القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ركن المحل والسبب في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 59-69
2025-09-18
44
سنتناول في هذا الموضوع ركن المحل والسبب في عقد تأجير السيارات، فضلاً عن فكرة مضمون العقد التي جاء بها القانون المدني الفرنسي وفقاً للمقاصد الآتية :
المقصد الأول : المحل
عقد الإيجار عقد وارد على منفعة شيء معين لمدة معينة مقابل اجر معلوم فالمحل في عقد الإيجار عملية قانونية مفادها تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مقابل أجرة معلومة , فالمحل في عقد الإيجار مزدوج، فبالنسبة للمؤجر هو منفعة الشيء المؤجر وبالنسبة للمستأجر يتمثل في الأجرة (1).
أما في عقد تأجير السيارات فإن المحل هو كذلك لا يخرج عن نطاق القواعد العامة في عقد الإيجار من كون المحل مزدوج وارد على منفعة السيارة وعلى مقابل الانتفاع بالسيارة. وسنقسم ركن المحل على فقرتين: وهما السيارة المؤجرة والأجرة وكما يأتي :
1- السيارة المؤجرة :
الشيء المؤجر في عقد تأجير السيارات هو منفعة السيارة ولا تختلف الشروط التي يلزم توافرها في محل الانتفاع في عقد تأجير السيارات عن أي عقد آخر فيشترط في الشيء المؤجر أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود وأن يكون معين أو قابل للتعيين, وأن يكون قابل للتعامل فيه, فضلاً عن شرط آخر وهو عدم قابلية الشيء المؤجر للاستهلاك وسنتطرق إلى الشروط المطلوبة في السيارة المؤجرة بوصفها الشيء المؤجر في عقد تأجير السيارات وكما يأتي (2):
أ- أن يكون موجود او قابل الوجود :
يشترط أن يكون الشيء موجوداً أو قابل للوجود وهو شرط بديهي فهو تطبيقاً للقواعد العامة فإذا لم يكن الشيء موجوداً أو على الأقل قابل للوجود لدى المؤجر عند إبرام العقد, فيكون عقد الإيجار باطلاً بسبب عدم وجود الشيء وينظر لوجود الشيء أو عدم وجوده وقت التعاقد وقد يحدث أن يكون هنالك هلاك فإذا كان الهلاك كلياً قبل التعاقد فيكون العقد باطلاً بسبب انعدام محله كما لو هلكت السيارة قبل التعاقد (3).
ومن ثم لا بُدَّ أن تكون السيارة موجودة وقت إبرام عقد الإيجار ولا يؤثر على وجود ذلك العقد حتى وإن هلكت السيارة بعد إبرامه, سواء أكان الهلاك قد وقع قبل تسليم السيارة أم بعد تسليمها والعبرة هي وجود السيارة وقت العقد، فإذا كانت السيارة معدومة في وقت العقد، فالعقد يكون باطلاً لعدم وجود المحل (4)، ويوجد رأي في الفقه مغزاه أن حدوث هلاك جزئي لا يؤدي إلى عدم الانعقاد, ولكنه يمنح الخيار للمستأجر بين طلب نقص الأجرة, أو فسخ العقد إذا كان الجزء المتبقي لا يصلح للانتفاع (5).
ب- أن يكون الشيء معين أو قابل للتعيين :
إن تعيين المنفعة يحتاج إلى تعيين محلها - أي الشيء المؤجر - والذي يختلف في عقد الإيجار بحسب طبيعتها كما يجب أن يكون هذا التعيين نافياً للجهالة الفاحشة، فاستئجار سيارة يحتاج إلى تحديد نوعها وسنة صنعها ولونها ورقم السيارة المؤجرة (6) .
وقد نظم المشرع العراقي إجارة وسائط النقل في صلب القانون المدني في المواد من 841 إلى 846, كما في نص المادة 841 (1- لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر جاز ذلك، ونصت المادة :842 ( يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين منفعتها ... مع بيان المسافة أو المحل المقصود او مدة الإجارة ).
فألزم القانون المدني العراقي تعيين واسطة النقل عند إبرام العقد، فمن يستأجر واسطة نقل يلزم تحدد نوعها لتميزها عن غيرها من السيارات، فعدم التعيين يؤدي إلى الخلاف بين المتعاقدين كما تطلب المشرع أن يقوم الطرفان بتحديد المنفعة المقصودة من السيارة (7) .
أما قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق ، فقد نصت المادة (على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشأة على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي خامساً : رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها ...).
فحسن فعل المشرع العراقي في قانون مكاتب تأجير السيارات العراقي عند تنظيمه لحالة تعيين السيارة تعييناً نافياً للجهالة من جميع الوجوه في العقد الذي يبرمه المكتب بينه وبين السائح .
ونصت المادة 133 من القانون المدني المصري على وجوب تعين محل الالتزام فإذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معين بنوعه, وإلا كان العقد باطلاً, فيلزم أن تعين السيارة المستأجرة بنوعها وسنة صنعها ورقمها تعييناً ينفي الجهالة في محل الالتزام, كما نصت على ذلك المادة 161 من القانون المدني الاردني (8) .
ت- أن يكون مشروعاً :
يستلزم أن يكون محل العقد مشروعاً فيجب أن يكون محل الانتفاع مما يصح التعامل فيه فإذا كان محل الانتفاع غير مشروع كان عقد الإيجار باطلاً والأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل إما لطبيعتها أو بسبب الغرض المخصص لها أو كان التعامل بها غير جائز بسبب مخالفته للنظام العام، إذ نصت المادة 130 من القانون المدني العراقي بقولها : (يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالف للنظام العام أو للآداب وإلا كان العقد باطلاً فيكون العقد باطلاً إذا كان السبب غير مشروع فيه بالنظر إلى الدافع من إبرام العقد فيكون عقد تأجير السيارة باطلاً في حالة كون الغرض من إبرامه ممارسة أعمال منافية للآداب أو غير مشروعة كتأجير سيارة لارتكاب جريمة (9) .
ث - عدم قابلية الشيء المؤجر للاستهلاك
يستلزم توافر شرط آخر في محل عقد الإيجار وهو عدم قابلية الشيء المؤجر للاستهلاك وهذا من المتطلبات الضرورية في عقد الإيجار, ففي عقد تأجير السيارات يلتزم المستأجر بالانتفاع من السيارة خلال مدة محددة، ثم بعد ذلك يقوم بإعادتها إلى المؤجر على الحالة التي تسلمها منه كما يلتزم بالمحافظة على السيارة، وهذا من الشروط البديهية في عقد تأجير السيارات، فالسيارة بحكم طبيعتها هي من المنقولات غير القابلة للاستهلاك (10) .
2- الأجرة :
محل العقد في عقد تأجير السيارات هو مزدوج يتمثل بالشيء المؤجر والذي تم شرحه سابقاً والأجرة محل التزام المستأجر, فالأجرة في عقد تأجير السيارات تُعد المقابل الذي يدفعه مستأجر السيارة إلى مكتب تأجير السيارات لقاء انتفاعه بالسيارة فعقد تأجير السيارات من عقود المعاوضة التي ترتب التزامات على طرفي العقد والأجرة ضرورية في عقد تأجير السيارات فلا ينعقد العقد من دونها، فهي العوض الذي يستحقه - المؤجر - مكتب تأجير السيارات (11). وكما نصت المادة 736 من القانون المدني العراقي: يصح أن تكون الأجرة نقوداً كما يصح أن تكون أي مال آخر) (12). وفي عقود تأجير السيارات يقوم مكتب تأجير السيارات بتحديد الأجرة المخصصة لكل سيارة وعرضها في مكان واضح وعقد تأجير السيارات يكون مطبوع ويحتوي على مكان مخصص لكتابة قيمة الأجرة . فالأجرة بوصفها محل التزام المستأجر يلزم أن تكون حقيقة وجدية, وأن تكون معينة أو قابلة للتعيين, وأن تكون مشروعة. وسنبين ذلك تباعاً.
أ- أن تكون الأجرة حقيقة وجدية:
يجب أن تكون الأجرة حقيقة وجدية أي أنه يقصد المستأجر دفعها ويقصد المؤجر استيفائها وكما هو معروف أن الأجرة تختلف باختلاف صورها وفي عقد تأجير السيارات فإن الأجرة هي مبلغ من النقود محدد مسبقاً للخدمة المقدمة وبما أنها مبلغ من النقود فإن وجودها وتحصيلها ليس مستحيلاً، فمكتب تأجير السيارات غالباً ما يتحصل الأجر المستحق بعد إبرام العقد مباشرة وقبل التسليم، أما في الحالة التي تكون فيها الأجرة تدفع بعد عملية رد السيارة إلى مكتب تأجير السيارات، فيستطيع مكتب التأجير الحجز على ما للمستأجر من أمانات في المكتب إلى أن يتحصل على حقه في الأجرة (13) .
فيشترط في الأجرة أن تكون حقيقية واتجاه ارادة مستأجر السيارة إلى دفعها واتجاه إرادة المؤجر إلى استيفائها من المستأجر. أما في الحالة التي تكون فيها الأجرة صورية فلا نكون أمام عقد إيجار وإنما أمام عقد إعارة وهذه الحالة ليس لها وجود في عقد تأجير السيارات لأسباب عديدة منها ما يخص عنصر المسؤولية في عقد تأجير السيارات، وكذلك كون العقد مطبوع ومرخص تحت الإيجار وكذلك من كونها من المهن التجارية القائمة على المضاربة لتحقيق الربح وحتى في الحالة التي يؤجر فيها المكتب سيارة بدون أجر فإنه لا يتخلص من مسؤوليته فقد يكون هناك أجر معين حصل عليه من خلال هذه العملية لأغراض عملية الترويج مثلاً (14) .
ب - أن تكون معينة أو قابلة للتعيين:
في عقد تأجير السيارات وكما قلنا أن الأجرة تكون محددة مسبقاً من قبل مكاتب تأجير السيارات، فهي محددة مسبقاً من حيث جنس الأجرة نقوداً ومن حيث مقدار الأجرة المستحقة للمكتب خلال المدة, ولا يستطيع المستأجر تعيين الأجرة والمناقشة فيها فهي محددة مسبقاً من قبل مكاتب التأجير ولا يكون للمستأجر إلا الموافقة على الأجرة المحددة أو عدم التعاقد, لكن في بعض الأحيان قد يستأجر شخص سيارة ويحدث أن لا يدرج قيمة الأجرة في العقد، ففي هذه الحالة تكون الأجرة المستحقة هي الأجرة المعلن عنها للناس كافة والمماثلة لما يقابلها من السيارات وتطبيقاً لنص المادة 738 من القانون المدني العراقي بقولها: (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات الأجرة المدعي بها وجب أجرة المثل) (15)
ج- أن تكون الأجرة مشروعة:
يشترط في الأجرة أن تكون مشروعة ولم تحدد القوانين المدنية في أن تكون الأجرة من النقود بل من الممكن أن تكون الأجرة من المنافع أو الأشياء القيمية أو المثلية, لكن مع ذلك يشترط فيها أن تكون مشروعة وجائز التعامل فيها قانوناً (16).
وعدم مشروعية الأجرة قد ترجع إلى مخالفتها إلى النظام العام او للآداب, وكما قلنا أن الأجرة في عقد تأجير السيارات تكون نقوداً، فعدم مشروعيتها راجع إلى مخالفتها للنظام العام فلا يجوز أن تكون الأجرة من الأموال المسروقة أو قد يكون عدم مشروعية الأجرة راجعاً إلى الزيادة في
المقابل النقدي المحدد مسبقاً للخدمة المقدمة زيادة من شأنها مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بتحديد الأجرة من قبل مكاتب تأجير السيارات, أو تكون مقابل أشياء ممنوعة كالمخدرات مثلاً (17).
المقصد الثاني : ركن السبب
السبب في عقد تأجير السيارات هو الدافع أو الغاية التي يسعى لها المتعاقد من إبرام عقد تأجير السيارة وتلك الغاية تختلف بين الأشخاص المستأجرين من شخص إلى آخر بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها وقت إبرام العقد بل وحتى حالته النفسية, ومن ثم فإن السبب يكون قائماً على معيار شخصي ويتناول الدوافع إلى التعاقد والتي تكمن في النفس ويصعب إثباتها فقد يكون القصد الرئيس من إبرام عقد تأجير السيارات لغرض السياحة أو التنقل وقد يكون السبب لغرض قضاء حاجات خاصة كتأجير السيارة لغرض عمل حفل زفاف مثلاً, فيشترط أن يكون الباعث مشروعاً ومعلوماً من الطرف الآخر وقد يكون القصد الرئيس من إبرام عقد تأجير السيارة هو لممارسة غرض مخالف للآداب ، وهذا يُعدُّ سبباً غير مشروع (18). ويشترط في ركن السبب شروط عديدة لا بُدَّ من توافرها فيه, وهي أن يكون السبب مشروعاً ولا يشترط ذكره في العقد وفي حالة ذكره في العقد فيُعد هو السبب الحقيقي كما نصت على ذلك المادة 132 من القانون المدني العراقي بقولها : (1 - يكون العقد باطلاً إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام أو للآداب - يفترض في كل التزام أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك.3- اما اذا ذكر السبب في العقد فيعتبر أنه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك (19).
