المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تمييز القضاء الولائي عن القضاء المستعجل  
  
9670   09:48 صباحاً   التاريخ: 5-10-2017
المؤلف : قيصر صائب صلاح
الكتاب أو المصدر : القضاء الولائي وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي
الجزء والصفحة : ص16-19
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

ان علنية جلسات المرافعات وتبليغ الخصوم بالحضور ومنح الفرصة لهم لتقديم ادلتهم ودفوعهم واسانيدهم والزام القاضي بدراسة كل ذلك بتأني ودقة وصولاً الى اصدار الحكم العادل تعتبر من المبادئ الثابتة في عمل القضاء لأنه ساحة لإحقاق الحق ولكن التقيد بهذه المبادئ قد يؤدي في بعض الاحيان الى الحاق الضرر ببعض الافراد والتأخير في حماية الحقوق في حالة وجود خطر محدق لذا لجأت القوانين الى ايجاد تنظيم قانوني خاص يوفر الحماية العاجلة للحق عن طريق اجراءات مبسطة وسريعة وتنفذ بمجرد صدورها ولا تمس اصل الحق المتنازع عليه ريثما يقول القضاء العادي كلمته في الموضوع وهذا النوع من القضاء يسمى القضاء المستعجل ولوجود اوجه تشابه بينه وبين القضاء الولائي ومن اجل التمييز بينهما قسمنا هذا الموضوع الى فرعين تناولنا في الفرع الاول اوجه التشابه بينهما وخصصنا الفرع الثاني لبيان اوجه الاختلاف.

الفرع الاول

اوجه التشابه بين القضاء المستعجل والقضاء الولائي

يمكن ان نلخص اوجه الشبه بين القضائيين في النقاط التالية:

- 1عدم المساس بأصل الحق: جاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي (وقد عقد القانون اسوة بكثير من التشريعات باباً خاصاً للقضاء المستعجل والقضاء الولائي ويجمع بينهما ان كلاً منهما قضاء غير اصيل ويجري على وجه السرعة) اذا القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقضاء الولائي لا تمس بأصل الحق ولا تؤدي الى تغيير المراكز القانونية للخصوم.

- 2 سرعة الاجراءات: وهذه النقطة مشتركة بين القضاءين سواء من حيث الاجراءات المتبعة والفترة الزمنية التي تصدر فيها القرارات والاوامر او من حيث مدد الطعن التي تكون اقصر من مثيلاتها في القرارات الصادرة من القضاء العادي.

- 3الاستعجال: بمعنى ان القضايا التي ينظرها قاضي الامور المستعجلة والقاضي الولائي تكون مستعجلة لا تحتمل التأخير او ان التأخير يؤدي الى الحاق الضرر بصاحب الحق.

- 4النفاذ المعجل : تنص المادة (165) (1- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر على العرائض وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء. 2- لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك.

5-عدم قطعهما مدة التقادم: وهه نتيجة حتمية تترتب على ما جاء في النقطة الاولى )عدم المساس بأصل الحق فما دام كلا النوعين من القضاء لا يتعرض الى اصل الحق ولا يفصلان فيه فلا نكون امام مطالبة قضائية وبالتالي لا تنقطع مدة التقادم وفي هذا المعنى تقول المادة 147/1(تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية(.

الفرع الثاني

اوجه الاختلاف بين القضاء الولائي والقضاء المستعجل

يمكن ان نحدد هذه الاوجه بما يلي:

-1 من حيث الاجراءات: حيث يتم اتباع جميع اجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية(1) كالتبليغ وجمع الطرفين والاستماع الى اقوالهما ودفوعهما بالنسبة للقضاء المستعجل اما في القضاء الولائي فلا تراعى هذه الإجراءات ويتم اصدار الامر الولائي في غفلة من الخصم كي لا يستطيع تهريب امواله كحالة الحجز الاحتياطي وقد جاء في الاسباب الموجبة

لقانون المرافعات المدنية )ان ما يميز الطلب المستعجل عن الامر الذي يصدر على عريضة الدعوى ان الدعوى المستعجلة يبلغ الخصم ويمثل طرفاها امام المحكمة اما الامر فيصدر بناء على عريضة يقدمها شخص دون دعوة الخصم الاخر وضابط التفرقة ان عمل القاضي يعد قضائياً اذا تعلق بنزاع ولو محتمل ويكون ذلك بطريق الطلب المستعجل فاذا كان التصرف المطلوب من القاضي من شأنه ان يصدر دون منازعة كضبط الحجج والاشهادات اويستهدف التحفظ والمفاجأة كتوقيع الحجز الاحتياطي عد ذلك عملاً ولائياً يتم بطريق الامر على عريضة(

-2 من حيث السلطة والحجية: ان القاضي عندما ينظر دعوى القضاء المستعجل فانه يمارس عملاً قضائياً وبالنتيجة يصدر حكماً ذا حجية مؤقتة رهينة ببقاء الظروف التي ادت الى اصدارها دون تغيير فاذا تغيرت هذه الظروف امكن التعديل والعدول عما قضت به الاحكام المستعجلة ولكنها لا تحوز حجية الامر المقضي به باعتبارها وقتية ولا تؤثر في اصل

الموضوع(2)

اما في حالات الاوامر على العرائض فان القضائي يمارس عملاً ولائياً ويصدر امراً لا يتمتع بأية حجية ويستطيع القاضي ان يصدر ما يخال الامر السابق (3) او يعدل فيه اويلغيه.

-4 من حيث استعمال طرق الطعن: تخضع الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل للقواعد العامة حسب احكام المادة 216 مرافعات مدنية اما الاوامر الولائية فلا يجوز تمييزها الا بعد التظلم منها امام من اصدرها.

______________

1- انظر: المادة150 مرافعات مدنية.

2- القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ط 1، ج 4، دون سنة طبع  ، ص 7

3- للمزيد من التفصيل في اوجه التشابه والاختلاف بين القضاءين المستعجل والولائي انظر: تيماء محمود نوري، القضاء الولائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة الموصل ،ص46-53 كذلك راجع د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000ص341




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .