المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية  
  
11392   02:34 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص28-35.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لقد ظل المبدأ العام الاختصاصي القضائي لمحكمة العدل الدولية كما هو، دون أي تبديل يذكر، عن المحكمة الدولية السابقة، حيث بقي الاختصاص الاختياري هو  الأساس، والاختصاص الإلزامي هو الاستثناء من هذا المبدأ، ويلاحظ أن كلا الاختصاصين يستند إلى مبدأ أساس واحد هو موافقة الدول الأطراف في الدعوى reposent sur le principe du consentement des Etats لاختصاص المحكمة بالنظر في النزاع. ويرى الأستاذ/ دبيسون، أن التفرقة بين هذين الاختصاصين تكاد تكون عديمة الجدوى، إلى الحد الذي يجعلها تنحصر في اللحظة التي يتم فيها حصول موافقة الأطراف، عليه إذا حصلت هذه الموافقة من الدول المتنازعة بعد نشوء النزاع قبل عرضه على المحكمة. فإننا نكون أمام اختصاص اختياري، وبخلاف ذلك إذا جاءت هذه الموافقة مسبقا قبل نشوء النزاع لفئة معينة من القضايا، فإننا نكون حتما أمام اختصاص إلزامي للمحكمة(1). هكذا صار التقاضي في المجال الدولي أصلا خياراً من الخيارات المتاحة للدول لحل نزاعاتها سلميا ولا يصبح إلزاما أو جـبرا على الدول إلا بعد أن توافق أو تصــرح بذلك سلفا إذا رغبت، و يرجع ذلك إلى حرص الدول على التمسك بسيادتها واستقلالها، وعدم اقتناع بعض الدول الكبرى بالمحكمة كوسيلة رئيسية لتسوية المنازعات الدولية سلميا، على الرغم من ادعائها بالسعي نحو صيانة السلم والأمن الدولي(2). ولقد سبق أن اقترحت لجنة الخبراء القانونيين التي وضعت النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة" الأخذ بقاعدة الاختصاص الإلزامي للمحكمة، لكن هذا الاقتراح وجد معارضة من فرنسا وإنجلترا آنذاك، ثم تكرر هذا الاقتراح في المسألة نفسها في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، حينما طالبت الدول النامية بإضفاء الاختصاص الإلزامي على محكمة العدل الدولية، لكنه رفض أيضا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي(3).  لذا اصبح دور الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية متواضعا بالمقارنة بالاختصاص الاختياري بوصفه استثناء من هذه القاعدة، وهذا يعني أن لهذه المحكمة اختصاصاً إلزامياً في بعض الحالات، كما كان ثابتا أن محكمة العدل الدولية الدائمة كان لها اختصاص إلزامي بمقتضى أحكام غالبية اتفاقات السلام المتعددة الأطراف التي أبرمت بعد عام 1919(4). بجانب ذلك كان لهذه المحكمة اختصاص إلزامي في حالات معينة تتعلق باتفاقات خاصة بالأقاليم التي وضعت تحت الانتداب، حماية الأقليات، أخيرا منازعات منظمة العمل الدولية(5). ولا شك أن مثل هذا الاختصاص الإلزامي قد ثبت أيضا لمحكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقات دولية عديدة في بعض الحالات، ومن أمثلة ذلك، اتفاقية الوصايا على إقليم الكاميرون الشمالي، اتفاقية مكافحة الجرائم الدولية الخاصة بإلغاء الرق واستغلال الدعارة لعام 1950(6). اتفاقية مكافحة التمييز العنصري لعام1965(7). اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1988) بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي(8). هذا بجانب الاختصاص الإلزامي الذي تمارسه المحكمة الدولية بناءا على نص في (معاهدة أو اتفاقية دولية متعددة الأطراف ثنائية) ، يكون أيضا لمحكمة اختصاص إلزامي آخر مهم: بمقتضى ما يعرف بالشرط الاختياري (optional Clause) الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة(9). وهذا ما سوف نتناوله بصورة شاملة:

حالات الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية:

أولا: المعاهدات والاتفاقيات Treaties and Conventions

أوضحت المادة 36/1 من النظام الأساسي للمحكمة ((بأن ولاية المحكمة تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها)). استنادا على ذلك قد أوردت العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف أو الثنائية Many Multilateral & Bilateral Treaties نصوص صريحة في أحكامها تحيل إلى اختصاص محكمة العدل الدولية بشان تسوية المنازعات الناشئة بين أطرافها أو التي تنظم موضوعا معينا subject-matter  وتنص على اختصاص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تثار بشأن تفسيرها وتطبيقها ما تجدر ملاحظته في هذه الحالة على الرغم من أن اختصاص المحكمة يؤسس فيها بناءا على قبول أو رضاء الأطراف كما هو الحال في الاختصاص الاختياري العادي، ألا أن بعض شراح القانون الدولي(10). يصف هذا الاختصاص العادي كاختصاص إلزامي، وذاك بمعنى أن موافقة الأطراف قد تمت في صيغة اتفاق ملزم ابرم مقدما، In the sense that agreement is binding form. بشأن بعض المنازعات الخاصة المحددة وفقا لأغراض الاتفاقية، وهذا لا يتعارض مع وصف الاختصاص الإلزامي the label "compulsory jurisdiction الذي يطلق عادة على الاختصاص المحدد بموجب الفقرة الثانية من المادة (36) من النظام الأساس للمحكمة(11).

ثانيا: الاختصاص الإلزامي المحال إلى المحكمة Transferred jurisdiction

تولت محكمة العدل الدولية بموجب المادتين (36/5،37) من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، النظر في كافة القضايا التي عدتها المعاهدات والاتفاقات المعقودة قبل العام 1945 والسارية المفعول بعد هذا التاريخ، داخله ضمن نطاق الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى التصريحات الصادرة وفقا لحكم المادة 36/5 من نظام المحكمة السابق، المعمول بها، تعتبر فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية، وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات وفقا للشروط الواردة بها. والجدير بالملاحظة وقد أثيرت شروط تطبيق هاتين المادتين (36/5) و (37) من نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في العديد من القضايا الدولية خاصة في مرحلة الاعتراضات الأولية من أمثلة ذلك في قضية السفينة اليونانية Ambatielos عام 1952 (اليونان ضد المملكة المتحدة، (12). وقضية الحادث الجوي عام 1959 (إسرائيل ضد بلغاريا) (13). وقضية برشلونة اتراكشن عام 1964 (بلجيكا ضد أسبانيا) (14). عليه سوف نتناول تعليمات محكمة العدل الدولية تعليقات في قضيتي"Ambatielos " وقضية "Barcelona Traction " حول شروط تطبيق أحكام المادة (37) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

أولاً: قضية امباتاليوس Ambatielos لعام 1952 (لاعتراض الأولى) :

في هذه القضية الخاصة بالسفينة اليونانية المذكورة أسست الحكومة اليونانية اختصاص المحكمة الإلزامي استناداً إلى حكم المادة (29) من معاهدة التحكيم لعام 1926 مقروءة على ضوء حكم المادة (37) من النظام الأساسي للمحكمة، التي تتيح بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وذلك بالركون إلى المعاهدة اليونانية والبريطانية لعام 1886Anglo Hellenique إلا أن حكومة المملكة المتحدة من جانبها دفعت بعدم اختصاص المحكمة للفصل في الأمر، إزاء هذا الاعتراض البريطاني، قررت المحكمة باختصاصها بالفصل فيما إذا كانت بريطانيا ملزمة بأن تقدم إلى التحكيم النزاع حول حجة إدعاء صاحب السفينة اليونانية (امباتاليوس) (15).

ثانياً: قضية برشلونة Barcelona Traction (أتراكشن لعام 1964 ) (اعتراضات أولية):

في هذه القضية تبنت الحكومة البلجيكية قضية رعاياها ضد الدولة الأسبانية، عليه نتناول الاعتراض الابتدائي الثاني المتعلق باختصاص المحكمة القائم على المفعول المشترك للمادة 17/4 من معاهدة عام 1927 بين (بلجيكا وأسبانيا)، والتي يحق بموجبها لأحد الطرفين في حالة فشل طرق التسوية المنصوص عليها في المعاهدة، أن يعرض على المحكمة الدائمة للعدل الدولي أي نزاع ذي صفة قانونية، بالتالي وفقاً لحكم المادة (37) من نظام محكمة العدل الدولية، ينبغي إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، (16). متى ما كانت هذه المعاهدة معمولاً بها إلا أن الحكومة دفعت بأن المعاهدة المذكورة قد انقضت بانحلال المحكمة الدائمة للعدل الدولي في نيسان/أبريل 1946، بالتالي إن إسبانيا لم تعد طرفاً في النظام الأساسي، فإن تلك المادة لم يكن لها، قبل الانحلال مفعول استبدال المحكمة السابقة بالمحكمة الحالية، لذا فإن المعاهدة لم يعد فيها أي شروط نافذة. أما انضمام أسبانيا في عضوية الأمم المتحدة لاحقا في (كانون الأول/ديسمبر 1955) وأصبحت طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بعبارة أخرى فإن المادة (37) لا تطبق إلا فيما بين الدول التي أصبحت أطرافا في النظام الأساسي قبل انحلال المحكمة الدائمة (17). عليه لجأت المحكمة في إجابتها عن الاعتراض الأسباني لاختصاصها الإلزامي بفعل المادة (37) وأشارت إلى قرارها في 26 أيار/مايو 1959 في القضية المتعلقة بالحادث الجوي، حيث ادعت إسرائيل أن انضمام بلغاريا مرة أخرى للأمم المتحدة إعادة الحياة للتصريح البلغاري الخاص بلا قرار للمحكمة الدائمة بالولاية الجبرية بمقتضى الشرط الاختياري في الفقرة الثالثة من المادة (36) الذي صدر من جانب واحد في عام 1921، وذلك كنتيجة لتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ليس المادة (37) لأن الأمر لم يتعلق بأي معاهدة (18). من جانب آخر، فيما يتعلق بالمادة (37) أشارت المحكمة إلى أن واضعي مشروعها في عام 1945، قد قصدوا حفظ أكبر قدر ممكن من الشروط المتعلقة بالولاية من أن تصبح غير فعالة من جراء الانحلال المرتقب للمحكمة الدائمة(19). ونصت المحكمة بأن المادة (37) لا تتضمن في الواقع سوى ثلاثة شروط يجب مراعاتها وهي :

1) يجب أن تكون المعاهدة أو الاتفاقية معمولاً بها بين الدول الأطراف.

2) يجب أن تتضمن المعاهدة او الاتفاقية حكماً ينص على إحالة المسألة إلى المحكمة الدائمة.

3) يجب أن يكون النزاع بين الدول التي هي أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، في هذه القضية الحالية رأت المحكمة بأن هذه الشروط الثلاث متوافرة بشأن إحالة المسألة إليها بالتالي فهي الهيئة صاحب الاختصاص.

ثالثاً: الاختصاص الإلزامي للمحكمة في المنازعات القانونية:

Compulsory jurisdiction in legal disputes

يتأسس هذا الاختصاص بناءاً على تصريحاتDeclarations  متبادلة تكون قد صدرت من جانب واحد، عن كل من الدول المتنازعة، وتعلن فيه قبولها الاختصاص الإلزامي للمحكمة بمقتضى أحكام الشرط الذي يعرف عادة باسم الشرط الاختياري"under the optional clause" وفقاً للفقرات (2-3-4-5) من المادة (36) من نظام المحكمة(20). لذا تذهب الفقرة الثانية إلى أن ((للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقدم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:-

(أ) تفسير معاهدة من المعاهدات.

(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي.

(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.

(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

كما يبدو واضحاً من ظاهر نص المادة 36/2 من نظام المحكمة، أن هذا التصريح الذي يعرف عادة "بالشرط الاختياري للاختصاص الإلزامي" فهو حقاً شرط ً اختياري  بمعنى أن التزام الدولة لم يتأت إلا عن طريق تصريح إرادي من جانبها في مواجهة دول تقبل الالتزام على نفس النحو(21). أي إن الدول لا يمكن إجبارها على اللجوء إلى المحكمة رغماً عنها، وإنما لا بد من الحصول على موافقتها مسبقاً، لكن من الجانب الآخر يعتبر هذا الشرط إلزامياً للدولة التي تقبل الاختصاص الإلزامي للمحكمة مسبقاً في نظر ما قد ينشب من نزاعات معينة، في مواجهة دولة أخرى تقبل نفس الالتزام، دون الحاجة إلى موافقة لاحقة من هذه الدولة عليه بل يكفي مجرد طلب انفرادي تقوم به الدول المدعية إلى تحريك الدعوى أمام المحكمة في مواجهتها(22). لهذا ذهب بعض الشراح بالقول(( أن الإستناد الظاهر لنص المادة (36/2) التي توحي عباراتها بأن هناك اختصاصاً جبرياً للمحكمة في المسائل القانونية الواردة فيها على أن (عبارة أن للمحكمة ولاية جبرية) لا تقوم بذاتها كدليل على أن للمحكمة اختصاصاً جبرياً خاصة إذ قرأنا النص كاملاً والذي جاء فيه أن للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت بأنها… تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام ذاته…)) ويخلص هذا الرأي ((بأن التزام الدولة بولاية المحكمة المذكورة لم يتأت إلا عن طريق تصريح إرادي من جانبها، وفي مواجهة دولة تقبل الالتزام نفسه، وهذا ما يجعل لإرادتها دوراً لا يمكن إنكاره في هذا الصدد بحيث يصبح من الصعب القول بأن اختصاص المحكمة هو اختصاص إلزامي خالص…)) (23).

ان الملاحظة المهمة التي يمكن استنتاجها من عبارات الفقرة الثانية من هذه المادة المذكورة تجسد دور إرادة الدول في تمسكها في سيادتها من خلال تكريس مبدأ المقابلة بالمثل بمعنى أن تصريح دولة معينة بقبولها الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لا يؤتى أثره ما لم يكن جميع أطراف النزاع قد اصدروا مثل هذا التصريح، ولم يكن النزاع نفسه من الأمور التي قبلت هذه الدول كلها اختصاص المحكمة الإلزامي في شأنها، لهذا صار شرط المبادلة بالمثل Reciprocity  أحد ضرورات اختصاص المحكمة إذ لا ينعقد اختصاصها أصلا بدون موافقة طرفي الدعوى(24). لقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة (36) من نظام المحكمة (إصدار التصريحات دون قيد أو شرط، أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة، بذاتها، أو أن تقيد بمدة معينة). كما تتطلب الفقرة الرابعة من المادة (36) نفسها أن ((تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يرسل صورا منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي والى مسجل المحكمة)). إزاء هاتين الفقرتين، لاحظ أحد الكتاب ان مدى الولاية الإلزامية للمحكمة المستمدة من هذه التصريحات محددة بثلاثة عوامل :- (25).

1-إن للتصريحات مفعولا بالنسبة لأية دولة ((تقبل الالتزام نفسه)) وقد تكون معلقة بشرط المبادلة بالمثل، وعلى ذلك لا بد أن يكون موضوع النزاع ضمن شروط القبول من جانب كلا الطرفين. ومعنى هذا يكون في استطاعة أي طرف أن يستند إلى التحفظ الذي وضعه الطرف الآخر لفرض قيدا على صلاحية المحكمة بشأن موضوع النزاع(26).

2-يجب أن يكون تصريحا الطرفين نافذين في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في القضية. (على ذلك يستطيع أي من الطرفين أن يستند على القيد الزمني الذي يفرضه الطرف الآخر).

3-إن صلاحية المحكمة تتحدد أيضا، كما جرت العادة على تضمين هذه التصريحات تحفظات مختلفة قد تنصب على نزاع معين أو على أنواع معينة من النزاعات.

وهذا يعني من حق الدولة إن تحتفظ لنفسها بالحق في أن تستبعد من نطاق تصريحها لقبول اختصاص المحكمة، كل مسألة تراها هي داخلة مجال اختصاصها الداخلي، من أمثلة ذلك التصريح الصادر من الولايات الأمريكية عام 1946، عندما ذهبت هذه الحكومة في قضية انترهانديل (اعتراضات أولية) عام 1959 برفض الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية استنادا إلى أحكام قانونها الداخلي (قانون الاتجار مع العدو) الصادر في عام 1942 الذي تم بموجبه حجز ممتلكات شركة انترهانديل Interhandel في الولايات المتحدة، من جانب آخر أشارت بأن تصريحها يتضمن شرطا بقصر ولاية المحكمة على المنازعات التي تنشأ في المستقبل، بينما لم يتضمن التصريح السويسري أي شرط تقييدي من هذا القبيل، وقد رفضت المحكمة الاعتراضين الأولين(27). ويلاحظ أن خطورة هذا التصريح الأمريكي في انه يتضمن تحفظات قد تصل إلي درجة التناقض والتضارب مع الأحكام الصريحة للفقرة السادسة من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة التي أوضحت بأنه في حالة نشوب نزاع حول ولاية المحكمة، فان المحكمة هي التي تفصل في هذا النزاع، في حين نجد أن التصريح الأمريكي لم يحدد سلفا المسائل التي تقبل فيها اختصاص المحكمة وانما ترك أمر تقريرها للولايات المتحدة نفسها إلى ما بعد نشوء النزاع، لا إلى المحكمة(28). الجدير بالذكر أن التصريح البرتغالي المشار في قضية حق المرور في الإقليم الهندي لا يقل عن خطورة التصريح الأمريكي. في الختام يتضح لنا من دراسة نصوص أحكام الشرط الاختياري من المادة (36) من نظام المحكمة، الذي بموجبه يحق للدولة قبول اختصاصها الإلزامي، هو في  حد ذاته أمر اختياري للدولة لها مطلق الحرية في إيتائه أو الإحجام عنه، كما أن لها أن تقيد قبوله بما تشاء من قيود موضوعية أو زمنية(29).

