المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين الجزر
2024-05-17
تخزين الفجل
2024-05-17
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عيب الانحراف بالسلطة بالنسبة للادارة  
  
2604   07:16 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص118-124
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عيب الانحراف بالسلطة مرتبط بالغاية من القرار فتكون قرارات الإدارة مشوبة بعيب الانحراف في حالة ما إذا انصرفت الإدارة الى غايات لا يقرها القانون، فنكون أمام ما يسمى بـ(عيب إساءة استعمال السلطة) إذا خرجت الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة أثناء ممارسة نشاطها(1) وهذا العيب يتحقق عندما تنحرف الإدارة في قرار الجزاء عن الغاية التي يهدف اليها العقد سواء من أجل تحقيق مصلحة شخصية لمصدره او لشخص آخر ومثال ذلك ان يصدر قرار إسقاط الالتزام من اجل إبرام عقد جديد مع شخص آخر(2) وكذلك القرار الصادر بوضع المرفق تحت الحراسة الذي اتخذ بقصد ان تستغل الإدارة المدة التي تؤول اليها الإدارة المباشرة للمرافق لكي تزيد مرتبات العاملين التابعين للملتزم(3) فعيب الانحراف أو هي التسمية التي تطلق على العيب الذي يشوب الغاية و(الغاية) هي النتيجة التي يسعى رجل الإدارة الى تحقيقها من إصدار القرار وتتجلى عدة خصائص في هذا العيب تتمثل بـ:

1- انه من العيوب القصدية في السلوك الإداري.

2- يعني الخروج عن أغراض القانون وأهدافه مع التظاهر باحترامه.

والرقابة القضائية على هذا العيب تواجهه صعوبة وذلك يرجع إلى تعلق هذا العيب بنية مصدر القرار وما يرافقها من الريبة والشك(4).

ان الغاية تمثل الجانب الشخصي في القرار والسبب يمثل الجانب المادي وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر في 24 يونيه سنة 1947 حيث تقول: (وحيث ان… المدعيين لم يقدما أي دليل على الميل والانحراف الذي يصان به الباعث على هذا القرار) وايضا حكمها الصادر في 12 يناير سنة 1960  حيث تقرر (ان عيب الانحراف واساءة استعمال السلطة يجب ان يشوب الغاية ذاتها))(5).  فعدم تنفيذ الأعمال لسبب يرجع للإدارة لا يمكن ان يكسب حقا في التعويض لصالح المقاول إلا إذا كان رفض الإدارة في معاونته له طابع تعسفي ظاهر وهذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 4 ديسمبر سنة 1968 في قضية (Sienrsage) حيث ورد في حيثيات الحكم ما يأتي (من حيث انه، من جهة يعيين من التحقيق ان عدم تنفيذ الأعمال المنصوص عنها بالعقد المشار اليه، الذي بمقتضاه تعهد السيد (Sage ) بإعداد وإدارة الأعمال في مشروع بناء مستشفى للأطفال لحساب الإدارة وجمعية الإسعاف في مرسيليا يرجع الى انه، تطبيقا لاحكام الامر الصادر في 30 ديسمبر سنة 1958 الخاص بإنشاء مراكز صحية وجامعية وبالنسبة لاصلاح التعليم الطبي اضطرت إدارة جمعية الإسعاف في النهاية الى إهمال أجهزة الاستشفاء الخاصة   بالأطفال في البناء المعدل لضمه لمركز الصحي والجامعي الذي تقرر أقامته في مكان اخر وقد عهد تحقيقه الى مهندسين مختلفين وامام هذه الظروف لا يحق للسيد Sage الاستناد إلى الإدارة برفضها التعاون معها، فهذا الرفض له طابع تعسفي)(6). أما في العراق فاننا نجد ان قضاءنا يكثر في أحكامه من استخدام عبارة (التعسف في استعمال السلطة او الإساءة في استعمال السلطة) وعند التدقيق في هذه الاحكام نتوصل الى ان هذا العيب الذي نص عليه المشرع العراقي هو نفسه المستخدم في نطاق القضاء المصري والفرنسي(7). اما في نطاق العقود الإدارية فنجد ان هنالك العديد من القرارات التي صدرت   من محكمة التمييز بخصوص الانحراف في استعمال السلطة ومنها قرارها المرقم 3310/م2 والمؤرخ في 18/12/2000 الذي تذهب فيه (…. وجد ان العقد  المبرم بينهما هو عقد مساطحة لمدة 25 سنة يتعهد بموجبه المميز عليها بتشييد ابنية على ملك المميز وفقا للتصميم المعد بهذا الخصوص واجازة البناء المصدقة لدى الجهات المختصة وحيث ثبت من تقرير الخبراء المربوطة بأضبارة الكشف المستعجل ان الجزء الذي لم ينفذ من التشييد قليل بالنسبة لما تم إنجازه فيكون من حق المحكمة ان لا تقضي بالفسخ وحيث انها قررت ذلك فيكون حكمها متفقا واحكام المادة 77/ مدني لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/ رمضان/3427 الموافق 18/12/2000م)(8) وكذلك قرارها المرقم 978/م2 والمؤرخ في 2002 الذي تذهب فيه (ان الحكم صحيح وموافق للقانون ذلك لان قيام المدعي عليه إضافة لوظيفته بإصدار أمره الإداري المرقم 90 في 4/7/1999 بإلغاء العقد المبرم بينه وبين المدعي واعتباره من تاريخ 1/1/1989 لكونه مزورا لا سند له من القانون حيث لا يحق له إلغاءه من جانبه فقط وكان عليه مراجعة القضاء عند وجود خلل او عيب فيه للفصل في النزاع ولا سيما وان المدعي قد افرج عنه عن تهمة تزوير العقد من قبل محكمة جنايات ديالى بموجب قرارها المرقم 88/ج/2001 في 10/2/2001 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ ربيع الثاني/ 1423هـ الموافق 9/7/2002م)(9) وصدر حكم حديث لمحكمة التمييز بهذا الخصوص تذهب فيه (… وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه للأسباب الواردة فيه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى ان المميز عليه قد كفل المتعاقد مع المميز المدعوة (ع) على شراء مولده نوع kv28 بموجب العقد المؤرخ في 18/8/1999 وان المشترية قد سددت ثمنها الى البائع وان الأخير يدعي ان البائعة أخلت بالتزامها التعاقدي بشروط التسديد ومواعيده وانها تتحمل الغرامات التاخيرية المنصوص عليها في العقد وحيث ان البند ثالثا من العقد المذكور نصت بان يلتزم المشتري في حالة رغبته بالشراء بتقديم أحد الضمانات المشار إليها وبضمنها الضمان العقاري ولا يطلق إلا بعد