أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
1983
التاريخ: 2-4-2017
2562
التاريخ: 2024-08-15
236
التاريخ: 2023-06-23
949
|
لم يحدد الدستور المصري والإماراتي والسوري والقطري والبحريني الشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس ، كما لم يحل أي منها إلى قانون خاص تنظيم هذه الشروط ما يعني أن اختيار النائب يبقى سلطة تقديرية يتمتع بها الرئيس وهذا ما يمكن استنتاجه من عدم تحديد الدستور أو القوانين الخاصة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس ومن صياغة بعض نصوص الدساتير ، فالدستور السوري مثلاً ينص في المادة ( ٩٥ ) منه على أنه (يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم بعض صلاحياته وتسمية ......). أما الدستور القطري فنص في المادة ( ١٣ ) منه على أنه (..... للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه ، أن يعين بأمر أميري نائب له من العائلة المالكة .....). ونص الدستور الإماراتي في المادة ( ٥١ ) منه على أنه ( ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد .....) كما نصت المادة ( ٥٣ ) منه على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه ....... يدعى المجلس الأعلى للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر ....) . ونصت المادة ( ٣٤/١) من الدستور البحريني على أنه ( يعين الملك في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه ).
|
|
من الأقل عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية؟
|
|
|
|
|
العواقب المحتملة لاستخدام زيت غير مناسب في سيارتك
|
|
|
|
|
كلية التمريض بجامعة العميد تقيم ورشة تعريفية عن الاعتماد المؤسسي
|
|
|