المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء  
  
13863   07:12 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص314-318
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتمتع الاحكام الصادرة في دعوى الإلغاء بحجية الشئ المقضي به، وهذه الحجية لا تقتصر على الحكم الصادر بالالغاء فحسب، بل تشتمل عل الحكم الصادر برفض الدعوى أيضا. ويراد بالحجية ان المحكمة استنفذت ولايتها بعد اصدار الحكم، فيس لها الحق في الرجوع عما قضت فيه، او ان تعدل فيه، اما من ناحية الموضوع فيراد بالحجية ان الحكم اصبح عنوانا لحقيقة التي لا تقبل اثبات العكس. وتتنوع حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء طبقا لمضمون الحكم الصادر فيها وفيما اذا كان قد قضى برفض طلب الإلغاء ام قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.

أولا: حجية الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء: الأصل في حجية الاحكام هو نسبيتها وبهذا تقضي معظم التشريعات ومنها الفرنسي والمصري والعراقي، ويشترط لتحقق الحجية النسبية لزوم اتحاد الخصوم، والموضوع، والسبب في الدعوى(1). ويعد مجلس الدولة الفرنسي ان الدفع الناشئ عن حجية الامر المقضي به لا يتعلق بالنظام العام، وعليه فان القاضي لا يتصدى لهذه الحجية من تلقاء نفسه، بل لابد من اثارتها من قبل صاحب الشأن. وتخضع لقاعدة الحجية النسبية معظم الاحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، ومنها الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء.  والعلة في اسباغ الحجية النسبية على الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء، تكمن في ان مشروعية القرار الصادر في هذه الحالة ليست قاطعة، بمعنى ان احتمال الخطا والصواب وارد بالنسبة له، فقد يصدق الحكم بالنسبة لطاعن ولا يصدق بالنسبة لطاعن اخر، فلو صدر الحكم برفض طلب الإلغاء لعدم صحة الأسباب التي استند اليها الطاعن في دعواه، فان الطعن من قبل اخر على القرار ذاته والأسباب ذاتها قد يؤدي الى الحكم بالالغاء، وعليه فلا محل لاكتساب الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء حجية مطلقة، وعلى ذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري. لا يكتسب القرار الإداري محل الطعن بالالغاء من جراء الحكم برفض طلب الغائه أي قوة خاصة، او أي وضع جديد في النظام الإداري، ومن ثم فان الإدارة تحتفظ بحريتها في الإبقاء على القرار او الغائه او تعديله في حدود اختصاصها طبقا للقانون. كما لا تلتزم محاكم القضاء العادي – دون القضاء الإداري – بحجية الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء، وذلك احتراما لمبدا الفصل بين جهتي القضاء، وعليه فان بإمكان المحاكم العادية ان تقرر عدم مشروعية القرار الإداري وذلك بصرف النظر عن الأسباب التي يستند اليها(2).

ثانيا: حجية الحكم الصادر بالالغاء: ان حكم الإلغاء حكم موضوعي يصب على القرار المطعون فيه ويجعله كان لم يكن في مواجهة الكافة، وليس فقط في مواجهة اطراف الدعوى، فهو يتمتع بحجية مطلقة، بمعنى ان ما قضى به صحيح ومحقق ومن ثم فلا محل لتجاهله او إعادة فحصه سواء من القضاء الذي صدر عنه الحكم او غيره، ويمكن ان يحتج به أي شخص في مواجهة الكافة، ولذلك لا يشترط لقيام الحجية المطلقة اتحاد الخصوم والموضوع والسبب وهذه الحجية تتصل بالنظام العام وللك يستطيع القاضي اثارة الدفع بشانها من تلقاء نفسه(3). ويتمتع الحكم الصادر بالالغاء بالحجية المطلقة – على هذا النحو – بسبب الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء، فالطعن بالالغاء طعن موضوعي يهدف الى تطهير النظام القانوني من القرارات غير المشروعة بناء على تحقق احد أوجه الإلغاء فيها مما يترتب عليه اعدام القرار الإداري المعيب وباثر رجعي ليس بالنسبة للطاعن وحده، بل في مواجهة الكافة، ولذلك فانه ليس من المنطقي ولا المتصور ان يعد القرار معدوما بالنسبة لشخص وقائما في مواجهة شخص اخر. ويورد الفقه الفرنسي بشان هذه القاعدة استثنائين(4)، احداهما يتمثل في حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الذي لهم مصلحة في الإبقاء على القرار المحكوم بالغائه، ففي حال قبول الاعتراض فان الحكم بالالغاء يزول ويعتبر كان لم يكن، والاستثناء الاخر يتمثل في تدخل المشرع بسبب المشكلات والصعوبات التي تنشا عن تنفيذ حكم الإلغاء. والإدارة ملزمة باحترام الحكم الصادر بالالغاء وتنفيذه، فهي ملزمة بالامتناع عن تطبيق القرار المحكومة بالغائه دون اخلال بحقها في إعادة اصدار القرار الملغي في الحالات التي يكون فيها الحكم بالالغاء راجعا الى عيب غير عيب المحل وذلك بعد إزالة العيب الذي كان يشوب القرار الذي صدر بشانه حكم الإلغاء، والامر ذاته يصح – أيضا – في حال صدور القرار المحكوم بالغائه عن سلطة إدارية مقيدة. وبالمقابل تلتزم الإدارة – أيضا – باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لاعادة الوضع الى ما كان عليه، باعتبار القرار كان لم يكن، وبمجرد قيام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء، فانها تسترد حريتها في اتخاذ القرار الذي مناسبا ومتفقا مع القانون، فلو كان المحكوم بالغائه قرارا بفصل موظف من الوظيفة فانه يمكنها حال اعادته الى الوظيفة اتخاذ القرار الذي تراه ملائما في مواجهة الموظف ذاته، بل لها اتخاذ القرار ذاته شريطة ان يكون مستندا الى أسباب قانونية جديدة(5). وعلى خلاف الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء، فان الحكم الصادر بالالغاء يكون حجة في مواجهة القضاء العادي بقدر ما هو حجة في مواجهة القضاء الإداري.

_____________________

1- انظر المادة (105) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.

2- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشاة المعارف الإسكندرية، 1966، ص702 – 703. مثلما لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا. انظر المادة (107) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.

3- وبهذا يأخذ مجلس الدولة الفرنسي خلافا لاجتهاداته بالنسبة للحجية النسبية.

4- debbasch et ricci, op. cit, p. 827.

5- د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص386.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .