أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-01
157
التاريخ: 22-6-2016
2101
التاريخ: 27-4-2022
2332
التاريخ: 25-5-2022
3468
|
ويأخذ تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء صوراً مختلفة يمكن أن نبينها بالآتي :
اولاً : التدخل في القضايا والتأثير في أشخاص القضاة
فقد تكون حجة السلطة التنفيذية في تدخلها في القضايا خطأ المحاكم في تطبيق القانون ، إلاّ أن ذلك لا يكون سبباً كافياً لهذا التدخل ، إذ أنها تخضع لرقابة المحكمة الأعلى درجة منها لتصحح هذه خطأها . وقد يكون تدخل السلطة التنفيذية في القضايا من خلال إصدار أنظمة أو قرارات تمنع سماع الدعوى وتحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء ومن الأمثلة على هذا التدخل منع المحاكم من سماع الدعاوى بالتعويض بسبب استيلاء الحكومة على الأموال الذي يجري على وفق أحكام المادة (2) من نظام الدفاع في الأردن رقم 2 لسنة 1939 . ولاشك في أن هذا يُعد تدخلاً في عمل القضاء ويمس استقلاله.
ثانياً. منع تنفيذ الأحكام أو الحيلولة دون تنفيذها
يأخذ تدخل السلطة التنفيذية هذا الشكل إذا كانت الاحكام لا تروق لها ممّا يؤدي إلى إهدار حجية الأحكام ، وتقوم السلطة التنفيذية بذلك من خلال إصدار قرار اداري صريح أو ضمني بمنع تنفيذ الحكم ، مثال ذلك في مصر حصل أن صدر حكمان متناقضان من محكمتين مختلفتين في تعيين كل منهما ناظراً للوقف وأصبح الحكمان نهائيين ، غير أن الحكومة أصدرت أمراً بإيقاف تنفيذ الحكمين وإبقاء إدارة الوقف تحت يد الناظر المعين لحين حسم الخلاف(1) . أو تقوم بمنع تنفيذ الأحكام من خلال الاستعانة بالقوانين الاستثنائية كقانون الدفاع الصادر في الأردن عام 1935 الذي أجاز المادة 5/13 منه للسلطة التنفيذية أن توقف تنفيذ أي حكم للمدة التي تراها ضرورية إذا كانت هناك ظروف ناشئة عن أحوال طارئة أو عند توقع حدوثها . وقد تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم تنفيذاً جزئياً وتهدف بذلك إلى تعطيل ما لا ترضاه من الحكم القضائي وتنفيذ ما ترغب في تنفيذه منه وفي ذلك إهدار لحجية الشيء المقضي فيه واعتداء على استقلال القضاء .
ثالثاً. الرقابة على إجراء المحاكمة
و تقوم بطلب القضايا في أثناء نظرها للاطلاع عليها أو إبداء ملاحظات حول سيرها ، وهو أمر غير جائز لأنه يجعل القاضي وقراراته عرضة للرقابة والتوجيه ممّا يتنافى مع استقلال القضاء ، ولا يغني السلطة التنفيذية الادعاء بوجود خطأ في تطبيق القانون من القاضي لأن رقابة ذلك تكون من المحاكم الأعلى درجة من خلال الطعن بالقرار ، كما أن ذلك يخالف المبادئ الدستورية التي تنص على استقلال القضاء ومنع التدخل في شؤون المحاكم ، إضافة إلى ذلك فإن قواعد التفتيش القضائي لا تجيز سريان أعمال التفتيش إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم فنجد أن قانون هيئة التفتيش العدلي العراقي ينص على أنه [لا يجوز لهيئة التفتيش مناقشة الحاكم أو القاضي في موضوع ما زال معروضاً عليه ولا يجوز توجيهه تصريحاً أو تلميحاً للفصل في دعوى معروضة عليه على وجه معين] (2). كما نص على ذلك قانون السلطة القضائية السوري التي جاء فيها [يتناول التفتيش الأحكام والقرارات القضائية بعد الفصل في الدعوى…](3). كما نصت على ذلك لائحة التفتيش القضائي المصري لعام 1993 وحظرت فحص أي تصرف قضائي في دعوى ما زالت منظورة أمام القاضي(4).
__________________
1- فاروق كيلاني - المصدر السابق ، ص 79 .
2- قانون هيئة التفتيش العدلي العراقي رقم 115/66 المعدل بالقانون رقم 135/67 .
3- المادة 14 من قانون السلطة القضائية السوري .
4- فاروق الكيلاني ، المصدر السابق ، ص79 وما بعدها .
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
جناح العتبة العباسية في معرض طهران الدولي يشهد عرض إصدار (عاشوراء منبع الفضائل)
|
|
أعمال شبّاكي سرداب الإمام الحسين والجواد (عليهما السلام) تصل إلى أكثر من (75) بالمئة
|
|
العتبة العباسية تنشر مظاهر الفرح بذكرى ولادة الإمام الرضا (عليه السلام)
|
|
شعبة مدارس الكفيل تختتم فعاليات مخيم (بنات العقيدة) بإقامة مسابقة فرقية
|