المقصد الثالث : موقف القانوني الفرنسي المعدل من ركن المحل والسبب (مضمون العقد)
يُلاحظ أن من التطورات المهمة التي جاء بها القانون الفرنسي بعد تعديل رقم 131 لسنة 2016, على مضمون العقد هي دمج ركن المحل والسبب تحت مسمى مضمون العقد رغبة منه في تبسيط مفاهيم العقد, وبالنظر إلى فكرة مضمون العقد التي جاء بها التشريع الفرنسي التي يقصد بها: (محل الالتزام المترتب على العقد فضلاً عن الشروط التعاقدية والذي ينبغي به أن يكون مشروعاً, ومؤكداً) (20).
فهي تقوم بالدور ذاته الذي يقوم به ركن المحل والسبب من كونها تقوم على التحقق من مشروعية العقد والتعادل بين الأداءات وكذلك وجود محل الالتزام وعدم مخالفته للنظام العام (21), فنصت المادة 1128 من القانون المدني الفرنسي المعدل بقولها : ( يعتبر ضرورياً لصحة العقد رضا الأطراف المتعاقدين, أهليتهم للتعاقد مضمون مشروع ومؤكد وكذلك نص المادة 1162: (لا يجوز أن يخالف العقد النظام العام بشروطه ولا بهدفه, سواء كان هذا الاخير معلوما من قبل جميع الأطراف ام لا ) (22), وكذلك ما قضت به المادة 1178 من بطلان العقد الذي لم يستوف شروطه ومن ثم وفقا للقانون المدني الفرنسي على الرغم من إلغائه للمحل والسبب والزج بفكرة مضمون العقد بدلاً عنهما, فإن مع ذلك لا زال دورهما قائم كما في النصوص السابقة، ومن ثم يجب أن يكون عقد تأجير السيارات معين المحل والأجرة ومشروعيتهما فضلاً عن وجود سبب ومشروعية ذلك السبب ووفقا للقانون الفرنسي المعدل فإن عقد تأجير السيارات يُعدُّ باطلاً متى كان مضمون العقد غير مشروع أو غير محدد وسنبين شروط مضمون العقد في الفقرات الآتية :
أ- أن يكون مضمون العقد مشروعاً:
يجب أن يكون مضمون العقد مشروعاً وهو بطبيعة الحال يكون مشروعاً إذا لم يخالف النظام العام وفقاً لنص المادة 1162 سابقة الذكر ويتحقق شرط المشروعية باحترام النظام العام وعلى الرغم من ان النص لم يذكر الآداب العامة، إلا أن الفقه الفرنسي يرى في ذلك أن التقيد بها يُعد مسألة ضرورية مع مضمون العقد لتحقيق مشروعية النظام العام (23) .
ب- تأكيد مضمون العقد وتعيينه:
يجب أن يكون مضمون العقد معيناً أو قابل للتعيين, فعلى الرغم من الاستغناء عن فكرة المحل والسبب إلا ان النص على الشروط الخاصة بالمحل والسبب لا زال قائماً فيجب أن يكون محل العقد معيناً تعييناً نافياً للجهالة, ففي عقد تأجير السيارات يلزم أن تكون السيارة محل الانتفاع معينة تعييناً يميزها عن غيرها من خلال ذكر نوعها ولونها ورقمها وسنة صنعها كما في نص المادة 1163 من القانون المدني الفرنسي المعدل والتي نصت على أنه: ( يكون محل الالتزام على أداء حالا أو مستقبلا ويجب أن يكون هذا الأداء ممكنا ومعيناً أو قابلا للتعيين, ويكون الأداء قابلا للتعين حينما يخص العلانية في العقد أو بالرجوع إلى الأعراف, أو العلاقات السابقة للأطراف, دون حاجة إلى اتفاق جديد بينهم) (24).
______________
1- يُنظر : د. رمضان أبو السعود العقود المسماة عقد الإيجار, الأحكام العامة في عقد الإيجار, بدون مكان طبع الإسكندرية, 2021 ، ص 181.
2- يُنظر : د. أمجد محمد منصور, الوجيز في العقود المسماة . ص 173
3- يُنظر : ر: د. أمجد محمد منصور المصدر نفسه، ص 173 . ويُنظر أيضاً : د محمود عبد الرحمن محمد, الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة طبع , ص 57 ، قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها ( بأن عقد الإيجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام محله سواء أكان قد علم المتعاقدان بذلك أم لم يعلما ومن ثم لا يترتب عليه أثره). نقض مدني 1981/11/30
4- يُنظر : د. كمال قاسم ثروت, شرح أحكام عقد الإيجار الطبعة الثانية, الجزء الأول مطبعة اوفسيت الوسام . بغداد, 1976، ص 68
5- يُنظر : محمود عبد الرحمن محمد, الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة طبع, ص 58
6- يُنظر : د. عباس العبودي, شرح احكام العقود المسماة البيع والإيجار, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2009 ص 256
7- يُنظر : د کمال قاسم ثروت شرح احكام عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 502
8- نصت المادة 161 من القانون المدني الاردني النافذ على أنه: ( 1 يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو بيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما ينفي الجهالة الفاحشة فإن لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً ).
9- يُنظر : د. كمال قاسم ثروت, شرح أحكام عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 72
10- يُنظر : د. سعيد مبارك, د.طه الملا حويش, د. صاحب عبد الفتلاوي, الموجز في العقود المسماة, البيع الإيجار - المقاولة, مطبعة العاتك, بيروت, 2015 , ص 226, و ينظر أيضاً د. محمود عبد الرحمن, الوجيز في عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 61 .
11- يُنظر : د. سمير سعد سلطان, العقود المدنية المسماة عقد الإيجار كلية الحقوق جامعة المنصورة, بدون سنة طبع ، ص 26. ويُنظر أيضاً : د. راقية عبد الجبار عقد الإيجار في القانون المدني العراقي, دراسة مقارنة, بغداد, 2015 ، ص 57
12- ويقابلها المادة 561 من القانون المدني مصري والمادة 663 من القانون المدني الأردني
13- يُنظر : د. يحيى محمد حسين راشد الشعيبي, عقد الإيجار وفق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون المدني, الطبعة الأولى دار أمجد للنشر والتوزيع, 2022م ، ص 84 .
14- يُنظر : د. علي هادي العبيدي, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة في البيع والإيجار, الطبعة الأولى, الأردن جامعة إربد, 1997 ص 212
15- يقابلها المادة 562 من القانون المدني المصري والمادة 667 من القانون المدني الاردني
16- يُنظر : د. : د. علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2012 ص 240.
17- يُنظر : د. رمضان محمد أبو السعود شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة كلية الحقوق, جامعة الإسكندرية . منشورات الحلبي الحقوقية, الإسكندرية, بدون سنة طبع ، ص 771.
18- يُنظر : د. هشام طه محمود سليم الوجيز في مصادر الالتزام بدون مكان طبع 2015 ص 137.
19- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. ويقابلها المادة 136 من القانون لمدني المصري, والمادة 165 من القانون المدني الأردني .
20- يُنظر : د. يونس صلاح الدين علي مضمون العقد كركن جديد من أركان العقد في القانون المدني الفرنسي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الإنكليزي والعراقي. مجلة الرافدين للحقوق 19- العدد 68 - السنة 2021 ص 6.
21- يُنظر : د. أشرف جابر الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد, صنيعة قضائية وصياغة تشريعية, ابحاث المؤتمر السنوي الرابع, القانون أداة للإصلاح والتطوير, مجلة كلية القانون الكويتية العالمية, العدد (2) – الجزء الثاني 2017 ، ص 305
22- يُنظر : : د. صادقي عباس, تطور ركن السبب في القانون المدني وحدود انعكاساته على العقود الإدارية ودراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والجزائري مجلة آفاق للبحوث والدراسات 2018 ص 130.
23- يُنظر : د. يونس صلاح الدين علي مضمون العقد كركن جديد من أركان العقد في القانون المدني الفرنسي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الإنكليزي والعراقي, مصدر سابق ص10.
24- تعديل القانون المدني الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
