القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعريف التشريعي للضبط الاداري الالكتروني
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 8-9
2025-08-21
87
تتفق التشريعات المقارنة على أهمية الضبط الإداري كوسيلة أساسية لضمان حفظ النظام العام وحماية الأمن والسلم ، إلا أنها تختلف في الصياغة والمضمون وفقًا للبيئة القانونية والسياسية لكل دولة. ففي التشريع العراقي ان المشرع لم يضع تعريفا صريحًا للضبط الإداري، لكنه إشار بصورة واضحة إلى المهام والوظائف من خلال عدد من القوانين، أهمها قانون خدمة الأمن الشرطة رقم 149 لسنة 1968 الملغي الذي اشار إلى أنه : " على أن الشرطة تقوم بمهام الحفاظ على النظام العام، وسلامة الامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم وتعقب مرتكبيها ، وتنفيذ القوانين والأنظمة القضائية · "(1) ، وقانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2016 ، والذي أشار إلى اختصاص الوزارة في الإسهام في توطيد الأمن، ومكافحة الجريمة، واتخاذ الأساليب العلمية في الوقاية منها، بما يؤكد على أن الضبط الإداري يشمل مهامًا وقائية وتنظيمية تهدف إلى حفظ الأمن العام (2)، كما أشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى المادة (خامسًا / ثانيًا)، والتي تنص على أن : " الدولة تتولى وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء وإدارة القوات المسلحة لحماية حدود العراق وضمان أمنه " . وهذه النصوص تدل على أن الضبط الإداري في العراق يرتكز على فكرة وقائية وتنظيمية تهدف إلى ضمان الأمن العام وتنفيذ التشريعات، وإن لم يتم تحديد عناصره بدقة ،أما في مصر، فقد نص قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023 على : " أن الشرطة تختص بالمحافظة على النظام العام والآداب، ومنع الجرائم وضبطها، وتنفيذ القوانين واللوائح، وضمان الطمأنينة للمواطنين" (3).
نستنتج مما سبق أن المشرع المصري لم يشير الى مفهوم الضبط الإداري بالمعنى الاصطلاحي ، بل أشار إلى وظائفه، لا سيما في المجالات المتعلقة بالنظام والآداب العامة، وهو ما يعكس طبيعة الضبط الإداري كأداة وقائية تهدف إلى منع الفوضى قبل وقوعها. اما في التشريع الفرنسي فأن المرسوم الفرنسي رقم 14 لسنة 1789 الذي يعتبر أحد أقدم النصوص التي تناولت فكرة الضبط الإداري، حيث ورد في المادة (5) أن مسؤولية البلديات تشمل النظافة الصحة العامة، حسن تنظيم الشوارع والمنشآت، وضمان رفاهية السكان وأمنهم. يتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي قد تبنى فكرة واضحة ومباشرة للضبط الإداري، ترتكز على توفير النظام، الأمن، الطمأنينة، والصحة العامة، وهو ما يعكس المفهوم التقليدي للضبط الإداري كأداة وقائية. عليه واستناداً لما تقدم نلاحظ عدم تطرق المشرع العراقي لتعريف الضبط الاداري الالكتروني، ويمكن تعريفه : ( تنظيم وتقييد النشاط الفردي داخل المواقع الالكترونية لحماية النظام العام ) .
_________
1- المادة (4) من قانون خدمة الامن والشرطة رقم 149 لسنة 1968.
2- المادة (18) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2803 في 17/11/1980
3- المادة (3) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
