المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف التعارض  
  
19241   08:14 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص85-87
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

اولا - معنى التعارض في اللغة تفاعل من العرض (بضم العين) وهو الناحية والجهة، فكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحية وجهته فيمنعه من النفاد الى حيث وجه، او هو التمانع بطريق التقابل: تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته، وسمي السحاب عارض لمنعه شعاع الشمس وحرارتها- وفي ذلك قوله تعالى: (قالوا هذا عارض ممطرنا)، ومنه حديث (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض جنازة ابي طالب) أي اتاها معترضا في بعض الطرق ولم يتبعه من منزلة (التعارض في اللغة التمانع والتقابل: يقال سرت فعرض له في الطريق عارض من جبل ونحوه أي مانع يمنع من المضى، واعترض لي بمعناه وسميت اعتراضات الفقهاء بذلك لانها تمنع من التمسك بالدليل ويقال تعارضت البينات(1).

ثانياً - اما تعريف التعارض في الاصطلاح: عرف الاصوليين التعارض بتعريفات متعددة تكاد تكون متقاربة مع اتجاهها الى جواز وقوع التعارض بين الادلة الظنية والقطعية، ومنها اشتراط التساوي بين المتعارضين وعدمه. فعرفه الاسنوي بانه: (تقابل الامرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الاخر)، وقال المراد بالامرين الدليلان الظنيان (2).وعرف التهانوي التعارض بين البينتين فقال: (وتعارض البينتين واختلافهما بان تثبت كل منهما ما نفته الاخرى حيث لا يمكن الجمع بينهما فتتساقطان) (3). وعرفه تقي الدين السبكي بقوله (تقابل الدليلين على سبيل التمانع أي بان يمنع كل منهما مقتضى الاخر) (4). وعرفه الجلال المحلى وابن الحاجب بانه (تقابل الدليلن) (5). وعرفه الكمال بن الهمام بانه (اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الاخر) (6). وعرفه الامام الغزالي بانه (التناقض) (7) وعرفه محمد الخضري بانه (التعارض ان يقتضي كل من دليلين عدم ما يقتضيه الاخر) (8) او هو (تقديم احد المتعرضين لمزية معتبرة تجعل العمل به اولى من الاخر) (9). وعرفه عبيد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعة بقوله (اذا ورد دليللان يقتضي احدهما عدم ما يقتضيه الاخر في محل واحد وفي زمان واحد، فان تساويا قوة او يكون احدهما اقوى بوصف هو تابع فبينهما المعارضة) (10). اذن التعارض بين البينات هو ان يقدم كل طرف في الدعوى دليلا يؤيد دعواه وينفي دعوى الاخر، بحيث لو انفرد دليل احدهما لحكم له به(11). وعرفه سعد الدين التفتازاتي فقال: ( تعارض الدليلين بينهما بحيث يقتضي احدهما ثبوت امر والاخر انتفاؤه في محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة، او زيادة احدهما بوصف هو تابع). (تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الاخر) (12).

(التمانع بين الادلة الشرعية مطلق بحيث يقتضي احدهما عدم ما يقتضيه الاخر) (13). ان تفسير التعارض يعني ان يدل كل من الدليلين على منافي ما يدل عليه الاخر، كان يدل احدهما على الوجوب (الاثبات) ويدل الاخر على الحرمة (النفي) والمراد بالدليلين هنا من الناحية الشرعية الدليلان الشرعيان من الكتاب والسنة ومن  الناحية القانونية الدليلان القانونيان مثل الشهادتين او الشهادة والاقرار. ولا بد ان يكون التقابل على وجه يمنع كل من الدليلين الاخر فان تقابلا لا على هذا الاساس، كما اذا تقابل دليل مع دليل يفيد كل منهما ما يفيده الثاني مع عدم التعارض او التضاد فلا يتحقق مبدأ التعارض. ولا بد ان يكون الدليلان المتقابلان متساويان ليتحقق التقابل والتدافع بينهما اذا لا مقابلة ولا تعارض بين قوي وضعيف. وقد اشترط البعض لتحقق التعارض اتحاد النسبة الحكمية بين الدليلين التي هي وحدة المحكوم عليه والمحكوم به، ووحدة الزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل والشرط والكل والجزء فاذا لم يتحد الدليلان في ذلك كله فلا تعارض. مع هذا ذهب الاصوليون الى ثلاثة اراء:

الرأي الاول: ذهب جمهور الاصوليين من الفقهاء المسلمين الى ان كلمات التعارض والتعادل والترجيح مترادفة بمعنى ان الكل يطلق على شيء ويستعمل فيما يستعمل الاخر، ومثل ذلك يقول الاسنوي في شرح المنهاج: (اذا تعارضت أي الادلة لم يكن لبعضها مزية على الاخر فهو التعادل وان كان فهو الترجيح).

الرأي الثاني: ما ذهب اليه الجعفرية، وهو كما يفهم من عباراتهم الفرق بين هذه الالفاظ فالتعارض عندهم تنافي مدلول المتعارضين ولا يتحقق في الادلة القطعية واما التعادل فهو مساواة اعتقاد مدلوليهما مطلقا ويتحقق بين الادلة يقول صاحب القوانين المحكمة بهذا الصدد: (التعارض عبارة عن تنافي مدلوليتهما وهو لايكون في القطعين ويقول تعادل الدليلين عبارة عن تساوي اعتقاد مدلوليهما ولا ريب في امكانه ووقوعه) (14). 

الرأي الثالث: ما ذهب اليه الحنابلة وهو مفهوم من ظاهر عبارة الاصوليين من الشافعية وغيرهم، وهو ان التعادل قسم من التعارض وهو التعارض الذي يتساوى فيه الدليلان في القوة من حيث السند، والدلالة والتعارض اعم من ذلك، لانه يقسم الى تعارض استوفى فيه الدليلان والى تعارض يكون لاحد الدليلين المتنافيين فضل يرجح به على الاخر(15).

_________________

1 لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956م 2/ 736 – 744؛ الصحاح الجوهري 3/ 1082 – 1090؛ تاج العروس شرح القاموس: محمد مرتضى الزبيدي (1205هـ) مطبعة الخيرية, مصر, ط, اولى, 1306هـ 5/ 51 – 53.

2- نهاية السول شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للاسنوي, طبع مع المنهاج للبيضاوي, مطبعة التوفيق, مصر, ج1, ص207

3- كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن علي التهانوي (1158هـ) طبعه, كلكتا, الهند, 1862هـ, ص990. 

4- فتاوي السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (756هـ), طبع مطبعة المقدسي, القاهرة ؛ د. محمد مصطفى شلبي, اصول الفقه الاسلامي, ج1, ط4, الدار الجامعية, بيروت, 1983, ص534.

5- مختصر المنتهى لابن الحاجب عضد الدين القاضي, 1307هـ.

6- فتح القدير في شرح الهداية للمرغيني (593)هـ الكمال بن الهمام (861) هـ, مطبعة المكتبة التجارية, مصر, 1356هـ و بهامشة العناية لمحمد بن محمد البابرتي (786)هـ و عليه حاشية سعد الله بن عيسى الحلبي (945)هـ.

7- المستصفى, الغزالي, ج2.

8- محمد الخضري, اصول الفقه, ط1, مطبعة الجماليه, مصر, 1329, ص434. 

9- د. حمد عبيد الكبيسي, اصول الاحكام, ط1, دار الحرية للطباعة, بغداد, 1395هـ/ 1975م, ص349.

10- التلويح و التوضيح: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (747هـ) و التوضيح لسعد الدين التفنازاني (792هـ) ط صبيح + ط اولى, مطبعة الخيرية 1322هـ, ص103.

11- محمد مصطفى الزحيلي, وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية, ج1-2, مكتبة دار البيان, دمشق, ص804.

12- بدران ابو العينين ادلة التشريع المتعارضه و وجوه الترجيح بينهما, مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية, ص30.

13- عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، رسالة ماجستير، كلية الاداب، بغداد، ج1، ج2، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1977, ص31.

14- القوانين المحكمة 2/ 276 – 282 / مشكاة المصابيح ص 1-2.

15- شرح المحلى مع البناني و الشربيني 2/ 357 – 361؛ الكوكب المنير ص424- 426.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .