المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
هل العام المخصص حجة فيما بقى اولا؟
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ص.287
9-8-2016
2154
هل العام المخصص حجة فيما بقى اولا؟ فيه اقــوال:
(منها) الحجية مطلقا، (ومنها) التفصيل بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل فيقال: بالحجية في الاول دون الثاني، إلى غير ذلك من الاقوال.
(واحتج من نفى الحجية) بان اللفظ إذا كان له مجازات متعددة واقيمت قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي احتجنا في حمله على احديها إلى قرينة معينة، ولو لاها صار اللفظ مجملا إذ حمله على احديها (من دون قرينة تعينها) ترجيح بلا مرجح، فالعام المخصص إذا لم يقم قرينة
على المراد منه كان حمله على تمام الباقي بلا معين فانه احد المجازات لتعددها حسب مراتب التخصيص (انتهى).
واجيب عنه بوجوه :
(الاول) ان تمام الباقي اقرب المجازات فيقدم على غيره. (واورد عليه في الكفاية) بانه لا اعتبار بالاقربية بحسب المقدار، وانما المدار في باب المجازات على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.
(الثاني) ما في التقريرات (وحاصله) ان ما ذكرت انما يصح إذا كان التفاوت بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية بالتباين، واما إذا كان بنحو الاقل والاكثر كما في العام والخاص فلا مورد لما ذكرت، فان دلالة العام حينئذ على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على سائر الافراد، والمجازية على فرض تسليمها انما هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله. (وبالجملة) القرينة انما هي لإخراج بعض الافراد، واما غير هذا البعض فهو باق كما كان، إذ الفرض انه كان قبل التخصيص داخلا، ولم يوجد بالنسبة إليه قرينة صارفة، فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود (انتهى).
(وأورد عليه) في الكفاية (بما حاصله) ان دلالة العام على كل فرد انما كانت بتبع دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل في العموم واستعمل في الخصوص مجازا كما هو المفروض، والمفروض ايضا ان كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز استعمال اللفظ فيه مجازا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بل مرجح، ولا مقتضى لظهوره في خصوص تمام الباقي. إذ الظهور اما بالوضع أو بالقرينة والفرض انتفاء كليهما بالنسبة إليه:
(الثالث) ما اختاره في الكفاية (وحاصله) ان العام لا يصير بالتخصيص مجازا (اما في المتصل) فلانه لا تخصيص فيه اصلا، فان ادوات العموم تستعمل في العموم دائما، غاية الامران دائرة العموم تختلف سعة وضيقا باختلاف المدخول، فلفظة كل (في كل رجل عالم) قد استعملت في العموم كما في قولنا: كل رجل بل تفاوت بينهما، (واما في المنفصل) فلان ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعمال اللفظ فيه، إذ من الممكن استعماله في العموم قاعدة حتى يتمسك به عند الشك، ويكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره لكونه نصا أو أظهر لا مصادما لأصل ظهوره.
(والحاصل) انه بعدم استقر ظهوره في العموم لا يرفع اليد عن اصله بسبب الخاص. فان الثابت من مزاحمته له انما هو بحسب الحجية لا بحسب اصل الظهور، فالعموم مراد من اللفظ بالإرادة الاستعمالية وان كان المراد الجدى هو الخصوص (انتهى).
(اقول): ويمكن ان يورد عليه ايضا بان الارادة الاستعمالية على ما ذكرت ارادة تصورية اعني بها ارادة افناء اللفظ في المعنى المخصوص وجعله قالبا له موجبا لتصوره عند تصوره، وتمسك العقلاء بالعام عند الشك ليس اثرا لصرف هذه الارادة وان انكشف عدم مطابقتها للإرادة الجدية، بل يكون اثرا لها بما هي كاشفة عن الارادة الجدية التصديقية (وبالجملة) التمسك بالعام عند الشك انما هو من جهة استقرار بناء العقلاء على حمل كلام الغير (بما هو فعل اختياري صدر عنه) على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية كما مر تفصيله في مبحث المفاهيم، وحيث ان الغاية الطبيعية للتلفظ بالكلام ارادة افهام ما هو ظاهر فيه فلأجل ذلك يحكمون في العام مثلا بان المراد الجدى فيه هو العموم. (وعلي هذا) فبورود التخصيص على العام يستكشف عدم كون ظاهر اللفظ مرادا جديا وينهدم أساس اصالة التطابق بين الارادتين، فلا مجال حينئذ لان يتمسك بالعام بالنسبة إلى الافراد المشكوك فيها وان ثبت كون العموم مرادا بحسب الاستعمال، (هذا). مضافا إلى ان ما ذكره في المتصل لا يجرى في الاستثناء فهو بحكم المنفصل كم لا يخفى، وحيث لم يكن فيما ذكروه غنى وجب علينا صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق المسألة مع الاشارة إلى امكان ان يرجع كلام الشيخ وصاحب الكفاية ايضا إلى ما نحققه. وتوضيح المطلب يتوقف على بيان كيفية استعمال الالفاظ في المعاني الحقيقية والمجازية بنحو الاختصار حيث ان لتفصيله محلا آخر. فنقول : لا يخفى ان المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى هو الوضع لا غير، فاللفظ لا يستعمل دائما الا فيما وضع له، غاية الامر انه (تارة) يستعمل في معناه ويكون مراد المتكلم منه ايجاد المعنى الموضوع له في ذهن المخاطب ليثبت في ذهنه ويحكم عليه أو به من دون ان يريد صيرورة هذا المعنى معبرا إلى غيره، (واخرى) يستعمل فيما وضع له ويكون المراد من استعماله فيه انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى معناه الموضوع له ثم منه إلى معنى آخر يكون هو المقصود الأصلي، ففي الحقيقة يستعمل اللفظ في معناه ثم يستمل معناه في معنى آخر من جهة ادعاء المتكلم نحو اتحاد بينهما ففي هذه الصورة ايضا لم يستعمل اللفظ الا فيم وضع له ولكنه جعل هذا المعنى مجازا ومعبرا يعبره ذهن السامع إلى المعنى الثاني الذى هو المقصود الأصلي من اللفظ، ويسمى اللفظ في الصورة الاولى حقيقة وفي الثانية مجازا ووجه التسمية ظاهر فان الحقيقة من حق بمعنى ثبت والمجاز بمعنى المعبر.
(وعلى ما ذكرنا) يبتنى اساس جميع المجازات فليس لنا فيها مورد يستعمل اللفظ في غير ما وضع له بل هو يستعمل دائما في نفس ما وضع له ولكنه يراد في الاستعمالات الحقيقية تقرر الموضوع له وثباته في ذهن السامع حتى يحكم عليه أو به، وفي الاستعمالات المجازية صيرورته معبرا يعبره الذهن إلى ما ادعى اتحاده مع الموضوع له ويكون هو المقصود الأصلي بالحكم عليه أو به أو نحوهما فالفرق بين الحقيقة والمجاز بعد اشتراكهما في كون اللفظ مستعملا في نفس ما وضع له ان الموضوع له في الاول مراد استعمالا وجدا، وفي الثاني اريد بحسب الاستعمال فقط ثم جعل معبرا للذهن إلى المعنى الثاني الذى هو المراد جدا بسبب ادعاء الاتحاد بينهما، فالجملة المشتملة على استعمال مجازى تنحل إلى قضيتين يستفاد من احديهما ادعاء اتحاد المعنى الثاني مع الموضوع له، ومن الاخرى ثبوت المحكوم به للمعنى الثاني، ومن هنا تحق اللطافة في المجاز زائدة على الحقيقة بحيث قد يبلغ في اللطافة حد الاعجاز فقولنا: (جاء زيد) يشتمل على حكم واحد بخلاف قولنا: (جاء أسد) مع القرينة، فانه يشتمل اولا على الحكم بكون زيد بالغا في الشجاعة حدا يصحح جعله من افراد الاسد واطلاق لفظ الاسد عليه، وثانيا بانه ثبت له المجيء (وبالجملة) نحن ندعى في جميع المجازات ما ادعاه السكاكى في خصوص الاستعارة، ولطافة الاستعمال المجازي من هذه الجهة، والا فصرف ايجاد المعنى المقصود في ذهن السامع بلفظ آخر غير ما وضع له لا يوجب اللطافة ما لم يتوسط في البين ادعاء اتحاد المعنيين، فقوله (تعالى) في مقام بيان تحير بنى اسرائيل: ولما سقط في ايديهم قد اوجب مزية ولطافة حيث استعمل هذه الجملة فيما وضع له بعد ادعاء اتحاد هذا المعنى مع ما كانوا عليه من حالة التحير من جهة ان سقوط شيء في اليد دفعة من دون التفات، من اشد ما يوجب التحير فادعى اتحادهما، وقد مر تفصيل ذلك في محله (ثم لا يخفى ان ما ذكرناه) سار في جميع اقسام المجاز الا في استعمال العام وارادة الخاص، واما هو فعلى نحوين:
(الاول) ان يستعمل العام ويراد به جدا بعض افراده من جهة ادعاء كون هذ البعض هو الجميع نظير ان يقال: جاءني جميع العلماء ويراد به فرد كامل منهم، فهذا النحو (من استعمال العام وارادة الخاص) داخل في عداد سائر المجازات، والكلام فيه هو الكلام فيها.
(الثاني) ان يستعمل ويراد به جدا بعض افراده ولكن لا بحيث يدعى كون هذا البعض هو الجميع، وهذا كما في جميع العمومات المخصصة.
(والتحقيق فيها) كونها قسما متوسطا بين الحقيقة والمجاز، فان المقصود من الاستعمال في الحقائق كما عرفت ايجاد المعنى الموضوع له في ذهن السامع ليتقرر فيه ويثبت، والمقصود منه في المجازات ايجاده في ذهنه ليعبره إلى معنى آخر.
(واما في العام) فحيث كان لمعناه الموضوع له وحدة جمعية وكثرة لوحظت بنظر الوحدة كان المقصود من استعمال العام (الذى اريد تخصيصه) ايجاد هذا المعنى الوحداني المتكثر في ذهن السامع ليتقرر بعضه في ذهنه فيحكم عليه ويخرج بعضه الاخر بواسطة المخصص، فمن قال اكرم العلماء ثم قال الا زيدا كان مقصودة ايجاد جميع العماء غير زيد في ذهن المخاطب حتى يحكم عليهم بوجوب الاكرام وحيث لم يكن لهذا المعنى لفظ موضوع مستقلا استعمل لفظة العلماء حتى ينتقل ذهن السامع إلى جميع العلماء الذى هو الموضوع له ثم أتى بالمخصص حتى يبقى في ذهنه ما هو المراد جدا ويخرج منه بسببه بعضه الاخر.
فتلخص مما ذكرن انه في الاستعمالات الحقيقية يراد بقاء المعنى وثباته في ذهن السامع بتمامه، وفي الاستعمالات المجازية يراد انتقال ذهنه من تمامه إلى معنى آخر، وفي العمومات المخصصة يراد بقاء بعضه في ذهنه ليحكم عليه وخروج بعضه منه، فهى امر متوسط بين الحقيقة والمجاز إذ لم يرد فيها ثبوت المعنى بتمامه ولا جعله معبرا ينتقل منه، ويشترك الاقسام الثلاثة في ان اللفظ لا يستعمل فيها الا فيما وضع له. ثم انه يمكن ان يقال: بثبوت ما ذكرناه في العمومات المخصصة، في جميع المعاني التي لها جهة وحدة وجهة كثرة إذا اريد جدا بعض المعنى كما في الكل والجزء فإذا استعمل اللفظ الموضوع للكل واريد به جدا جزء منه بدلالة القرينة يمكن ان يقال: ان اللفظ قد استعمل في معناه حتى ينسبق إلى ذهن السامع نفس المعنى بجميع اجزائه ثم يؤتى بالقرينة حتى يخرج بعض الاجزاء من ذهنه ويبقى المراد جدا، مثال ذالك ما إذ قال مثلا بعتك الدار الا هذا البيت أو الا العشر منها فهذا النحو من الاستعمالات متوسطة بين الحقيقة والمجاز بالمعنى الذى ذكرنا لهم. وهذا الذى ذكرناه في العمومات المخصصة يمكن ان يكون مرادا للشيخ قدس سره حيث قال ان القرينة لإخراج غير المراد لا للدلالة على المراد فأنها باقية كما كانت، وتعبيره (قدس سره) بالمجازية من جهة ان هذا الامر المتوسط يمكن ان يعبر عنه بالمجاز حيث لم يرد فيه ثبوت المعنى وتقرره بتمامه في ذهن المخاطب، كما يمكن ان يعبر عنه بالحقيقة لعدم كون المعنى فيه معبرا لغيره، وان كان الحق كما ذكرنا عدم كونه حقيقة ولا مجازا (وبما ذكرنا) يتضح فساد ما ذكره شيخنا الاستاذ المحقق الخراساني في مقام الجواب عن الشيخ حيث قال في الكفاية ما حاصله: ان الظهور اما بالوضع أو بالقرينة وكلاهما منتفيان في العام المخصص بالنسبة إلى تمام الباقي، (توضيح الفساد) ان ما ذكره من كون الظهور ام بالوضع أو بالقرينة ان كان على سبيل منع الجمع فممنوع لما عرفت من ان اللفظ في الاستعمالات المجازية يكون مستعملا في نفس ما وضع له ولكن بمعونة القرينة، وان كان على سبيل منع الخلو فمسلم ولكن نمنع انتفائهما في العام المخصص بل نحتاج فيه إلى كليهما فان دلالته على البعض المقصود بسبب وضعه لما هو في ضمنه واستعماله في الموضوع له، واما عدم ارادة غيره فيستفاد بالقرينة (هذا كله) انما هو في بيان المسألة بالتقريب العلمي والا فلو رجعت إلى العرف والعقلاء رأيتهم لا يشكون في حجية العام المخصص بالنسبة إلى الباقي، ولا يعذرون العبد لو ترك الباقي معتذرا بعدم كون القرينة الصارفة معينة وكون المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب التخصيص، إلى غير ذلك من المفاهيم المسرودة في حجرات المدارس.
(فان قلت) على ما ذكرت في بيان المجازات (من كونها مستعملة في نفس الموضوع له) ما هو المسند إليه في مثل جاء اسد إذا اريد به الرجل الشجاع ؟ فان اسناد المجيء إلى المعنى الحقيقي كذب، وإلى المجازي وان لم يكن كذبا ولكنه غير مذكور في اللفظ على ما ذكرت.
(قلت): ان المسند إليه هو المراد الجدى اعني المشبه في المثال، والدال عليه هو القرينة ولا يلزم ذكره في اللفظ بلا واسطة فافهم.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
