أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-02-2015
3142
التاريخ: 7-02-2015
3028
التاريخ: 14-4-2016
3156
التاريخ: 7-02-2015
3242
|
حكم الإمام (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله فلمّا توفّي اختلف الورثة في مقداره فقضى أن يخرج الثمن وتلا قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } [التوبة: 60]... الخ وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات .
لقد كان حكم الإمام (عليه السلام) مدعوما بالآية الكريمة وهكذا كانت جميع أحكامه متّفقة مع كتاب الله تعالى لا تشذّ ولا تختلف عنه.
ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موته بجزء من ماله ولم يعيّنه فاختلف الورثة في مقداره فرفعوا أمرهم إلى الإمام (عليه السلام) فقضى بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} [الحجر: 44] .
|
|
دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
|
|
|
|
|
"الملح والماء" يمهدان الطريق لأجهزة كمبيوتر تحاكي الدماغ البشري
|
|
|
|
قسم المشاريع: نسبة الإنجاز في مشروع مكتبة العتبة العبّاسية بلغت (40) بالمئة
|
|
المجمع العلمي يعقد اجتماعًا لإداريي الدورات القرآنية الصيفية من ست محافظات
|
|
جامعة العميد تحتفي بتخرج الدفعة الثالثة من طلبة كلية طب الأسنان
|
|
قسم الشؤون الدينية يقدّم محاضرات فقهية وعقائدية للمنتسبين الجدد
|