_______________________

1-M.Dubisson: p.155. “il n’y pas grand interet a distinguer la competence facultative de la cour, de sa competence obligatoire, puisque l’une et l’autre reposent sur le principe du consentement des Etats”.

2- إبراهيم شحاته، المرجع السابق، ص1336.

3-L’oppenheim: p.59.

4- LOUIS cavare: p.364.

5-عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق، ص19.

6- المادة: (22) من هذه الاتفاقية تخول المحكمة الاختصاص الإلزامي بشأن تفسيرها وتطبيقها.

7-المادة: (22) من هذه الاتفاقية تخول المحكمة الاختصاص الإلزامي.

8-المادة: (24/1) من اتفاقية طوكيو عام 1963.

المادة: (12/1) من اتفاقية لاهاي لعام 1970.

المادة: (14/1) من اتفاقية مونتريال لعام 1971.

9-  L’oppenheim: p.58.59.

10-  Brownlie: p.697-8. “Although the jurisdiction is by the consent of the parties, like all types of jurisdiction in the present context, it can be described as “compulsory” in the sense that agreement, in binding form, is given in advance of the appearance of particular disputes”.

11- Brownlie: p.698-see also. Dubisson.p.156.

12- I.C.J. Reports, 1952, P.28 “The Ambatielos case, (Preliminary objections)

13- Id.(1959), P.127. “The Aerial Incident case, (Preliminary objections)

 

14- Id. (1964), p.6. “The Barcelona Traction case (Preliminary objection)

موجز الأحكام والفتاوي: المرجع السابق ص88-89.

 

15-Dubisson: P.157 “Le Gouvernement Hellenquese founde, La jurisdiction obligatoire de La Cour, Sur L’article 29, du traite de 1926, lu a la Lumiere de L’article 37 du stalut de La cour, Lequel dispose que lors qu’un traite’ prevoit le renvoi a La C.P.J.J, c’est la CI.J. qui constituera cette jurisdiction

16- I.C.J. Reports, 1964, P.6.

17- موجز الأحكام والفتاوي: المرجع السابق ص89.

18-  Brownlie: P.699 “The Israel, as plaintiff, argued that the effect of a Bulgarian declaration of 1921, was revived, when Bulgaria again became a party to the statute on joining the UN in 1955,as a consequence of Article 36 (5).

19-Ibid. P.699.

20-Hudson: “Optional provision was made in art. 36 of the statut, the most important source of the court’s compalsory jurisdiction, in all or any “classes of legal disputs”, P.76.see, cavare: P 36.

21-Dubisson: P.159 “cette declaration est parfois connue sous le nom de ((clause facultative de juridiction obligatoire)) la clause est facultative puissque les Etats ne sont pas obliges d’y souscrire.

22-Dubisson: P.159. “Mais une fois la clause souscrite par un Etat, la competence de la cour devient obligatoire vis-à-vis de cet Etat pour chacun des differends qu elle vise, puis que le consentement a cette competence est donne anterieurement a la naissance d’un differend de’termine

23- محمد السعيد الدقاق: التنظيم الدولي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1981 ص342-343.

24- Brownlie: p.702 “The more important in practice is the condition of reciprocity in Article 36(2) expressed in the words “in relation to any other states accepting same obligation”.

25-  صالح جواد الكاظم: دراسة في المنظمات الدولية. مطبعة الإرشاد-بغداد 1975. ص295-296.

26- Cavare’: p.380, “citons dans L’affaire du droit de passage, 1957”.

في قضية حق المرور في الإقليم الهندي (البرتغال ضد الهند) رفضت المحكمة عام 1957 اعتراض الهند الذي أيفاد أن هناك شرطاً في التصريح البرتغالي لعام 1955 يحتفظ لها بالحق في تبني هذا التصريح في أي وقت أثناء سريانه أية فئة أو فئات معينة من المنازعات، بعد إخطار الأمين العام.

  Dubisson: p.166.              

27- S.H.M. Waldock: “Decline of the optional clause “B.Y.B.I.L.vol.32, (4955-56) p.260: and   see also, M.Dubisson: p.166-67.

28-H. Waldock. P. 244. And see also L;oppenheim: p.62.63.

29-RUTH.C.LAWSON: The problem of compulsory jurisdiction of the world court, A.J.I.L.  vol.46.1952.p237.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى