أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2017
3721
التاريخ: 27-8-2020
4339
التاريخ: 21-6-2016
18611
التاريخ: 27-2-2017
6653
|
أجازت المادة 126 / أولاً) من قانون الاثبات، ان ترد المعاينة على الشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي :
1- يجب ان تتم معاينة الشخص مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.
2- على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.
وهذا النوع من أنواع المعاينة، حكم استحدثه المشرع العراقي في قانون الاثبات، وهو ينفرد بهذا الحكم، في حين ان القوانين العربية تقصر المعاينة على الأموال. وتكون المعاينة على الشخص في حالة ما اذا أرادت المحكمة معرفة مبلغ التشويه الذي أصاب وجه او جسم المدعي لاثبات الضرر الذي حدث نتيجة خطأ المدعى عليه (1). وينبغي مراعاة الاحتياط الضروري للحفاظ على كرامة الشخص المراد معاينته. ومع ان المعاينة نادرا ما تتم دون الاستعانة بخبير، فقد ألزمت المادة (126 / ثانياً) من قانون الاثبات المحكمة بالاستعانة بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة، كما في حالة الاستعانة بطبيب مختص لتقدير اصابة الزوج بالعنه او ابتلائه بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لا سباب عضوية او نفسية (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-العبودي. أحكام ص393.
2-انظر المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|