يمكن تقسيم الاحكام الثابتة على حسب احكام الحكم الشرعي التكليفي حيث يوجد الحكم الثابت الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح ، وكذلك يمكن تقسيمها ايضا على وفق الحكم الوضعي فمن الثابت صحة عقد البيع اذا توفرت اركانه ، وفساد الزيادة الموصوفة بالربا قلى تعالى (واحل الله البيع وحرم الربا) بوصف ربوي ، بحث لا يتغير بين زمان ومكان .
وسنقسم هنا الاحكام الثابتة الى مباديء كلية واحكام جزئية ومقاصد عاملة للشريعة وذلك في ثلاثة فروع وكما يلي :
الفرع الاول : المباديء الكلية الثابتة :
وهي قضايا عامة تظم بينها مجموعة من الاحكام الشرعية القطعية في نواحي مختلفة من الحياة ولا تختص في باب فقهي دون اخر ، وتتشابه في عموميتها مع القواعد الفقهية ، وكمثال على هذا القسم هو قول تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } [النحل: 90] ، وتتسم هذه المباديء بالمرونة واليسر والموافقة مع العقل (1) .
الفرع الثاني : الاحكام الجزئية الثابتة :
هي اوﺻﺎف ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺎب واﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ ، ولكنه رغم جزئيتها فهي تبقى ثابتة لانها قد دل عليها ادلة قطعية ثابتة ، ومثال ذلك قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } [النساء: 10] ، وتتسم الاحكام الجزئية الثابتة بقلتها ومرجعها الى باب واحد ، واكثرها من العبادات والاحوال الشخصية اما المعاملات فالاحكام الثابتة بالنسبة اليها كلية (2) .
الفرع الثالث : مقاصد الشريعة الاسلامية :
ان العلاقة بين مقاصد الشريعة واحكامها علاقة الاصل بالفرع ، فالحكام الشريعة سواء اكانت ثابتة او متغيرة ترجع الى مقاصد الشريعة الاسلامية ، التي هي من ثوابت الاسلام وأصلا لكل حكم شرعي عملي ، حيث يقصد الشارع من وضع الشريعة الى حفظ مقاصد مهمة وهي كما قسمها الفقهاء الى ضرورية وحاجية وتحسينية ، والضرورية هي حفظ الدين النفس والعقل والنسل والمال ، والمقاصد الحاجية هي التي ترفع الضيق والحرج والمشقة ، والضرر اللحق بالافراد من عدم تطبيق الحاجيات لا يبلغ درجة الالحاجيات الضرورية كالرخص المخففة بالسبة للمرض والسفر وتضمين الصناع كالخياطين والحدادين اذا هلك المتاع عندهم ، اما التحسينية فانها تجمل الحياة ولا تؤدي مخالفتها الى الضرر والحرج والمشقة كما في النوعين الاولين ، ومن ذلك اخذ الزينة ولنوافل ومنع السوم في الشراء (3) .
ومن ذلك يتضح ان الاحكام الثابتة لا تختص بميدان واحد بل هي شاملة لكل انواع الحكم الشرعي التكليفي والوضعي ، ولكليات الاحكام وجزئياتها ، فضل عن كون مقاصد الشريعة الاسلامية بالتفصيل المتقد من اساسيات الاحكام الثابتة واصولها .
1 - شير علي ظريفي ، الثوابت والمتغيرات دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، افغانستان ، الجامعة الاسلامية العالمية ، كلية الشرسعة والقانون ، قسم الشريعة ، 2005 ، ص24-34 .
2 - المصدر السابق ، ص 35-37 .
3 - المصدر السابق ، ص 43-44 .







وائل الوائلي
منذ 29 دقيقة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN