المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الاداري  
  
5922   01:13 مساءً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص105-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لعيب الانحراف بسلطة الضبط الاداري, تعاريف متعددة لدى الفقه القانوني من جهة وفي احكام القضاء الاداري من جهة اخرى, الامر الذي يوجب تفصيل ذلك تباعاً.

اولاً: التعريف الفقهي لعيب الانحراف باستعمال السلطة:

تباينت اراء الفقه الاداري في فرنسا ومصر العراق, بصدد تعريف عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الاداري, ففي الفقه الفرنسي, ذهب الفقه هوريو "Haurou" الى انه ((ترتكب الجهة الادارية عيب الانحراف عندما تتخذ قرار يدخل ضمن اختصاصها ومراعية فيه الشكل المقرر قانوناً ولم تخالف حرفية النص القانوني, مدفوعة بغايات اخرى غير الغايات التي من اجلها منحت سلطاتها, اي لغرض اخر غير المصلحة العامة وخير المرفق الخاضع لاشرافها))(1), اما الفقيه بونارد "Bonnard" فقد عرف عيب الانحراف بانه ((نوع من عدم المشروعية ينحصر في ان عملاً قانونياً يكون سليماً في جميع عناصره عداً عنصرالغرض المحدد له))(2). وبذات المعنى ذهب الفقيهان اوبي ودراكو ""Auby et drago الى تعريفه بانه عيب من عيوب القرار الاداري يقع عندما تستخدم الجهة الادارية سلطاتها بارادتها لتحقيق هدف اخر غير الهدف الذي منحت هذه السلطات من اجل تحقيقه.(3)  وقد ذهب الفقيه فالين "Waline" الى انه ((ترتكب الجهة الادارية عيب الانحراف في حالة استعمالها لسلطاتها لغرض تحقيق غاية غير الغاية التي حددها المشرع لها))(4). بينما عرف الفقيه ريفيرو "Rivro" عيب الانحراف كونه ((العيب الذي يشوب القرار الذي تحاول الجهة الادارية من خلاله الى تحقيق غاية تختلف عن الغاية المحددة قانوناً))(5), وبذات المعنى عرفه الفقيه فيدل "Vedel" بانه ((استعمال الجهة الادارية لسلطاتها لتحقيق غاية غير الغاية التي من اجلها منحت تلك السلطات))(6). اما في الفقه المصري, فقد عرفه د. سليمان الطماوي بانه ((استعمال رجل الادارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به))(7), بينما عرفه د. محمد كامل ليلة بانه ((انحراف جهة الادارة بالسلطة المخولة لها عن هدفها المقرر ابتغاء هدف اخر غير مشروع او غير مطلوب قانوناً)).(8) اما د. رمزي الشاعر فقد ذهب الى انه ((يوجد عيب الانحراف من الناحية القانونية اذا اساء الموظف استعمال سلطاته فقصد بها هدفاً اخراً مجانباً للمصلحة العامة)).(9) في حين ذهب د. محمد رفعت عبد الوهاب بان عيب الانحراف باستعمال السلطة يتحقق ((اذا استهدفت الادارة من اصدار قرارها غاية بعيدة عن المصلحة العامة او اذا استهدفت غاية عامة اخرى تختلف عن الغاية التي حددها القانون لقرارها))(10).  اما د. عبد الغني بسيوني, فقد عرف عيب الانحراف بانه ((استخدام الادارة سلطتها من اجل تحقيق غاية غير مشروعة, سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة, او بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لها القانون)),(11) كما عرفه د. عبد العزيز عبد المنعم كونه ((احد عيوب القرار الاداري المتصل بركن الغاية, ويتجسد هذا العيب في صور مخالفة المصلحة العامة او الحياد عن الهدف المخصص لاصدار القرار))(12). وقد عرفه د. احمد حافظ نجم بانه ((قيام رجل الادارة باستخدام السلطات التي خولها له القانون لتحقيق اهداف مخالفة للاهداف التي حددها ذلك القانون, ولو كانت اهدافاً مشروعة في حد ذاتها, وسواء كان ذلك بحسن نية ام بسوء نية))(13), في الوقت الذي ذهب د. ماجد راغب الحلو الى ان ((عيب الغاية او انحراف السلطة او اساءة استعمال السلطة, كما اطلقت عليه قوانين مجلس الدولة المتعاقبة, هو ان يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون في تحقيق اهداف غير تلك التي حددها له))(14). وقدر تعلق الامر بتعريف عيب الانحراف لدى الفقه العراقي, فقد عرفه د. عبد الرحمن نورجان بانه ((ان يستعمل رجل الادارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به)),(15) بينما عرفه د. عصام البرزنجي بانه ((العيب الذي يصيب مقاصد رجل الادارة الذي يصدر القرار, عندما تكون مقاصده  هذه مخالفة للغرض الذي حدده القانون او الذي يتفق مع القانون))(16).  اما د. ماهر الجبوري فقد ذهب الى انه ((لكي يقوم هذا العيب في القرار يجب ان يكون رجل الادارة قد تعمد استخدام اختصاصه لتحقيق اغراض اخرى غير الاغراض التي حددها القانون, اي ان الموظف قد قام بالعمل بارادته وبقصد مخالفة الهدف الذي منح الاختصاص لتحقيقه)),(17) وبذات المعنى ذهب الاستاذ غسان حسن داود الى انه ((يكون القرار الاداري معيباً بعيب اساءة استعمال السلطة اذا استهدفت الادارة من اصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة او اذا استهدفت غاية عامة تختلف عن الغاية التي حددها القانون لقرارها)).(18)

ثانياً: التعريف القضائي لعيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الاداري:

لم تتطرق احكام القضاء الاداري الفرنسي الى تعريف محدد لعيب الانحراف باستعمال السلطة, وقد يكون سبب ذلك هو عدم تقييد مجلس الدولة الفرنسي لنفسه بتعريف محدد سلفاً, في حالة ما اذا عرضت عليه وقائع لاحقة قد تقتضي الخروج عن ذلك التعريف.(19). اما في احكام القضاء الاداري المصري, فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى ((... ان سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق, والموظف يسئ استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على القانون, وبهذه المثابة تكون اساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه, فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون, بل للقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون واهدافه...)),(20) كما ذهبت ايضا الى ان ((... سوء استعمال السلطة هو توجه ارادة مصدر القرار الى الخروج عن روح القانون واهدافه, وتسخير السلطة التي وضعها القانون بين يديه من جانب مصدر القرار تتوفر فيه العناصر المتقدمة...))(21). كما ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر الى ((... إن اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري, قوامها ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها, فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها, بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار, او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لايمت لتلك المصلحة بصلة...)(22). اما في احكام القضاء الاداري العراقي, فقد ذهبت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى ان ((... للادارة سلطة تقديرية في اصدار قرارها بهذا الشان الا انه يجب ان يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة والا شابه عيب اساءة استعمال السلطة, وهذا العيب من عيوب القرار الاداري ووجهاً من اوجه الالغاء, وعيب اساءة استعمال السلطة بتعلق بجوهر القرار الاداري لا بشكله الظاهري وهو يعني مخالفة الادارة لروح التشريع, والغاية التي يبتغيها المشرع بنصوصه وما تفرضه من احكام ليست غاية في ذاتها وانما هي سبيل الى تحقيق الصالح العام, وبالتالي يكون قرار المدعى عليه... مبيناً على التعسف في استعمال السلطة ومنافي لروح المتشريع...))(23). واذا كنا قد عرضنا لتعريف عيب الانحراف باستعمال السلطة من الناحيتين الفقهية والقضائية, فان ما يمكن ان تتوصل اليه بان ذلك العيب يمكن ان يعرف كونه اخلال الجهة الادارية المختصة بالسلطة الممنوحة لها قانوناً, لغرض تحقيق غاية اخرى غير المصلحة العامة او غير الغاية المحددة قانوناً والتي منحت تلك السلطة لغرض تحقيقها.

_____________________

 

 1-Mourice Haurou: op. cit, p.419                                                                             2-Reger Bonnard: précis de droit administratif, parte generade, Recueil, sirey, paris, 1935, p.223.                                                                                             

3-Auby et Drago: traite de cantentieux administratif, tom2, paris, 1984, p.419                                                                     4-Marcil waline: op.cit, p. 609

5- Jean Rivero: op. cit, p.240 .                                                                                      

6- George Vedel et delevolvo: op. cit, p. 662                                                     

7- د. سليمان محمد الطماوي: نظرية التعسف في استعمال السلطة, ط3, مطبعة جامعة عين شمس, 1978ص69 .

8- د. محمد كامل ليلة: نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري, دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء, رسالة دكتوراه مقدمة او الى  كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1962, ص1200.

9- د. رمزي طه الشاعر: الانحراف الاداري, مجلة العلوم الادارية, ع1, س11, 1969, ص312.

10- د. محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الاداري, الكتاب الثاني, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2003, ص221.

11- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الاداري اللبناني, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص579.

12- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, الاسباب والشروط, منشأة المعارف بالإسكندرية,  2004, ص279.

13- د. احمد حافظ نجم: السلطة التقديرية للادارة ودعاوي الانحراف بالسلطة في الاحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي (1970-1980), مجلة العلوم الادارية, ع2, س24, 1982, ص63.

14- د. ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص390.

15- د. عبد الرحمن نورجان الايوبي: القضاء الاداري في العراق, حاضره ومستقبله, مطابع دار الشعب, بغداد, 1965, ص148.

16- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي: السلطة التقديرية للادارة والرقابة والقضائية, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971, ص492.

17- د. ماهر صالح علاوي الجبوري: القرار الاداري, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد, 1991, ص141.

18- غسان حسن داود: الغاء القرار الاداري لعدم المشروعية, مجلة العدالة, ع1, س1999, ص148.

19- خالد رشيد الدليمي: الانحراف في استعمال السلطة, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 1998, ص41.

20- قرارها المؤرخ 7/6/1949, اورده د. حمدي ياسين عكاشة: القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, منشاة المعارف بالاسكندرية, 1981, ص557

21- قرارها المرقم 201/ س4. ق في 8/ 6/1950, اورده د. حمدي ياسين عكاشة: المصدر السابق, ص558.

22- قرارها المرقم 1519/ س2. ق في 8/ 6/1950 اورده د. حمدي ياسين عكاشة: المصدر السابق, ص558. وبذات المعنى قراريها المرقمين 797, س31. ق في 26/ 5/ 1990 و576, س34. ق في 9/ 12/ 1990 اوردهما د. طارق فتح الله خضر: القضاء الاداري, مبدأ المشروعية, تنظيم القضاء الاداري, دعوى الالغاء, بدون دار نشر, 2002, ص335.

23- قرارها المرقم 126/ تميز/ 1998, 14/ 12/ 1998, غير منشور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالفيديوغراف: ممثل المرجعية الدينية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يتفقدان مشروع مطار كربلاء الدولي
بالصور: سنابل تفيض بالخير في مزارع العتبة الحسينية (عمليات حصاد الحنطة)
تضمنت الجولة توجيهات متعلقة براحة المسافرين.. ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يطلعان ميدانيا على سير العمل في مطار كربلاء الدولي
بالفيديو: مركز لعلاج العقم تابع للعتبة الحسينية يعلن عن أجراء (117) عملية تلقيح اصطناعي خلال الربع الاول من العام الحالي