المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية  
  
2901   12:12 مساءً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص52-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

ساهم الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، غير أن هذه المساهمة تختلف في طريقتها عن مساهمة مجلس الأمن الدولي ، لقد أعطى الميثاق في المادة العاشرة منه للجمعية العامة سلطات بالقول (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في هذا الميثاق)(1)، ويفهم من نص المادة المذكورة أنه يحق للجمعية العامة أن تناقش أي نزاع دولي متى ما كان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وأن على الجمعية العامة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتطويق هذا النزاع ريثما تعرضه الأطراف على محكمة العدل الدولية(2)، وتأكيدا للدور الذي تضطلع به الجمعية العامة في حل المنازعات الدولية عاد الميثاق وأكد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها)، وتصدر الجمعية قراراتها في المسائل المهمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت(3)، وطبقا للمادة الرابعة عشر من الميثاق فللجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف مهما كان منشؤه قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها(4). لقد أوجب إعلان مانيلا للأمم المتحدة الصادر عام 1982 والخاص بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية ، أوجب على الدول أن تفي بكل التزاماتها الواردة في الميثاق وأن تضع التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة موضع التطبيق(5) وتجد الإشارة إلى أن نصوص الميثاق المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية قد أوجبت على أطراف النزاع البحث عن كل السبل الكفيلة لحله ، فالمادة (33) من الميثاق نصت على أنه (يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلام الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريقة التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجئوا إلى الوكالات الدولية والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تقع عليها اختيارها(6). وعلى الرغم من أن الميثاق قد أعطى للجمعية العامة الحق للنظر في المنازعات وتقديم التوصيات اللازمة ، فإنه وتجنبا للازدواجية وتعارض القرارات بين الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ، أستثنى من ذلك النزاعات التي تكون معروضة أمام مجلس الأمن ، فلا يحق للجمعية العامة النظر فيها ما لم يطلب منها المجلس ذلك ، وقد أوكل إلى الأمين العام أخطار الجمعية العامة حول المسألة التي تكون محل نظر من مجلس الأمن أو فراغه منها(7)، ومع ذلك فإننا نجد أن الجمعية العامة قد قامت في بعض الأحيان بالنظر في مسائل حتى بعد قيام مجلس الأمن بالنظر فيها ، ونورد على ذلك مثلا سنبحثه بإيجاز ألا وهو المسألة الكورية، ففي 12 حزيران عام 1950 قامت جيوش كوريا الشمالية باجتياز حدود كوريا الجنوبية، فعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا (بناءا على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية) لمناقشة المسألة وأصدر قرار تضمن عدة فقرات ، منها الدعوة إلى وقف القتال وقيام كوريا الشمالية بسحب قواتها إلى خط عرض 38ْ ودعوة أعضاء الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة لتنفيذ القرار والامتناع عن تقديم المساعدات إلى سلطات كوريا الشمالية ، وقد فشل المجلس (مجلس الأمن الدولي) في إيجاد حل لهذه المسألة على الرغم من اتخاذ قرارين آخرين ليصبح عدد القرارات المتخذة في المسألة ثلاثة قرارات صدرت بغياب مندوب الاتحاد السوفيتي عن المجلس ، والذي عاد في وقت لاحق (الأول من آب عام 1950) إلى أشغال مقعده في المجلس وحضور المناقشات الخاصة بالمسألة الكورية والتي لم تفلح أيضا في أيجاد حل لهذه المسألة(8)، لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضمنته إدراج المسألة الكورية على جدول أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة ، وقد حصلت الموافقة على الطلب بتاريخ 26 أيلول 1950 ، وبعد مناقشات للمشروعات التي تقدمت بها العديد من الدول والتي كان أحدها مشروعا قصد من خلاله تفسير نصوص الميثاق، فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العامة تفسيرا يخولها (في حالة فشل مجلس الأمن الدولي) القيام بالأعمال التي من شأنها حفظ الأمن والسلم الدولي(9)، وقد أصدرت الجمعية العامة قرارا برقم 377 في 3 تشرين الثاني عام 1950 تضمن العديد من المبادئ ، في مقدمتها التأكيد على التزام أعضاء الأمم المتحدة بحل منازعاتهم بالطرق السلمية وأن يسهم الأعضاء الدائميون في مجلس الأمن الدولي (من خلال امتناعهم عن استخدام حق الفيتو) في مساعدة مجلس الأمن على أيجاد الحلول اللازمة للمنازعات ، وأعطى الحق للجمعية العامة بأن تباشر النظر في أية مسألة يعجز مجلس الأمن الدولي عن التوصل إلى إصدار قرار بشأنها بسبب لجوء أحد أعضائه إلى استخدام حق النقض (Veto) ، وقد اصطلح على تسمية هذا القرار  بـ (الاتحاد من اجل السلام) (10) وقد طبق هذا القرار ومنذ صدوره على العديد من الحالات نذكر منها على سبيل المثال العدوان الثلاثي على مصر 1956، والنزاع بين الهند وباكستان عام 1971، ففي كلتا الحالتين حلت الجمعية العامة محل مجلس الأمن الدولي بسبب عجز الأخير وتقاعسه عن عقد اجتماع أو اتخاذ قرار مناسب(11). وتثير المسألة الكورية وما أدت إليه من لجوء الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950 إلى الجمعية العامة ، التساؤل الأتي ، ترى لماذا لجأت هذه الدولة (الولايات المتحدة) إلى الجمعية العامة لحل المسألة الكورية في حين نراها اليوم تحاول العكس تماما بل تفعله أي أنها تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لحل المسائل التي تتعلق بمصالحها ؟ ونرى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن الولايات المتحدة لم تعد اليوم تخشى الفيتو (الروسي أو غيره) الذي كان شبحا يطاردها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وما أدى إليه هذا الانهيار من اختلال في توازن القوى ، فروسيا الوريث الفقير للاتحاد السوفيتي غارقة في مشاكلها الاقتصادية والسياسية واستخدامها لحق الفيتو لن يمر دون عقوبات أمريكية أسهلها قطع المساعدات الاقتصادية عنها، أما الدول الأخرى (الدائمة العضوية في المجلس) فلقد ارتضت لنفسها الدوران في فلك الولايات المتحدة، التي فرضت هيمنة مطلقة على العالم ، هذا إذا استثنينا الموقف الصيني الذي يتعامل مع ما يطرح من قضايا في مجلس الأمن من قضايا بحياد مشوب بالحذر ، إن لم يكن الخوف من المارد الأمريكي . وعودة إلى اختصاص الجمعية العامة في حل المنازعات الدولية ، ومن خلال استعراض نصوص بعض المواد الواردة في الفصل السادس من الميثاق يتبين لنا بوضوح أن الميثاق قد أعطى للجمعية العامة الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي موقف يهدد الأمن والسلم الدولي ، ويمكن القول أن هذه التدابير تتمثل في محاولة أيجاد تسوية سلمية للمنازعات الدولية عن طريق استخدام الوسائل المنصوص عليها في الميثاق (12) والمتمثلة بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية والتوصية باللجوء إلى المنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيار أطراف النزاع(13).

الإجراءات المتخذة لتوسيع سلطة الجمعية العامة وتعزيز دورها في تسوية المنازعات الدولية

ذكرنا أنه وبسبب عجز مجلس الأمن الدولي وفي أحيان كثيرة عن القيام بالمهمة الموكلة إليه (حفظ الأمن والسلم الدوليين) بسبب الاستخدام المتكرر لحق الفيتو وخاصة من قبل الاتحاد السوفيتي ، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق وعلى نحو لا يتفق مع روحه (الميثاق) وبالتالي فإن هذا الأمر قد أدى إلى عجز الأمم المتحدة عن صيانة الأمن والسلم الدوليين أو أعادتهما إلى نصابهما عند الإخلال بهما ، لهذا السبب وغيره من الأسباب بدأت تظهر أراء تدعو إلى أيجاد الحلول التي تضمن أعمال نصوص الميثاق بما يجعل المنظمة الدولية قادرة على أداء دورها وتحقيق الغاية التي وجدت من أجلها، وقد اتجهت هذه الآراء إلى تلمس الحل في اختصاصات الجمعية العامة التي هي الجهة الوحيدة التي تشارك مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولي أو أعادته إلى نصابه عند اختلاله، فأخذ أصحاب هذا الآراء بدراسة نصوص الميثاق المتعلقة بالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ويتوسعون في تفسيرها وكان من بين ما ينشدونه القضاء على التمييز بين أعضاء الأمم المتحدة هذا التمييز الذي كرس بشكل واضح في مجلس الأمن الدولي والذي لا يظهر ضمن نطاق الجمعية العامة ، وقد أدت هذه الآراء إلى التوصل إلى نتائج هي :

1. إنشاء الجمعية الصغرى .

2. إنشاء لجنة مراقبة السلم .

3. إنشاء لجنة الإجراءات الجماعية .

4. إصدار قرار الاتحاد من اجل السلام .... .

أما ما يتعلق بإنشاء الجمعية العامة الصغرى فهو مقترح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية في الدورة الثانية لانعقاد الجمعية العامة غير أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة كان يتمثل بمحاولة تحقيق مصالحها الاستعمارية عن طريق الجمعية العامة حيث كانت تفرض الولايات المتحدة سيطرتها على الجمعية العامة فيما كان الاتحاد السوفيتي يعرقل مصالحها في مجلس الأمن باستخدامه المستمر للفيتو ، وقد واجه المقترح الأمريكي اعتراضا من قبل الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية باعتباره يخالف أحكام الميثاق ويهدف إلى سلب اختصاص مجلس الأمن الدولي ، وبعد جلسات عديدة أنشئت الجمعية الصغرى في 13 تشرين سنة 1947(14) ويذهب أستاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمي إلى أن هذه الجمعية ما زالت قائمة من الناحية القانونية ، وذلك لأن الجمعية العامة قد قررت تجديدها وبدون تحديد أجل وذلك في تشرين الأول 1949 ، وقد قاطعها الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى مما جعلها من الناحية العملية متوقفة عن الانعقاد وأدى إلى تجميد نشاطها(15). أما لجنة مراقبة السلم فقد تم إنشاؤها بقرار من الجمعية العامة عام 1950 وذلك بسبب عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بواجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة استخدام حق  الفيتو وتتولى هذه اللجنة مراقبة الوضع في أية منطقة يوجد فيها ضغط من الممكن أن يؤدي استمراره إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وقد أعطيت لمجلس الأمن صلاحية استخدامها وفقاً للميثاق غير أن هذه اللجنة فشلت في أداء مهمتها في المسألة الكورية، كذلك لم تقم بواجبها بمراقبة الحدود الشمالية لليونان عام 1954 بسبب طلب الأخيرة انسحابها من الحدود (انسحاب اللجنة) ، كما اعترض مجلس الأمن على طلب تايلند قيام اللجنة بمراقبة حدودها مع كمبوديا ولاوس عام 1954 وهكذا أصبحت اللجنة بدون فائدة(16)، أما لجنة التدابير الجماعية فقد أنشأتها الجمعية العامة عام 1950 وأوكلت لها مهمة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في موعد أقصاه الأول من أيلول عام 1951 على أن يتضمن تقريرها افضل السبل الكفيلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين طبقا للمادتين 51،52 من الميثاق بشأن الدفاع الذاتي والتنظيمات الإقليمية وكان عدد أعضاء هذه اللجنة أربعة عشر عضوا ، وقد أنجزت هذه اللجنة أعمالها وقدمت تقريرها إلى الجمعية العامة(17).

____________________

1- المادة (10) من الميثاق .

2- نصت الفقرة ، 5/1 ، ثانيا من إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية الصادرة بالرقم 37/10 عن الجلسة 68 ، تشرين الثاني 1982 (ينبغي كقاعدة عامة أن تحيل الأطراف منازعاتها القانونية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي (للمحكمة) .

3- المادة (18) الفقرتين (2،3) من الميثاق .

4- المادة (14) من الميثاق .

5- الفقرة 3/ ثانيا من إعلان مانيلا 1982 .

6- المادة (33) من الميثاق .

7- المادة (12) من الميثاق .

8-  للمزيد حول تفاصيل المسألة الكورية انظر د. جابر الراوي ، مصدر سابق ص169 وما بعدها .

9-  تقدمت بهذا المشروع سبعة دول هي (الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، الفلبين ، أورغواي ، المملكة المتحدة ، كندا ، تركيا) وقد وافقت عليه اللجنة السياسية ، بعد أن صوت عليه خمسون عضوا ، وعارضه خمسة وأمتنع ثلاثة عن التصويت ، للمزيد ينظر د. حامد سلطان ، القانون الدولي في وقت السلم ، الطبعة الثالثة ، 1958 ص168 وما بعدها كذلك ينظر د. محمد طلعت الغتمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم (قانون السلام) ، الإسكندرية ، 1972 ص594 .

10-  د. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1999،ص699 ، فيما يذهب أستاذنا الدكتور حامد سلطان إلى تسميته (العمل المشترك في سبيل السلم والأمن الدولي)، انظر حامد سلطان، القانون الدولي العام، وقت السلم، الطبعة الثانية 1958ص931 .

11-  نفس المصدر السابق ص696 .

12-  د. محمد السعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار  الجامعية ، بيروت الطبعة الثالثة 1983 ص302 .

13-  المادة (33) الفقرة (1) من الميثاق .

14- د. جابر إبراهيم الراوي، مصدر سابق ص197 وما بعدها .

15- د. محمد طلعت الغنيمي ، مصدر سابق ص594 .

16- د. حامد سلطان ، مصدر سابق ص961 وما بعدها .

17- د. جابر الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام بغداد 1987 ص200 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة