القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية العراقية على أساس إداء خدمة نافعة للبلد
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص55-57
2025-09-11
80
نظمت كثير من التشريعات هذا النوع من الاكتساب ؛ لإنَّ أداء خدمة نافعة للبلد أقوى مظهر من مظاهر الولاء ، وهناك اتجاه حديث يذهب إلى بناء الجنسية على مبدأ الكفاءة لا الولاء ، وهذا المبدأ سنخصص له فرعاً لاحقاً؛ لإنَّ البلد يحتاج إلى تجنيس الكفاءات ، ولاسيما الكفاءات النادرة وقد نظم المُشرع العراقي في القانون السابق في المادة (8/2)(1) هذا النوع من التجنيس، إلا أنَّه لم ينظم أحكامه في القانون الجديد النافذ ، فقد أشار إليه في جزئية، أو اختزلها ضمن حالات المادة (6) التي تسري عليها الشروط العامة للتجنس (2).
أما التجنس العادي في القوانين المقارنة ومنها التشريع المصري ، فنجد أنَّ التجنس في القانون المصري هو رغبة منتجة بالدخول في الجنسية الوطنية دخولاً لاحقاً لا على أساس فكرة التبعية العائلية ، وإنما على أساس الارتباط الحقيقي بالدولة ، والإرادة الحرة في كسب صفة العضوية فيها ، ولا تصبح هذه الرغبة منتجة إلا بموافقة الدولة عليها ، موافقة تملك فيها سلطة تقديرية واسعة ، والارتباط الحقيقي بالدولة المشترط أساساً للتجنس يتمثل عادة في الإقامة الاعتيادية فيها لمدة معينة ، تختلف باختلاف التشريعات ، وتتراوح من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ، وقد تشترط الدولة فيها فضلاً عن ذلك شروطاً اضافية تمنح بها دخول غير المرغوب فيهم في الجنسية الوطنية كالمجرمين ، وتخصص بها من وجود قدر من التجانس بين طالب التجنس ، وسائر الوطنين ، كمعرفة اللغة الوطنية (3).
أما شروط التجنس في القانون المصري فالتجنس لا يتم إلا بتوافق إرادتي الفرد والدولة، وإنَّ الدولة لا تدخل الاجانب إلى جنسيتها اعتباطاً ؛ وإنما تقضي فيمن يريد التجنس بجنسيتها شروطاً معينة محورها التحقق من طالب التجنس انفصال من دولته الأصلية ، واندمج في جماعة البلد الذي يرغب في جنسيته ، ومن أنَّه عنصر صالح لا يثقل عليها بضعفه أو بأخلاقه أو بفقره ، وتدور شروط التجنس بالجنسية المصرية بحسب المادة (4) من قانون الجنسية، التي تقابلها المادة (21) من قانون المدني الفرنسي .
ونجد أن الدول الأكثر تساهلا في منح جنسيتها بالتجنس أو بغيره تكون أكثر تشددا بمنح الحقوق للأجنبي ، وكذلك تلتزم بتطبيق قانونها بشأن أحوالهم الشخصية، أي: هنالك تناسب عكسي بين شروط منح الجنسية المكتسبة ، فتكون أكثر سهولة بموجب سياسة الاستيعاب، وشروط التمتع بالحقوق فيها من قبل الاجنبي، إذ تكون أكثر تشددا (4).
أما في إطار القانون الفرنسي فأنّه بالإمكان الإشارة إلى التطور الذي عقب سنة 1804 المتمثل بإخراج قانون الجنسية من القانون المدني الفرنسي، ثم تجمع قواعده الأساسية في نص شكل أول الأمر في قانون (10/أب/1927)، ثم قانون الجنسية الذي أنشئ بموجب أمر تنظيمي صدر في (1945/10/19)، ومن ثم دمج قانون الجنسية بالقانون المدني ، وأحتل المواد من (17-33) ، يلاحظ أنَّ النظام المقنن سنة 1945 ، الذي يعود في أصوله إلى قانون 1889، إذ يستطيع المولود في فرنسا الذي أقام فيها خمس سنوات اكتساب الجنسية الفرنسية بمجرد التصريح ، وقبل سن السادسة عشر ، وكان هذا الخيار يمارسه باسمه " ممثله الشرعي " فإن لم يوجد تصريح ايجابي يصبح الولد فرنسياً بصورة آلية عند بلوغه سن الرشد إن كان مقيماً ذلك الحين في فرنسا (5).
____________
1- تقابل هذه المادة في إطار موقف المشرع المصري في قانون الجنسية رقم (26) لسنة 1975 المعدل المادة (5) التي نصت على أن "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة .... ، و أشار المشرع الفرنسي في القانون المدني إلى هذا المعنى في المادة (21/ف(18) التي نصت على أن " يتم تخفيض مدة الاقامة إلى سنتين :2- بالنسبة لأولئك الذي قدموا أو الذين يمكن أن يقدموا من خلال قدراتهم ومواهبهم خدمات مهمة لفرنسا 3- للأجانب الذين لديهم مسار اندماج استثنائي محل تقدير من حيث الانشطة ما يتم تنفيذه أو الأعمال المنفذة في المجالات المدنية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية ، وكذلك نصت المادة (21) ف (21) على أنه " يجوز منح الجنسية الفرنسية بالتجنس بناءً على اقتراح وزير الخارجية لأي أجنبي ناطق بالفرنسية يطلبها ويساهم بعمله المميز في نفوذ فرنسا وازدهار علاقاتها الاقتصادية الدولية .
2- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012 ، ص 99 .
3- د. احمد مسلم القانون الدولي الخاص المصري، في الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية 1954 ، ص 110 .
4- ينظر د. جابر جاد عبد الرحمن القانون الدولي الخاص ، المقدمة العامة الجنسية الموطن تمتع الاجانب بالحقوق ، مجموعة محاضرات القيت على طلبة الصف الرابع، الطبعة الأولى مطبع شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة 1949 ، ص 8-9.
5- د. أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 ، ص112-113..
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
