المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7695 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واقع الفلاحة في الوطن العربي ضيق الرقعة وصعوبة التوسع
2024-07-27
ما المقصود من آل ياسين ؟
2024-07-27
ما المقصود بالآل وحديث الكساء ؟
2024-07-27
الشباب ومشكلة القلق
2024-07-26
للتحفيز وسائل.. فأيها تفضل؟
2024-07-26
ما يكسب به الأبوان وُدَّ الأبناء ومحبّتهم
2024-07-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط الوضوء  
  
473   09:37 صباحاً   التاريخ: 11-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 61‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / شرائط الوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 477
التاريخ: 6-12-2016 482
التاريخ: 11-12-2016 474
التاريخ: 2024-02-27 485

قال الإمام (عليه السّلام)  فرض اللّه تعالى الوضوء بالماء الطاهر.

وسئل عن رجل رعف، و هو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه :

هل يصلح الوضوء منه؟  قال: لا.

وتقدم أنّه أمر بإراقة الإناءين اللذين وقعت النجاسة في أحدهما المردد، و وجوب التيمم.

يشترط في الماء الذي تتوضأ به أن يكون مطلقا و طاهرا، فإذا توضأت بأحدهما جهلا أو نسيانا بطل الوضوء.

وأيضا يشترط فيه ان يكون مباحا غير مغصوب، لأن التصرف بالمغصوب منهي عنه في الشريعة، و النهي في العبادة يدل على الفساد. و لكن إذا توضأ بالمغصوب جهلا أو نسيانا صح، و الفرق بين الغصب من جهة، و الإطلاق و النجاسة من جهة، هو الإجماع.

وأيضا يشترط أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، كي لا يتنجس الماء بمماسته للنجاسة.

وأيضا يشترط أن لا يكون الماء في آنية الذهب أو الفضة، و ان لا يكون‌ مستعملا في رفع الخبث، و ان لا يمنعه الشرع من الوضوء، لضرر يلحقه من استعمال الماء، أو لوجوب صرفه فيما هو أهم على التفصيل الآتي في فصل التيمم.

وأيضا يشترط في صحة الوضوء أن يكون في الوقت فسحة تتسع له و للصلاة معا، بحيث إذا توضأ أمكنه أن يصلي الصلاة المطلوبة في وقتها المحدد، أما لو افترض ضيق الوقت، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج الوقت، و إذا تيمم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت، وجب التيمم دون الوضوء، و ان توضأ، و الحال هذه، بطل.

وأيضا يشترط أن يباشر المتوضئ أفعال الوضوء بنفسه، و لا يستعين بأحد إلّا عند العجز و الضرورة، لأن آية الوضوء و أحاديثه قد أمرت بغسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، و الأمر ظاهر بوجوب المباشرة، و ممارسة العمل بلا واسطة.

وأيضا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيبدأ أولا بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم الرجلين، فإذا أخل، و قدم المؤخر، أو أخر المقدم، جهلا أو نسيانا، أعاد الوضوء إلى أصله و وضعه الشرعي.

وأيضا تجب الفورية، بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من السابق فورا، و بلا فاصل. و هذه الفورية، هي المعبر عنها في لسان الفقهاء بالموالاة.

 وقالوا: يشترط فيها أن لا تجف الرطوبة عن أي عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموع، فلو جف الوجه قبل الشروع باليمنى، أو جفت اليمنى قبل الشروع باليسرى، أو جفت اليسرى قبل مسح الرأس، أو جف شي‌ء من ذلك قبل المسح على القدمين، بطل الوضوء.

وتجدر الإشارة إلى أن الجفاف المبطل للوضوء هو الجفاف الناشئ من الفصل الطويل بين عضو و عضو، فلو فرض أن الجفاف قد نشأ من الحرارة في بدن المتوضئ، أو من الهواء، و ما إليه لم يكن في ذلك بأس.

وفي جميع هذه الشروط التي ذكرناها روايات عن أهل البيت (عليهم السّلام ) معززة بإجماع الفقهاء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.