القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطبيعة القانونية لعقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 30-39
2025-09-17
34
لعقد تأجير السيارات طبيعة قانونية خاصة بوصفه اتفاق بين أطراف متفاوتة في المركز الاقتصادي فهو يبرم بين شخص مستهلك وآخر مهني محترف متخصص, لذا فهو يُعدُّ من العقود التي يغيب فيها عنصر المساومة ويُعدُّ عقداً من عقود الإذعان فضلاً عن كونه عقدا إنموذجياً يُعدُّ مسبقاً على وفق تعليمات الهيئة المختصة بذلك وسنتطرق إلى الطبيعة القانونية لعقد تأجير السيارات في هذا الموضوع وفقا للمقاصد الآتية :
المقصد الأول : عقد تأجير السيارات عقد من عقود الإذعان
الأصل في العقود أن تقوم على مبدأ المساومة والمفاوضة على جميع بنود العقد بحيث يمثل العقد الإرادة المشتركة الأطرافه ومعبراً على ما تراضى عليه الأطراف من خلال المفاوضة بينهما والأهم منها هو الأجر الذي يقابل الخدمة، ويُعد أحد المسائل الجوهرية في القبول, وعقد تأجير السيارات من طائفة عقود الإذعان التي يغيب فيها عنصر المساومة بحيث يحتكر أحد أطرافه تحديد شروط العقد في صورة مطبوعة من دون أن يكون للآخر أدنى قدرة في تعديل ذلك (1).
وقد عرف عقد الإذعان في الفقه بتعريفات متعددة ومختلفة ولم يكن هناك اتفاق على تعريف محدد لعقد الإذعان لكن جميع تلك التعريفات انصبت على المعنى نفسه وإن اختلفت في الصياغة, فقد عرفها البعض بأن عقد الإذعان : ( محض تغليب لإرادة واحدة وتتصرف بصورة منفردة وتملي قانونها ليس على فرد محدد بل على مجموعة غير محددة تفرضها مسبقاً, ومن جانب واحد ولا ينقصها سوى إذعان من يقبل قانون العقد)(2).
وعرفه البعض الأخر " صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استعمال نموذج نمطي للعقد يعده أحد الطرفين بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه او رفضه من دون ان يكون له الحق في تغيير العبارات او الشروط او الاحكام الواردة في العقد وليس له الحق في المساومة " (3).
أما على مستوى التشريعات فقد اقتصر التعريف على القبول في عقد الإذعان كما في المادة 167 من القانون المدني العراقي التي نصت : ( القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل المناقشة) (4)
وفي فرنسا فإن القانون المدني الفرنسي أطلق على عقد الإذعان عقد الانضمام وقد نصت المادة 1171 من القانون المدني الفرنسي المعدل على ذلك: في عقد الإذعان يُعدُّ كأن لم يكن, كل شرط ينطوي على إخلال جسيم بين حقوق والتزامات أطراف العقد ولا عبرة في تقدير هذا الإخلال الجسيم بموضوع العقد الرئيسي, ولا بمدى ملائمة الأداء المقابل) (5) .
يتبين من النصوص السابقة أن عقد تأجير السيارات هو الآخر يقوم على خرق مبدأ سلطان الإرادة؛ لكونه عقدا غير قابل للمناقشة على شروط العقد والمسائل الجوهرية فيه ويقوم – الموجب - مكتب تأجير السيارات بوضع شروط العقد ولا يستطيع الطرف الآخر - المستأجر - إلا الموافقة على العقد ككل أو الرفض .
وبالنظر إلى تطور فكرة الإذعان من كونها لم يُعد يشترط فيها أن تكون تلك الخدمة محلاً للاحتكار بل يكفي أن ينفرد أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد, وكذلك عند النظر إلى أطراف عقد الإذعان وأطراف عقد تأجير السيارات فإن - المؤجر - مكتب تأجير السيارات " باعتباره الموجب " يكون له سيطرة على العقد وينفرد بوضع تفاصيل العقد ويكون الإيجاب موجهاً للجميع وثابت ويكون مطبوع غير قابل للمناقشة في شروط العقد ويكون العقد غير قابل للرجوع عنه بعد إبرامه إلا بموافقة الطرف الآخر المتمثل بمكتب تأجير السيارات أما المستأجر المذعن " الذي يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً فيكون العقد مفروض عليه، فأما أن يسلّم بشروط العقد كلها ويوافق عليها أو يقوم برفضها ولا يكون له الحق في مناقشة شروط العقد أو التعديل أو التغيير فيها، ومن ثم هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية (6) . كما أن خصائص عقد الإذعان تتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للمستهلك أو المنتفع, ومن كون الإيجاب يتصف بالعموم وموجه إلى الأشخاص كافة بالشروط نفسها ولا يكون موجه إلى شخص معين بالذات، وهذا ما يتوافر في عقد تأجير السيارات أيضاً (7) .
أما عن شروط الإفادة من الحماية التي أقرها المشرع للطرف الضعيف في عقود الإذعان, فلكي يستفيد المستأجر من الحماية يجب أن يكون عقد تأجير السيارة ساري المفعول وصحيح مع توافر الشروط الخاصة التي نصت عليها قوانين تأجير السيارات في المستأجر, وحدوث اختلال في التوازن العقدي من خلال إدراج مكتب تأجير السيارات لبعض لشروط التعسفية (8) .
المقصد الثاني : عقد تأجير السيارات عقد من العقود الاستهلاكية :
تعد عقود تأجير السيارات من طائفة العقود الاستهلاكية القائمة على وجود طرف مهني متخصص وآخر غير مهني، وهذا ما يُلاحظ من طبيعتها القانونية كما أن عقود الاستهلاك تعرف بأنها " تلك العقود المبرمة بين المهنيين من جهة وبين المستهلكين أو غير المهنين من جهة ثانية (9) .
وعرف أيضاً عقد الاستهلاك (بأنه العقد الذي يكون موضوعه توريد, أو تقديم أشياء منقولة مادية أو خدمات للمستهلك وذلك من أجل استخدامه الشخصي أو العائلي, والذي لا صلة له بنشاطه التجاري أو المهني) (10) .
ويتبين مما سبق أن عقد تأجير السيارات يُعدُّ من ضمن طائفة العقود الاستهلاكية التي تطلق على أي عقد شرط أن يكون أحد الأطراف مستهلك أو غير مهني وآخر مهني متخصص يمارس على وجه الاحتراف أحد الأعمال التجارية كما نصت المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 المعدل بقولها : تعتبر الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس : أولا شراء أو استئجار الأموال منقولة كانت أم عقاراً لأجل بيعها أو إيجارها . سابعاً - خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى (11).
أما مفهوم المستهلك فقد عرَّف في المادة 1 خامسا من قانون حماية المستهلك العراقي النافذ بأنه: (هو الشخص الطبيعي أو المعنوي, الذي يزود بخدمة أو سلعة بقصد الإفادة منها) (12).
ويتضح أن المشرع العراقي قد أخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك ولم يقتصر على الشخص الطبيعي وهذا هو أيضاً مسلك غالبية التشريعات العربية .
أما تعريف المستهلك في قانون حماية المستهلك الفرنسي المعدل بالأمر رقم 1734 لسنة 2021 فقد عرف في المادة الأولى منه بأنه: (1- كل شخص طبيعي يعمل لأغراض لا تدخل في نطاق نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الليبرالي أو الزراعي )، فالمشرع الفرنسي قد أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك وجعل كلمة المستهلك قاصرة على الأشخاص الطبيعية بوصفه الشخص الضعيف في العلاقة العقدية خلافاً لموقف التشريعات العربية المقارنة التي أخذت بالمفهوم الواسع للمستهلك بحيث يشمل الأشخاص الطبيعية والمعنوية (13).
فالمستأجر في عقد تأجير السيارات يزود بالسيارة لغرض الانتفاع بها ومن ثم ينطبق عليه وصف المستهلك فهو يستأجر السيارة خلال مدة معينة لأغراض سياحية والتنقل.
أما الخدمة فقد عرَّفها المشرع العراقي في المادة /1 ثالثاً من قانون حماية المستهلك بأنها: العمل أو النشاط الذي تقدمه اي جهة لقاء أجر أو بدونه, بقصد الانتفاع (14).
ويتضح من تعريف الخدمة أن مكاتب تأجير السيارات تقوم بتقديم خدمة للمستأجر, متمثلة بتمكينه من الانتفاع بالسيارة وملحقاتها لمدة معينة من دون تمليكها ، فهو يُعدُّ صورة واضحة للعقود الاستهلاكية وبالنسبة لمفهوم المهني فقد عرَّف المشرع العراقي في المادة /1/ سادسا من قانون حماية المستهلك, المجهز بأنه كل (شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة او مقدم خدمة سواء كان أصيلاً أو وسيطا أو وكيلاً) (15) .
ويتضح مما سبق أن عقد تأجير السيارات هو عقد استهلاكي يجمع بين طائفتين مختلفتين وهما المهني المتخصص والمتمثل بمكتب تأجير السيارات ويقع عليه إعلام المستهلك بكل ما يلزم من معلومات حول الخدمة المقدمة, والآخر هو المستأجر الذي يُعدُّ الطرف الضعيف في العلاقة العقدية, الذي يتعاقد مع المكتب لغرض الانتفاع من السيارة خلال مدة معينة في العقد, فعناصر عقود تأجير السيارات هي ذاتها عناصر العقود الاستهلاكية .
المقصد الثالث : عقد تأجير السيارات عقد إنموذجي
العقود الإنموذجية كما يرى البعض هي عبارة عن صياغة عقدية معدة مسبقا فهي ليست عقود قانونية بالمعنى الدقيق وتكون في حالة جاهزة للاستعمال من قبل الأطراف ولم تتطرق التشريعات المقارنة إلى تعريف للعقود الإنموذجية, وتناول الفقهاء تعريف العقود الإنموذجية بتعاريف عديدة فقد عرفها البعض بأنها: (صياغة لعقود معينة, تتم بواسطة شخص طبيعي أو معنوي, بحيث تستخدم عند ابرام عقود مشابهة, تنصب على نفس موضوع العقود الإنموذجية) (16).
كما عرفها البعض الآخر بأنه : (العقد الذي تضعه سلطة عامة, أو هيئة نظامية أخرى كعقود الإيجار الإنموذجية التي تنظمها وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية, أو النقابات ) (17) .
وفي مقولة عن موقف المستهلكين عند دخولهم في مثل هذا النوع من العقود (لن يكون لديه وقت لقراءة بنود هذه العقود وإن قرأها فهو لن يفهمها وإن فهمها فلن يتبادر إلى ذهنه, الاعتراض عليها وإن اعترض عليها, فسيكون الرد هو إما أن يقبلها ككل وإما أن يتركها ككل وإن تجول في السوق المحلية فسيجد ذات العقود عند باقي التجار )(18) .
وتعد جميع عقود تأجير السيارات من طائفة العقود الإنموذجية التي تكون معدة مسبقا من قبل مكتب تأجير السيارات وتكون تلك العقود مطابقة للعقد التي تضعه الجهة السياحية المختصة ولا يكون للمستأجر المفاوضة او المناقشة في عقود تأجير السيارات، فهو إما أن يقبلها كلها أو يرفضها كلها وتكون تلك العقود متضمنة جميع التفاصيل والمسائل الجوهرية في العقد ولا يكون لإرادة المستأجر أي دور في إعداد ومفاوضة شروط العقد كما نصت المادة 3 من قانون تأجير السيارات للسياج والأجانب العاملين في العراق, على ذلك (يلتزم صاحب المكتب بما يأتي .. ثانيا : إبرام عقد بينه وبين مستأجر السيارة وفق النموذج الذي تعده الجهة السياحية المختصة) (19).
ونصت الفقرة (د) من المادة 12 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني النافذ بأنه: (تلتزم مكاتب التأجير بعقود التأجير الموحدة والمعتمدة من الهيئة) (20)
فعقود تأجير السيارات هي عقود إنموذجية معدة مسبقا لأغراض تنظيمية فرضها المشرع على مكاتب تأجير السيارات بان تكون موافقة للجهة السياحية التي خولها المشرع حق الإشراف على صياغة العقد والغرض منها هو حماية المؤجر وكذلك المستأجر الذي يُعدُّ الطرف الضعيف في العلاقة العقدية .
أما عند النظر إلى خصائص العقود الإنموذجية، فهي تُعدُّ من العقود الموجهة التي لم تؤد فيها الإرادة دوراً كبيراً وإنما ينحسر دور الإرادة في الموافقة على العقد ككل أو الرفض، فهي عقود موجهة معدة سلفاً, ويكون لمبدا حسن النية دور كبير في العقود الإنموذجية وليس افتراض, ويكون الايجاب فيها مطبوع بشكل كتابي مسبق ومن العقود القائمة على الاعتبار الشخصي (21).
ومن ثم نرى أن عقود تأجير السيارات هي عقود إنموذجية بالمعنى الدقيق فهي عقود معدة مسبقاً ولا يوجد للإرادة دور كبير في مناقشة شروط العقد, وعقود قائمة على الاعتبار الشخصي ففي عقد تأجير السيارات تكون شخصية المستأجر محل اعتبار ولا يجوز له التنازل عن تأجير السيارة أو قيادتها إلى شخص اخر وإلا تعرّض للجزاء المقرر قانونا, وعلى الرغم من كونها قيد على ارادة الأفراد إلا أنها تمتاز بسرعة وسهولة ابرامها فضلاً عن مبدأ حسن النية .
____________
1- يُنظر : د. جابر محجوب علي, د. محمد سامي عبد الصادق, د. طارق جمعة السيد رشيد, دروس في النظرية العامة للالتزام, دار النهضة العربية, بدون مكان طبع 2022 ص 94.
2- الفقيه الفرنسي (سالي) الذي يُعدُّ صاحب أول فكرة في الإذعان, نقلاً عن : الأستاذ محمد فواز صباح الألوسي . التعسف في عقود الإذعان, مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث عشر ، المجلد الثاني 2017 ص 191 .
3- الأستاذ السنهوري, نقلاً عن : الأستاذ محمد فواز صباح الألوسي . التعسف في عقود الإذعان, مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث عشر ، المجلد الثاني 2017 ص 192
4- تقابلها المادة 100 من القانون المدني المصري, والمادة 104 من القانون المدني الأردني .
5- يُنظر : د. أشرف جابر الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد, صنيعة قضائية وصياغة تشريعية, ابحاث المؤتمر السنوي الرابع, القانون أداة للإصلاح والتطوير, مجلة كلية القانون الكويتية العالمية, العدد (2) – الجزء الثاني 2017 ص 312. القانون المدني الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 المعدل .
6- يُنظر : شريفي يوسف عقود إيجار السيارات, الطبيعة والمسؤولية, رسالة ماجستير جامعة العربي بن مهدي- أم البواقي - كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, 2013-2014 ، ص 24.
7- يُنظر : عبد الرزاق احمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام. الجزء الأول بيروت - لبنان, بدون سنة طبع ص 230
8- يُنظر : سعد سعيد عبد السلام, مصادر الالتزام المدني، الطبعة الأولى دار النهضة العربية, القاهرة, 2002 – 2003 ص 80
9- يُنظر : الأستاذ حيدر حسن هادي عقد إيجار السيارات في القانون العراقي, بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية - السنة الرابعة - العدد 16، 2022 ص 7.
10- يُنظر : محمد سلمان كاظم اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك رسالة ماجستير, كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية, لبنان, 2019 - 2020 ص 7.
11- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 . يقابها المادة 4 من قانون التجارة المصري, والمادة 6 من قانون التجارة الأردني .
12- قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010, ويقابلها المادة 1 من قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018, والمادة 2 من قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لسنة 2017.
13- يُنظر : محمد سلمان كاظم, اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك مصدر سابق، ص 17.
14- قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010. ويقابلها المادة 1 من قانون حماية المستهلك المصري بتعريفه للسلع والخدمات تحت لفظ المنتجات (السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال المورد...). والمادة 2 من قانون حماية المستهلك الأردني والمادة 1 / ثالثاً من قانون المستهلك الفرنسي .
15- قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010. ويقابلها المادة 1 من قانون حماية المستهلك المصري بقولها ((المورد : كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة للمستهلك, أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها او يسوقها, وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة )) والمادة 2 من قانون حماية المستهلك الأردني .
16- يُنظر : الاستاذ حاسي جهاد, والاستاذ علي فتاك, التنظيم القانوني للعقود النموذجية في قانون التجارة الدولية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية - المجلد 57 – العدد - 4 - 2020 ص 243-257 - ص 245
17- يُنظر : د عبد الرزاق احمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام. الجزء الأول بيروت - لبنان, بدون سنة طبع ، ص 236 .
18- مقولة للقاضي الإنكليزي الشهير ( LORD REID ) نقلاً عن : دعاء محمد كمال عبد الكريم المصري, التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, فلسطين, 2015 ، ص 28
19- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 .
20- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2009
21- يُنظر: الأستاذ حاسي جهاد و علي فتاك التنظيم القانوني للعقود النموذجية في قانون التجارة الدولية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية – المجلد 57 – العدد -4- 2020, ص 246.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
