المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسؤولية الحائز عن الهلاك  
  
3761   12:18 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص264-265
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وإذا هلك الشيء أو تلف في يد الحائز فينبغي التمييز فيما يتعلق بمسؤولية الحائز عن هذا الهلاك أو التلف بين ما إذا كان حسن النية أو سيء النية (1). فإذا كان الحائز حسن النية فإنه لا يكون مسؤولاً عن هذا الهلاك ما دام يستغله وفقاً لما يحسبه انه حق له ، ولو كان ذلك بتقصير منه. ولكنه يلتزم بأن يرد للمالك ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك او التلف كمبلغ تأمين او تعويض (2).

اما إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان الهلاك او التلف ناشئين عن حادث مفاجئ . ولا يستطيع الحائز ان يتخلص من المسؤولية  إلا في حالة ما إذا ثبت (ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه)(3) ، كهلاك الشيء لعيب فيه لا يد للحائز في حدوثه ولا سبيل غلى دفعه ، لأن ثبوت ذلك يعني انتفاء علاقة السببية بين فعل الحائز وبين الهلاك او التلف. وإذا كان الشيء منقولاً سرقه الحائز فإنه يكون مسئولاً عنه وان اثبت انه كان سيهلك ولو في يد من يطلب استرداده (4) ، ذلك ان خطأ الأول في ارتكاب جريمة السرقة لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على ان الهلاك يرجع في الحقيقة غلى حادث فجائي (5).

_______________

1- انظر المادة 1168 من القانون المدني العراقي مع ملاحظة ان المشرع قد اكتفى بنص هذه المادة بشأن مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء التي تناول فيها مسؤولية الحائز سيء النية اما مسؤولية الحائز حسنا لنية فلم يعرض لها القانون العراقي بصدد المسؤولية عن الهلاك اكتفاء بالقاعدة العامة المقررة في المادة 1165.

2- وهذا هذا الحكم يستفاد من القواعد العامة من جهة ومن مفهوم المخالف للمادة 1168 منه والقاضية بمسؤولية الحائز سيء النية من هلاك الشيء او تلفه ، من جعة اخرى (راجع: صلاح الدين الناهي ، الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام ، القاهرة ، 1959 ، 151 – 152).

3- انظر المادة 1168 مدني عراقي.

4- انظر المادة 193 من القانون المدني العراقي التي تنص على انه: (يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو اتلفه أو ضاع منه او تلف كله او بعضه بتعدية او بدون تعدية).

5- مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري مشار إليها في :احمد محمد ابراهيم ، القانون المدني معلقا على بالاعمال التحضيرية واحكام القضاء واراء الفقهاء ، القاهرة 1964، ص200.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك