القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البعد الاجتماعي في اختيار الجنسية التأسيسية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 15-20
2025-09-13
44
يختار الجنسية العراقية كل من ولد في العراق وسافر ، في 17 تموز لعام 1927 إذا رجع، وإذا لم يرجع في هذه المدة سقطت عنه الجنسية العراقية، وهنا نجد أنَّ المُشرع العراقي أراد أن يمد في عطائه ، ويستوعب البعد الاجتماعي للشخص المولود في العراق ، وأن تبقى الصلة مستمرة ، وهذا ما يقوي الرابطة الاجتماعية للجنسية، ومنحه فرصة الرجوع إلى العراق أثناء المدة أعلاه شرط اختيارها، على أن تراعي الحكومة العراقية أي اتفاقية بينها وبين الدولة ، التي قدم منها، ويتمثل هذا الأساس في المادة (7) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة الملغى 1924 ، التي نصت على أن (( من بلغ سن الرشد من تبعية الدولة العثمانية ولم يكن ساكناً في العراق عادة إلا أنه مولود فيه له أن يقدم في 17 تموز سنة 1927 وقبله بيانا خطيا يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص أن كان موجود اتفاق من هذا القبيل لازما )) (1) ، وقد راعى المُشرع العراقي البعد الاجتماعي للفرد كونه مولوداً في العراق ، ولإكمال النص يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون الشخص عثماني الجنسية حين تقديم طلب اختيار الجنسية العراقية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من العمر في 17 تموز عام 1927 ، أو قبله وهذا التاريخ هو الآخر موعد لتقديم الطلب.
3- لا يتطلب سكناه في العراق للمدة 23 أب من عام ،1921 ، ولغاية 6 أب عام 1924 إلا أن توافرت هذه الشروط في السكنى وتفرض عليه جنسية التأسيس.
4- أن يكون الشخص مقدم الطلب مولوداً في العراق، ولم يشترط النص إقامته في العراق وقت تقديم الطلب، ولم يشترط أيضاً عدم حمله جنسية اجنبية وهذا يعني جواز ازدواج الجنسية.
5- أن يقدم طلب الحصول على الجنسية العراقية في موعد أقصاء يوم 17 تموز من عام 1927.
6- موافقة السلطة المختصة على الطلب، ويستفيد مقدم الطلب من كل اتفاقية معقودة بين العراق والدولة الأخرى، التي يسكنها مقدم الطلب، إذا كانت الاتفاقية مصادقاً عليها من قبل السلطة المختصة في العراق؛ لإن الاتفاقية تعد ملزمة من تاريخ المصادقة عليها، وقد أراد المُشرع العراقي هنا المحافظة على العنصر البشري الأصلي لشعب الدولة العراقية ، وهذا يمثل البعد الاجتماعي للجنسية العراقية ؛ وذلك لإنَّ العنصر البشري أصلاً من سكان العراق، فأراد المُشرع العراقي أن يستوعبه بنص يخصه، ويمنحه فرصة الاختيار ، إذ لم تستوعبه النصوص الخاصة بسكنى العثماني في العراق، التي عمدت إلى توظيف العثماني في الحكومة العثمانية (2)، وذلك لأنه ليس موصوفاً بالسكن، ولا موصوفاً بالوظيفة ؛ لأنه كان صغيرا في وقتها ، وسافر خارج العراق ، ومن ثم تم استحداث هذا النص على أساس إعطاء فرصة الاختيار ، فالبعد الاجتماعي للجنسية يتمثل بأن المشرع العراقي أراد أن يحافظ على العنصر البشري الأصلي لشعب الدولة العراقية بلم شمل كل من فاته أن يحصل على أساس الغرض وهو سكنى العثماني في العراق، وتوظيف العثماني في الحكومة العثمانية ، فادركه بفرصة ثالثة ، ومنحه حق الاختيار بالشروط الواردة في نص المادة (7) أعلاه ، ومنها أن يكون الاختيار في مدة اقصاها هو 17 تموز 1927 ، وكذلك أن يراعي العراق أي اتفاق بينه وبين الدولة المقيم فيها الشخص، أي أنَّ استيعاب المشرع العراقي لهذا العنصر العراقي لم يكن بشكل مطلق، إنّما بشكل مقيد بشروط وردت من حيث النطاق الزماني 17 تموز عام ،1927 ، ونطاق اتفاقي هو وجود اتفاقية دولية(3).
أما التشريع المصري فقد ربط كسب الجنسية بنشأة الدولة لأول مرة كعضو في الجماعة الدولية بعد ثبوت الشخصية القانونية الدولية لها، إذ ينصرف إلى تحديد رعايا الدولة ، ليتحدد نطاق سيادتها الشخصية على شعبها ، وهذا التحديد يسمى الجنسية التأسيسية (4)، ويسمى الأفراد الذين تخيرهم الدولة لحمل جنسيتها والانتساب إليها بالوطنيين المؤسسين، أو الأصلاء ، أو الجيل الأول التي تأسست به الجنسية لأول مرة وتكوّن منهم شعب الدولة، وتسمى القواعد التي تنظم هذه الجنسية بأحكام جنسية التأسيس وهو ما تم في جمهورية مصر عبر قانون رقم (26) لسنة 1926، والقوانين اللاحقة عليه حتى القانون رقم (2) لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم (154 )لسنة 2004 والتي جاءت جميعها لتضبط مدلول القانون الأول، وتتوقف أهمية الجنسية التأسيس على المرحلة الانتقالية، أو الوقتية أي: أن جنسية التأسيس مع مرور الوقت لا يحتاج المُشرّع إلى تنظيمها، ما دامت الدولة قد استقرت وكملت أركانها(5).
أما التشريع الفرنسي فنلاحظ وجود حالة اكتساب الجنسية الفرنسية على أثر الاستلحاق بالإقليم إذ أن المتوافق مع القانون الدولي أن يكسب سكان الأراضي المستلحقة جنسية الدولة المستلحقة، وأن نماذج الاكتساب تكون واردة في نص المادة (17/7) من القانون المدني الفرنسي، إذا لم يكن هناك اشتراطات اتفاقية، وتوضح المادة (8/17) من القانون المدني الفرنسي أنّه (( يكسب الجنسية الفرنسية مواطنو الدولة المتفرعة، المتوطنين في الأراضي المستلحقة من قبل فرنسا يوم انتقال السيادة ولهم الخيار في تفادي هذا التغير عندما يثبتوا موطنهم خارج هذه الأراضي )) ، واستكملت هذه القاعدة عموماً مع تنويعات بمعاهدات ، أوضحت الأطر الحالية الفرنسية، أما المعاهدات التي لم تنظم خطياً أو تلك التي لم يتبعها قانون ينظمها ، فتطبق أحكام المادة (17/8) بشكل مباشر، والجنسية الفرنسية المحصول عليها هكذا تنتقل إلى الأبناء وأبناء الأبناء، وفي القانون نفسه نلاحظ خسارة الجنسية الفرنسية على أثر تفرغ عن إقليم أو وصول دولة إلى الاستقلال، وتتماثل الفرضية هنا مع فرضية الاستلحاق في حال الحصول على الجنسية الفرنسية ، وهي تفسح المجال في حال سكوت المعاهدة ، وهي منصوص عليها في المادة (8/17) من القانون المدني الفرنسي أن المواطنين الفرنسيين المتوطنين في الأقاليم المتفرغ عنها يوم انتقال السيادة يفقدون جنسيتهم مالم يثبتوا بالفعل توطئهم خارج هذه الأراضي (6).
وعندما ننظر في معاهدة لوزان المنعقدة في 24 يوليو سنة 1923، نجد البعد الاجتماعي للجنسية واضحاً في نص المادة (32) من المعاهدة، التي جاء فيها (( أنَّ الأشخاص الذين تجاوز الثامنة عشر من عمرهم ، وكانوا ساكنين عادة في أرض منسلخه من تركيا بموجب هذه المعاهدة، ولكنهم يختلفون عنصراً عن أكثرية سكان تلك الأرض لهم الحق في ظرف سنتين من دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ أن يختاروا جنسية إحدى الدول التي تكون أكثرية سكانها من عنصرهم إذا وافقت تلك الدولة على ذلك )) ، وهنا نجد أنَّ الأشخاص البالغين الذين تجاوزت أعمارهم من الثامنة عشر ، وكذلك الساكنين في أرض انسلخت عن تركيا (7) ، فالشخص الذي يسكن العراق يكون عراقياً، ولكن المشرع العثماني أعطى فرصة له ، فإذا كان هذا الشخص يختلف عنصراً عن أقرانه كأن يكون من غير أصول عراقية ستعطى له أثناء سنتين من تاريخ نفاذ المعاهدة، أي دخولها حيز النفاذ، فيختار الجنسية التي تتشابه مع عنصره ، بشرط أن توافق تلك الدولة ، وهذا التشابه مع عنصره دليل على تركيزه على الوظيفة الاجتماعية للجنسية، أي: أنَّ المُشرع العثماني أراد للفرد أن يمنح حرية الاختيار إلى مجتمع يكون قريب له اجتماعيا ، فتكون له فرصة الذهاب إلى مجتمع تلك الدولة ، ويكتسب جنسيتها بشرط موافقة تلك الدولة ، وهذا يعد تجسيداً للرابطة الاجتماعية للجنسية عبر التاريخ ، أي منذ معاهدة لوزان عام 1923.
أما في المادة (34) من المعاهدة نفسها ، التي نصت على (( أن الرعاية الأتراك الذين تجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم والذين هم من أهالي انسلخت عن تركيا بموجب هذه المعاهدة والذين يكونون في وقت دخولها في حيز التنفيذ في الخارج لهم أن يختاروا جنسية الأرض ، التي كانوا من أهاليها إذا كانوا من عنصر واحد مع أكثرية سكان هذه الأرض، وذلك بشرط موافقة الحكومة التي لها سيطرة فيها وبشرط مراعاة كل اتفاق يكون من اللازم عقده بين تلك الحكومات وحكومات البلاد ، التي يكون أولئك الأشخاص مقيمين فيها ، ويجب استعمال هذا الخيار في ظرف سنتين من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة ))، وهنا نجد أن المشرع العثماني أشار إلى الأشخاص الذين كانوا في الخارج أثناء انسلاخ الأرض، وسيطرة الدولة عليها ، عندما منح المشرع الخيار للفرد ، إذ أن الدولة تكون أقرب إليه اجتماعيا وقريبة على صفاته وطباعه ، وأثناء سنتين عليه أن يختار الدولة التي تقترب من عنصره.
وكذلك نجد أن اختيار الجنسية التأسيسية وجدت في نص الفقرة (7) و (8) من الاتفاقية العربية المنعقدة بتاريخ 5 نيسان عام 1954(8)، إذ أنَّ الفقرة (7) من الاتفاقية العربية المنعقدة في 5/ نيسان / 1954(9) ، تدعم البعد الاجتماعي للجنسية ، فعلى الرغم من حصول الفرد على جنسية أخرى فأنها تمنحه الفرصة والعودة للاندماج بالمجتمع العربي، والبلد الذي ينتمي إليه عند اتمامه من الثامنة عشر من عمره ، واختياره جنسية بلده الأصلي على وفق الضوابط والشروط التي نصت عليها هذه الفقرة.
أما الفقرة (8) من الاتفاقية العربية نفسها (10)، فنجد فيها أنَّ المُشرع العربي منح للشخص الذي يحمل أكثر من جنسية أن يختار أحداهما أثناء سنتين من نفاذ هذه الاتفاقية، وهذا دليل على حرصه على الرابطة الاجتماعية للجنسية من خلال انتمائه لبلده الأصلي ، حتى وإن لم يختار إحدى الجنسيتين فيعد تاريخ آخر لجنسية جنسيته المعتمدة وإذا اتفق تاريخ اكتساب أكثر من جنسية ، فيعد مختار الجنسية البلد المقيم فيه كل ذلك من أجل الاندماج بالمجتمع الأصلي ، وهذا الاندماج يؤدي إلى تقوية الرابطة الاجتماعية للجنسية (11) .
__________
1- ينظر : د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967، ص 54.
2- د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة ص48.
3- د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة ص 49.
4- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، ج 1، الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب، القاهرة ، دار النهضة العربية، ص 138.
5- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ،، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012، ص128.
6- ينظر : د. أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019، ص 26-27.
7- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967 ص 44.
8- وافق مجلس الجامعة العربية عليها بتاريخ 1954/4/5 ، وتم توقيعها من قبل المملكة الأردنية بتاريخ 1954/6/8 وجمهورية مصر العربية بتاريخ 1954/11/9، والمملكة العراقية بتاريخ 1955/5/12. ينظر. د. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب، مصدر سابق، ص38
9- الفقرة (7) تنص على أن " لكل عربي ولد في غير بلد من بلاد دول الجامعة العربية حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولى من تاريخ اتمامه الثامنة عشر من عمره متى وافقت على ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية السابقة ". ينظر د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967، ص39.
10- الفقرة (8) تنص على أن " لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختبار أحداهما خلال سنتين من نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقذت السنتين دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر انه اختار الجنسية الأخيرة تاريخا واذا اتحدى تاريخ اكثر من جنسية فيعتبر مختارا لجنسية البلد المقيم فيه عادة وتسقط عنه حين اذا ما عداها من جنسيات" .
11- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص 63.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
