اتجاه محكمة العدل الدولية بخصوص الطبيعة العرفية للقانون الدولي الإنساني |
2180
01:18 مساءاً
التاريخ: 5-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2428
التاريخ: 6-4-2016
2124
التاريخ: 6-8-2017
2330
التاريخ: 6-8-2017
2795
|
إتجهت محكمة العدل الدولية في بعض أحكامها القضائية وآرائها الإستشارية إلى إبراز الطابع العرفي لقواعد القانون الدولي الإنساني اذ إن هذا القانون يستمد قوته الإلزامية من العرف الذي يستند إلى الضمير القانوني العام للمجتمع الدولي، ذلك أنَّ تطور الحياة في المجتمع الدولي قد فسح المجال أمام أساليب متنوعة يتم من خلالها التعبير عن الضمير القانوني العام بواسطة القضاء الدولي وبالأخص قضاء محكمة العدل الدولية الذي يشكل مع قرارات وتصريحات المنظمات الدولية والإنسانية بوجه خاص وسائل مهمة في تشكيل العرف الدولي بوجه عام والعرف الدولي الإنساني بوجه خاص .
أولاً: الأحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية
إنَّ بعض أحكام محكمة العدل الدولية تحاول قدر الإمكان أن تجمع في طياتها أغلب خصائص القانون الدولي الإنساني وذلك لإضفاء أكبر قدر من الحماية على ضحايا المنازعات المسلحة ومحاولة منها في التقليل من المعاناة الإنسانية والحد من الآثار المدمرة التي تخلفها الحروب الدولية أو الداخلية. ففي قضية قناة كورفو عام 1949 حكمت محكمة العدل الدولية بأن ألبانيا مسؤولة وفقاً للقانون الدولي عن التفجيرات التي حدثت في 22 تشرين أول عام 1946 في المياه الألبانية وعن الأضرار والخسائر في الأرواح التي وقعت للمملكة المتحدة، وقد أعلنت هذه المحكمة إن هناك (اعتبارات أولية إنسانية) ناتجة من القانون الدولي توجب الإبلاغ عن وجود ألغام في المياه الإقليمية في زمن السلم والحرب وبالتالي ضرورة تحذير الدول الأخرى من المخاطر الملازمة لها، كما انه يجب على المملكة المتحدة عدم إنتهاك السيادة الإقليمية لألبانيا(1). وفي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراكوا وضدها فأن المحكمة أشارت إلى المادة المشتركة (158،142،62،63) من إتفاقيات جنيف التي تنص على أنَّ الانسحاب من معاهدة (وذلك بمناسبة التحفظ الأمريكي على المعاهدات متعددة الأطراف) لا يكون له أثر على التزامات الأطراف بموجب مبادئ قانون الأمم وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام وهذه المبادئ تنتمي أكيد إلى القانون العرفي، وحسب المحكمة فأن على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية أن تحترم وأن تفرض احترام اتفاقيات جنيف وبالتالي لا تشجع أشخاصاً أو مجموعات تشارك في النزاع على خرق أحكام المادة الأولى للاتفاقيات، لأن هذا الإلتزام ينبع من المبادئ العامة الأصلية للقانون الإنساني الذي ليست هذه الاتفاقيات سوى تعبير ملموس له(2). وأخيراً فأن المحكمة تصف المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف بأنها تتضمن (مبادئ أساسية عامة للقانون الإنساني) يتعين على كافة الدول الإلتزام بها لأنها تتعلق بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية الواجب إتباعها في الأعمال الحربية بالنسبة للمدنيين وأفراد القوات المسلحة الذين أبُعدو عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الأسر وبغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو النسب أو الثروة(3).
ثانياً: الآراء الإفتائية لمحكمة العدل الدولية
إعترفت محكمة العدل الدولية في الرأي الإستشاري الصادر في 18 /أيار/ 1951 بشأن التحفظات على إتفاقية الأمم المتحدة حول منع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها بأن هذه الإتفاقية ذات طبيعة عرفية وتكون ملزمة لجميع الدول حتى بدون أن تكون طرف في هذه الإتفاقية(4) . ثم أعادت المحكمة تأكيد الطابع العرفي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الرأي الإستشاري حول مشروعية إستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها في 8/تموز/1998 حيث أكدت المحكمة الطابع العرفي لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 ولائحتها واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 وأشارت المحكمة إلى نطاق الانضمام إلى هذه المعاهدات والى حقيقة أن شروط نقضها لم تستخدم مطلقاً وخلصت المحكمة إلى إن (هذه القواعد تبين ما يتوقع من الدول من تصرف وسلوك)(5)، وفيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ذكرت المحكمة إن (جميع الدول ملتزمة بهذه القواعد التي كانت عند اعتمادها مجرد تعبير عن القانون العرفي الذي كان قائماً قبلها)(6)، ولا يعطي هذا البيان سوى دليل بسيط على الطابع العرفي للقواعد الواردة في هذا البرتوكول بخلاف القواعد التي علقت عليها المحكمة على وجه التحديد في أجزاء أخرى من الفتوى، وذكرت الفتوى عدد من المبادئ الأساسية ذات الطابع العرفي البحت، ومنها مبدأ التمييز وحظر إستعمال الأسلحة العشوائية وحظر تسبيب معاناة غير ضرورية للمقاتلين وان الدول لا تملك حقاً غير محدود لإختيار الوسائل في الأسلحة التي تستخدمها(7)، ففي مبدأ التمييز ذكرت المحكمة أن هذا المبدأ (يهدف إلى حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية ويقيم التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين)، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني العرفي ولم يذكر بشكل تعاهدي إلا لاحقاً بمقتضى المادة 48 من البرتوكول الإضافي الأول وتنشأ قواعد كثيرة من هذا المبدأ تتراوح بين قواعد تحدد مركز المقاتل وغير المقاتل وحظر تجويع السكان المدنيين. أما حظر إستعمال الأسلحة العشوائية الأثر فقد اعتبرته المحكمة قاعدة عرفية، كما أن بعض قضاة المحكمة اعتبروه قاعدة آمرة وقد أدرجت المحكمة هذه القاعدة في الفتوى على النحو الآتي (يجب على الدول ألا تجعل المدنيين هدفاً للهجوم مطلقاً ولابد بالتالي ألا تستخدم الأسلحة التي لا تستطيع التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية) وهكذا ساوت المحكمة بين إستعمال الأسلحة العشوائية الأثر والهجوم المتعمد على المدنيين وأهمية هذا البيان ليست بحاجة إلى تأكيد فأولاً من المهم تأكيد حظر الأسلحة العشوائية الأثر باعتباره قاعدة عرفية نظراً لأن النص التعاهدي الوحيد لحظر الهجمات العشوائية لا نجده إلا في البرتوكول الإضافي الأول الذي لم تصدق عليه جميع الدول بعد وفي تلك المعاهدة فقط يوجد بيان عام لأنواع الأسلحة التي تحظرها هذه القاعدة. وثانياً فأنه بناءاً على منطق المحكمة يعني الحظر المفروض على مهاجمة المدنيين عن قصد، الموجود في البروتوكول الثاني تلقائياً انه لابد من الإمتناع عن إستعمال الأسلحة العشوائية في المنازعات المسلحة غير الدولية التي ينطبق عليها ذلك البرتوكول، وثالثاً فأن هذا البيان يعني أنَّ أي سلاح يمكن إخضاعه للتحليل على أساس هذه المعايير وإذا اتضح انه يعتبر إنتهاكاً فأنه يحظر إستخدامه دون أن تكون هناك حاجة لأي معاهدة خاصة. وأخيراً فأن حظر إستخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية أو أذى مفرط قد ذكرته الفتوى بقولها (يحظر استخدام الأسلحة التي تسبب للمقاتلين قدراً من الأذى أو تزيد من شدة معاناتهم بلا فائدة)، وكررت المحكمة بوجه خاص المبدأ الراسخ منذ زمن بعيد والذي ينص على أنَّ (حق المحاربين في إستعمال وسائل الإضرار بالعدو ليس حقاً مطلقاً) وذكرت القيود الرئيسة ذات الصلة(8).
_________________________
1- انظر:1999 ,p 22 -IC.J.Rec
- Sir Gerald Fitzmaurice,The law and procedure of the International CourtofJusticeVol1,1986p.17 ـ د. جنان جميل سكر ـ د. محمد عبد الله الدوري، محكمة العدل الدولية، تقارير عن الأحكام والآراء الاستشارية والأوامر، 1990 ـ ص7ـ70 .
2- D.J.Harris,Harris Cases and Materials on International law,Fourth Edtion, LONDON,1991 P.939 ets .
3- I.C.J.Rec 1986 p.p113-114
- يقول د. عبد الله الأشعل، إن محكمة العدل الدولية والفقه الدولي أكد إن إتفاقيات جنيف لعام 1949 تعكس المبادئ العامة الأساسية للقانون الإنساني ذات الطابع العرفي وذلك في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية. د.عبدالله الأشعل، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص51 -52 . (4) I.C.J.Rec. 1951 p 23
- وسوف نتناول هذه الفتوى تفصيلاً في موضوع التحفظات على اتفاقيات القانون الإنساني لاحقاً.
5- الفقرة 82 من الفتوى .
6-الفقرة 84 من الفتوى.
7- الفقرة 78 من الفتوى.
8-انظر: لويز دوسوالد- بيك، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية او استخدامها. المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة العاشرة، العدد 53 مرجع سابق ص 36 وما بعدها .
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
شعبة فاطمة بنت أسد تقيم برنامج زينة الحياة القرآني للأطفال
|
|
|