يمكن اجمالها بالاتي :-
١ - الاجازة الاعتيادية وهي يوم واحد عن كل ١٠ ايام من خدمة الموظف وتمنح بموجب طلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منحها لهذا السبب مدة تزيد عن ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الأول، ويجوز تراكم الاجازة لمدة ١٨٠ يوماً على ان لا يمنح لكل مرة أكثر من ۱۲۰ (يوماً) واذا لم يستحق اجازة اعتيادية فيجوز منحه اجازة ٦٠ يوماً بلا راتب. وكذلك للوزير المختص او رئيس الدائرة ان يمنح الموظف اجازة بدون راتب لمدة سنتين ولا تحتسب لأغراض الخدمة والتقاعد.
۲- الاجازة المرضية وتكون بمعدل ٣٠ يوما عن كل سنة كاملة وبراتب تام و ٤٥ يوما بنصف راتب بشرط ان لا تتجاوز في كل مرض ۱۲۰ يوما براتب تام و ۹۰ يوما بنصف راتب وان لا تتجاوز مجموع الاجازات المرضية خلال الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية ١٨٠ يوما براتب تام و ۱۸۰ بنصف راتب.
٣ - اجازة حمل وولادة وتكون مدتها ۷۲ يوما براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن ٢١ يوما قبل الوضع ويجوز تكرارها كلما تكرر الحمل .
٤ - اجازة امومة وتكون مدتها ٦ اشهر براتب تام و ٦ اشهر بنصف راتب ويجوز تكرارها اربعة مرات طيلة مدة الخدمة .
٥- اجازة العدة وتكون لمدة ۱۳۰ يوم براتب تام وتمنح للموظفة المتوفي عنها زوجها .
٦ - الاجازة الدراسية وتمنح للموظف الذي قضى خدمة فعلية سنتين وتكون مدتها حسب المدة التي تتطلبها الدراسة وتمنح من قبل الوزير.
٧- اجازة المصاحبة الدراسية وتمنح للموظفات للالتحاق بأزواجهن خارج العراق وتمنح لها من رصيدها من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب .
٨- اجازة الخمس سنوات :
أ- الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي نصت " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء" على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتُحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة".
ب- يحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ".
ج- يحق للموظفين" الذين تم منحهم إجازة أربع سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم إجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط .
٩- اجازة العجز الطبي
أ- اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .
ب-يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .
١٠ - اجازة المعين المتفرغ
لذوي الإعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في ١٩٩٨/١١/١٦ والخاصة بتقدير درجة العجز ، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الآتية:
١- اذا كان المعين المتفرغ موظفاً ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات أسوة بأقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنوياً.
٢- اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى في سلم رواتب الموظفين.
٣- تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل أو خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون .







وائل الوائلي
منذ 1 يوم
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN