أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 25-4-2016
![]() |
لو وطئ أمته وهو محلّ وهي محرمة ، فإن كان إحرامها بغير إذنه ، فلا عبرة به ، ولا كفّارة عليه ، وإن كان بإذنه ، وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد ، فشاة أو صيام ثلاثة أيّام، لأنّه هتك إحراما صحيحا.
ولرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة ، قال : « موسرا أو معسرا؟ » قلت : أجبني عنهما ، قال : « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني عنها ، قال : « إن كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة أو صيام » (1).
إذا ثبت هذا ، فلو كانا محرمين أو كان هو محرما ، وجبت عليه الكفّارة.
ولو كان هو محلاّ وهي محرمة بإذنه ، وجبت عليه البدنة لا غير ، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن لو طاوعته ، فسد حجّها ، ووجب عليه أن يأذن لها في القضاء ، لأنّه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا ، وكان الفساد منه ، فوجب عليه الإذن في القضاء ، كالصيام.
ولو زنى بامرأة ، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح ، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة واجبة عليه.
__________________
(1) الكافي 4 : 374 ـ 375 ـ 6 ، التهذيب 5 : 320 ـ 1102 ، الاستبصار 2 : 190 ـ 639.
|
|
اكتشاف الخرف مبكرا بعلامتين.. تظهران قبل 11 عاما
|
|
|
|
|
دراسة.. علاقة تربط وسيلة المواصلات بـ"الإجازات المرضية"
|
|
|
|
|
وفد من وزارة التعليم العالي يطَّلع على البنى التحتية لجامعة الكفيل
|
|
|