التسديد وحيث ان المشترية قد سددت ثمن المولدة فتكون دعوى المدعي لها سندها القانوني هذا من جهة ومن جهة ثانية فان موضوع الغرامات التاخيرية تكون بشكل دعوى مستقلة تخص المتعاقدين وان الكفيل غير مسؤول عنها وفقا للعقد المذكور عليه قرر تصديق الحكم المميز)(10). وكذلك حكمها المرقم 146/م3 والمؤرخ في 14/3/2004 الذي تذهب فيه (بإلزام المدعي عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة استناداً الى قيام المدعي عليه إضافة لوظيفة بفسخ عقد المدعي ومصادرة التأمينات دون سند قانوني لذا قرر نقض الحكم المميز وصدر القرار بالاتفاق في 22/محرم/1425هـ الموافق 14/3/2004م)(11) فالقرار الإداري الذي يهدف الى تحقيق غرض غير معترف به يكون مصيره الإلغاء استنادا الى عيب الانحراف وهذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الذي يذهب فيه (… وتكون المخالفة صارخة حينما تهدف الإدارة بعملها المطعون فيه اولا واخيراً الى تحقيق غرض لاحق لها في تحقيقه بالوسائل التي استعملتها وحينما يكون الغرض الحقيقي الذي تذرعت به في الظاهر، مجرد ذر للرماد في العيون ووسيلة لستر الغرض الحقيقي الذي تتوخاه من اتخاذ قرارها ويختلف الحال حينما يكون لقرارها المطعون فيه غرض مشروع حتى ولو أدت الظروف التي اتخذ فيها هذا القرار الى ان يختلط بهذا الغرض المشروع اعتبارات من نوع اخر لا تمت اليه بصلة)(12) . واستقر القضاء الإداري المصري على انه: (عيب الانحراف بالسلطة يعتبر هو العيب الملائم دائما للسلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة  في حدود ما تمليه مقتضيات الصالح العام تحقيقا لحسن سير المرافق العامة على سند من فرض العدالة الإدارية بالنسبة لعمالها والقائمين عليها وبهذه المثابة يتعين ان تمارسها بمعيار موضوعي يتفق مع روح القانون الامر الذي يطوع القضاء الإداري تحري بواعث العمل وملابساته واسبابه وفرض رقابته على كل ذلك للوقوف على الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة…. من قرارها وما إذا كان حقا قد رمت به وجه المصلحة العامة ام تنكبت السبيل وانحرفت عن الغاية)(13). وبهذا الخصوص نسأل كيف يكون غرض القرار معيبا لمجرد ان تستهدف الإدارة غرضا ذاتيا غير الذي نص عليه القانون ثم لا يكون معيبا إذا لم يتحقق هذا الغرض الذي نص عليه القانون؟ وهل رسمت أغراض القانون وتحددت لتكون مجرد رغبات تتوخاها الإدارة وتحفظها في نفسها ام لتنفيذها فعلا وتحققها موضوعياً؟ والإجابة عن هذه التساؤلات تكون بالقول ان القانون لم يحدد الأغراض لتكون مجرد رغبات ذاتية تضمرها الإدارة في نيتها وانما لتكون أهدافها موضوعية يتجه إليها عملها ولذلك تعين عزل الغرض عن النية وربطه بالعمل ذاته فالقانون لا يقوم على حماية النيات والارادات بل على حماية وتحقيق أغراض واهداف عامة هي المصالح العامة والنفع المشترك لذلك فانه حين تقدر الغرض ينبغي ان نتلمس هدف القرار ذاته، لا هدف مصدر القرار(14) وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصرية في العديد من أحكامها ومنها حكمها الصادر في 22/4/1956 الذي تذهب فيه (ان عيب إساءة استعمال السلطة الذي يلحق بالقرار الإداري لا يكون فقط حين يصدر القرار لغايات شخصية ترمي الى   الانتقام او الى تحقيق نفع شخصي او أغراض سياسية او حزبية او نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضا اذ اصدر القرار مخالفا لروح القانون مستهدفا غرضا اخر غير الذي عينه له القانون عملا بقاعدة تخصيص الأهداف) وفي حكم اخر صادر منها تذهب بالقول (… وعلى اية حال فان عيب إساءة السلطة يجب حسبما ذكره القضاء باستمرار- ان ينطوي في القرار ذاته لا في الوقائع سابقة عليه او لاحقة له وان يكون مؤثرا في توجيه هذا القرار وليس منقطع الصلة به وان يقع ممن طلب إصداره لا من أجنبي عنه لايد له فيه)(15). ويواجه عيب الانحراف عقبتين فمسألة إثباته لا تكون من السهولة والعقبة الأولى تتمثل بالهدف من إصدار القرار الإداري فالقانون إذا لم يحدد للإدارة هدفاً فتكون المسألة هنا صعبة اما العقبة الثانية تتعلق بالإثبات.

للأسباب المتقدمة أعلاه أعطت قسطا من الحرية لمجلس الدولة الفرنسي في كيفية إثبات عيب الانحراف لانه يعتمد على عدة عناصر سواء موجودة في ملف الدعوى او الأوراق الأخرى وكذلك الظروف التي اتخذ في ضوئها القرار.

_________________

1- انظر: د. محمود حلمي، عيوب القرار الاداري، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية العدد الثاني، 1970، ص133 وانظر كذلك: حكم محكمة القضاء الإداري في 16 مارس سنة 1960 الذي تذهب بالقول (… المبدأ المسلم به في فقه القانون الإداري ان الهدف الذي يسعى اليه رجل الإدارة ينبغي ان يكون على الدوام هو تحقيق المصلحة العامة وانه طبقا لمبدا المشروعية ينبغي ان يكون القرار سليما، وان تكون الأسباب التي يبنى عليها صحيحه مطابقة للقانون) مشار ا ليه د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، ط3، مطبعة جامعة عين شمس، 1978، ص273.

2- د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص44.

3- د. ابراهيم محمد علي وجمال عثمان جبريل، العقود الادارية، 1996، ص477.

4- د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، المرجع نفسه، ص147 وما بعدها وهذا ما يؤكده جيز بقوله: ((ان تنازل الادارة عن الغرامات المستحقه يعتبر تنازلاً عن دين محقق الوجود ومستحق للدولة مع ذلك لا صفه لاحد في اظهار هذا الانحراف في استعمال السلطة لانه من الصعوبة بمكان مراقبة السلطة التقديرية للادارة وفي الحقيقة انه اذ كانت الادارة تملك سلطة تعديل مدد التسليم خلال تنفيذ العقد او سلطة منح تاجيلات في التسليم فانه من الواجب ان لاتفعل ذلك الا لغرض مصلحة المرفق العام .. والوسيلة الاكثر فاعلية لاستبعاد التعسف مع الابقاء على سلطة تقديرالادارة هي الزام المورد بان يطلب تأجيل بمجرد توقعه  بحدوث تاخير في التنفيذ وفي نفس الوقت لايمكن للادارة منح أي تاجيل او أي اعفاء من الغرامات المستحقه الا في حالة تقديم طلب بتأجيل التنفيذ في الوقت المناسب)) أشار اليه د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975ص178.  

5- د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص67.

6- أنظر: حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 4 ديسمبر سنة 1968 منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع1، س12، ابريل 1970، ص194-195.

7- انظر: أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري، مفهوم القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة العدد1، 2000، ص10.

8- انظر: حكم محكمة التمييز المرقم 3310/م2 والصادر في 18/12/2000 (غير منشور).

9- أنظر: حكم محكمة التمييز المرقم 978/م2 والصادر في 9/7/2002 غير منشور.

10- أنظر: حكم محكمة التمييز المرقم 2615/م1 والصادر في 12/2/2004 غير منشور.

11- أنظر: حكم محكمة التمييز لعراق المرقم 146/م3 والصادر في 14/3/2004 (غير منشور).

12- د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص78.

13- انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المؤرخ في 11/6/1972 والمرقم 1145 لسنة 14 ق .

14- د. السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص15-22 وانظر حكم محكمة القضاء الإداري في 21/5/1954 الذي جاء به (ان الإدارة وان كانت تستغل بتقدير مناسبة إصدار قرارها، إلا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون خاليا من إساءة استعمال السلطة) أشار اليه في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري، جـ3، ص2375 وانظر كذلك.

Waline: le controle juridictionnel del’administration, Paris, 1949,P165.

الذي يذهب بالقول الى ( أن المشرع عندما يحدد هدفاً معيناً فانه يجب على الادارة العمل على تحقيقه لأن السلطة الممنوحة لها هي وسيلة لتحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع ).

15- أنظر: حكم محكمة القضاء الإداري المؤرخ 22/4/1956 مجموعة الخمس عشر سنة الجزء ثالث، ص238 وكذلك حكمها الصادر في 17/2/1954، وأشار اليه د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص388.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب