيابة العامة أو الى أحد مأموري الضبط القضائي ....الخ (5)، يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وإلا سقط الحق فيها.
لا تقبل الشكوى إذا كان مقدمها قاصرًا أو فاقد الأهلية إلا عن طريق وليه أو وصيه أو القيم عليه، وهذا ما نصت عليه المادة (5) من قانون الاجراءات الجنائية بالنص " أذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقلة، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعه على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو من القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى (6)، الغرض من نظام الشكوى هو حماية المجني عليه من تحريك الدعوى الجنائية ضده في الجرائم التي يغلب عليها الطابع الشخصي والعائلي، ولكي تؤدي الشكوى دورها في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية بإطلاق النيابة العامة في ممارسة سلطتها القانونية في ملائمة تحريك الدعوى الجزائية ومن بين شروط صحة الشكوى
1) الشروط الموضوعية :- لابد إن تتوفر في الشكوى الشروط الموضوعية منها يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية، وطلب توقيع الجزاء بحق التاجر المفلس وان تحدد إرادة المجني صراحة أو ضمنا، فإذا لم تتوفر تلك الأمور فلا تعدو أن تكون شكوى إنما مجرد بلاغ (7).
- يجب إن تكون الشكوى باتة وغير معلقة على شرط، وإلا كانت عديمة الأثر (8)، حتى ولو لم يتحقق ذلك الأثر بعد الفعل، في حين يرى بعض الفقهاء أن الشكوى المعلقة على شرط تكون صحيحة وإنها تنتج أثارها عند تحقيق الشرط، على الرغم من أنه ليس في القانون نص صريح يوجب أن تكون الشكوى باتة، إلا أن هذا الشرط تمليه طبيعة الشكوى، وهذا ما يقول به معظم فقهاء قانون الجزاءات الجزائية (9).
ويشترط في الشكوى أن يكون القانون قد قيد النيابة العامة بعدم تحريك الدعوى الجزائية، إلا إذا قدمت الشكوى من قبل الدائنين المجني عليهم، أما إذا قدمت الشكوى في الجرائم التي لا تقيد النيابة العامة بتحريكها فلا تعدو شكوى المجني عليه بلاغاً قدمه الى النيابة العامة (10).
ويجب أن تتضمن الشكوى تحديداً للوقائع المكونة للجريمة دون أن يكون لازماً إعطاؤها الوصف القانوني، إذ إن الوصف القانوني للجريمة المرتكبة من اختصاص قاضي التحقيق، وهي غير ملزمة بالوصف الذي يضيفه المجني عليه على الجريمة التي مسته (11)، ومتى ما توفرت تلك الشروط أعلاه وقدمت ضمن المدد القانونية كانت الشكوى صحيحة وأحدثت الآثار القانونية المترتبة عليها، وأن الالتزام بتلك الشروط يؤدي إلى تسهيل مهمة النيابة العامة في إحالة التنازع إلى المحكمة.
ويترتب على تقديم الشكوى في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية في التشريع العراقي عدة آثار قانونية وإجرائية مهمة سواء على صعيد تحريك الدعوى الجزائية أم على سير الإجراءات التحقيقية وصولاً إلى المحاكمة ومن بين تلك الاجراءات:
أولاً: تحريك الدعوى الجزائية، إذ تعد الشكوى وسيلة لإعلام السلطات القضائية بوقوع فعل إجرامي يتضمن مضاربات وهمية أدت إلى إفلاس المدين بطريقة غير مشروعة، ويُعد هذا التحريك الخطوة الأولى نحو فتح التحقيق الابتدائي في الجريمة.
ثانيا : - تؤدي الشكوى إلى إلزام الجهات التحقيقية المختصة، سواء كانت محكمة تحقيق أم قاضي تحقيق، باتخاذ الإجراءات الأولية لجمع الأدلة والتحري عن صحة الوقائع، من خلال استدعاء الأطراف، وضبط المستندات والاستعانة بالخبراء الماليين والمحاسبين القانونيين لفحص طبيعة التصرفات التي قام بها التاجر المفلس.
ثالثا :- من آثار تقديم الشكوى أيضًا إعطاء صفة قانونية للمجني عليه، سواء كان دائناً أم شريكاً متضرراً، بما يمكنه من متابعة سير الدعوى وطلب التعويض المدني لاحقاً أمام المحكمة المختصة، ويمنحه الحق في الإدلاء بأقواله وتقديم الأدلة.
رابعاً : - قد يترتب على الشكوى منع المتهم من السفر أو اتخاذ إجراءات تحفظية على أمواله، ولاسيما إذا توافرت أدلة أولية تشير إلى سوء النية أو إخفاء أصول مالية أو توافر خطر الهروب أو التلاعب بالوثائق.
خامساً: تُسهم الشكوى في تسريع الإجراءات التحقيقية لاسيما إذا كانت مدعمة بوثائق وتقارير فنية، مما يوفر على جهات التحقيق الوقت والجهد في إثبات الركن المادي والمعنوي للجريمة.
سادساً : - تعد الشكوى وثيقة قانونية تُدخل الواقعة في دائرة التقاضي، وقد تُستخدم لاحقا كدليل إثبات، ولاسيما إذا تضمنت اعترافات أو مستندات أصلية.
سابعا : - في حال ثبوت الجريمة، تُؤدي الشكوى إلى الحكم الصادر وفق القانون العراقي، مثل الحبس أو الغرامة، كما تمكن المحكمة من النظر في العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية كمنع التاجر من مزاولة المهنة (12).
ولا يجوز للنيابة العامة قبل تقديم الشكوى أن تحرك الدعوى الجزائية في الجرائم التي تتطلب الشكوى لتحريكها، لأن سلطتها في الاتهام تكون معطلة، كما لا يجوز لها اتخاذ إي إجراء من إجراءات التحقيق أو الملاحقة سواء اتخذته بنفسها أم بمن تنتدبه لذلك الغرض من مأموري الضبط القضائي، فإن فعلت كانت إجراءاتها باطلة (13)، والبطلان في تحريك الدعوى العمومية وكافة الإجراءات المترتبة عليه يتعلق بالنظام العام (14)، والبطلان في تحريك الدعوى من تلقاء نفسها ول تنازل المتهم عنه، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام محكمة التمييز ما عدا الدفع الذي يحتاج إلى تحقيق موضوعي فهذا يخرج عندئذ من اختصاص محكمة التمييز (15)، ولا يصح هذا البطلان تقديم الشكوى بعد تحريك الدعوى أو رضا أصحاب الحق في ذلك، أو ادعاؤه بالحق الشخصي إذ لا يصححه إلا إعادة تحريك الدعوى من جديد عقب تقديم شكوى من قبل المجني عليه (16).
أما في القانون الجزائري فتعد الشكوى إجراء قانوني يقدمه المجني عليه أو من ينوب عنه إلى السلطات المختصة النيابة العامة أو الضبطية القضائية للإبلاغ عن جريمة معينة، ينظمها قانون الإجراءات الجزائية (خاصة في المواد 5 و 72 و 73)، إذ يجب أن تصدر الشكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا، ولا تقبل من الغير إلا إذا كان وكيلاً أو وليًا أو وصيّا.
يشترط القانون أن تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ويمكن تقديم الشكوى كتابيًا أو شفويا، وتحرر في محضر رسمي لدى الضبطية القضائية أو النيابة العامة للمجني عليه الحق في التنازل عن الشكوى قبل صدور حكم نهائي مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم التي تتوقف على الشكوى، التنازل قد يكون صريحًا أو ضمنيًا وله الأثر القانوني نفسه، كما لا تقبل الشكوى إذا كان مقدمها فاقد الأهلية القانونية إلا من خلال وليه أو وصيه أو القيم عليه، ولا يجوز الرجوع في التنازل بعد قبوله من قبل المتهم أو محاميه، الهدف من اشتراط الشكوى في بعض الجرائم هو حماية المجني عليه من تحريك الدعوى العمومية دون إرادته، ولاسيما في الجرائم ذات الطابع الشخصي أو الأسري (17) .
وتشترط لصحة الشكوى في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية في التشريع العراقي أن تقدم من قبل أحد ذوي المصلحة كالدائن أو الادعاء العام، ويجب أن تكون الشكوى ضمن المدة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها، كما يُشترط أن يكون المشتكي متمتعا بالأهلية القانونية، ويجب أن تتضمن الشكوى وقائع واضحة ودقيقة تتعلق بالمضاربات الوهمية، وتقدم الشكوى إلى الجهات المختصة بشكل أصولي مكتوب أو مثبت في محضر رسمي (18)، بالإضافة إلى الشروط الأساسية، يجب أن لا تكون الشكوى قد سبق التنازل عنها من قبل المشتكي أمام الجهات القضائية، ويُشترط أن تقدّم الشكوى أمام جهة مختصة كقاضي التحقيق أو الادعاء العام أو مركز الشرطة. ويُراعى في الشكوى أن تتضمن وصفا دقيقا للأفعال التي شكلت الإفلاس بالتقصير ، مثل الدخول في مضاربات وهمية غير مبررة أضرت بالذمة المالية كما يجب أن يُحدد فيها قدر الإمكان اسم المفلس أو المسؤول عن التصرفات ولا يُشترط أن ترفق الشكوى بكل الأدلة، لكن يُفضل أن تدعم بمستندات أو قرائن أولية(19).
وفي الختام، فإن الشكوى في جرائم الإفلاس بالتقصير، رغم عدم وجوبها، تمثل أداة قانونية فعالة في ملاحقة السلوكيات المضللة، وتساهم في تفعيل الرقابة على التصرفات المالية للتجار، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة الاقتصادية وصيانة حقوق الدائنين.
_______
1- المادة (1/1_3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
2- المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
3- د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية، الجزء الاول، دار سلامة للنشر والتوزيع، مصر، 2017، ص 65.
4- المادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة(1971).
5- المواد (103) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
6- المادة (5) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
7- صبري علي محمد علي الحشكي، الشكوى في القانون الجزائي، ط1 ، مكتبة المنار، الأردن، 1986، ص 236.
8- فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 103.
9- رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون المصري، الطبعة الرابعة عشره القاهرة، 1982، ص171.
10- عبد السلام مقلد الجرائم المعلقة على الشكوى، دار المطبوعات الجامعة، الإسكندرية، ص27.
11- عبد القادر قائد سعيد المجيدي، شكوى المجني عليه رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة عدن، 2000، ص 85.
12- المواد من (1-9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري.
13- عبد القادر قائد سعيد المجيدي، شكوى المجني عليه رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة عدن، 2000 ، ص 91
14- نقض مصري في ،1993/1/22 ، مجوعة أحكام النقض، س 14، ص 36.
15- نقض مصري، 6/ يناير / 1975 ، مجموعة أحكام النقض، ص 26، رقم 15ن، ص 20.
16- فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 143.
17- المواد (5-72-73) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
18- المادة (8-29) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
19- المادة (9/ح) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)