أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
![]()
التاريخ: 8-6-2016
![]()
التاريخ: 9-6-2016
![]()
التاريخ: 12-6-2016
![]() |
التشريع المصري نص في المادة (79) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم 47 لسنة 1978، تقابلها المادة (81) من قانون العاملين بالقطاع العام المرقم 48 لسنة 1978 على شرط الكتابة في اجراءات التحقيق . كما نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 على " ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ….." .وتستطرد هذه المادة بالقول " وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة …." والمواد المذكورة انفاً (79و 81 من القانون المصري والمادة العاشرة من القانون العراقي ) امرة وما تحتويه من قواعد يمثل اجراءات جوهرية من النظام العام يؤدي اغفالها إلى البطلان (1). ونتيجةً حتمية لاشتراط الكتابة فلا بد ان يكون هناك كاتب يعمل على تدوين اجراءات التحقيق (2). والذي غالبا ما يكون المحقق ذاته أو عضو لجنة التحقيق كما هو الحال في العراق.
___________________________
1- د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص274 .
2- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص273 وما بعدها ، كذلك انظر : ص 40 من هذه الرسالة بصدد اعتبار المادة العاشرة من القواعد الآمرة التي لا تجوز مخالفتها .
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقيم ندوة علمية عن روايات كتاب نهج البلاغة
|
|
|