المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحضير 2-فنيل امينو-4-معوضات-4،3،1-اوكسادايازول
2024-05-06
شعر لابن عياض القرطبي
2024-05-06
تحضير معوضات 2-فنيل امينو-4،3،1-ثايادايازول
2024-05-06
تحضير معوضات 4،2،1-ترايازول-2-ثايون
2024-05-06
تحضير معوضات الثايوسيميكاربازيد
2024-05-06
تحضير معوضات 4،3،1-ثايادايازول
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
7414   08:46 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص7-13
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

قبل الخوض في مفهوم مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة يتعين علينا التعرض لمفهوم المسؤولية الجزائية بوجه عام ليكون معنى المسؤولية موضوع البحث واضحا. ففكرة المسؤولية بوجه عام تتحدد بمدلولين أخلاقي وقانوني، فالمسؤولية الجزائية وفقا للمدلول الأخلاقي: هي الموقف الخاطئ للجاني اتجاه النظام القانوني والذي يكمن في أن الجاني لم يوجه نفسه إلى الإتيان بفعل موافق للقانون على الرغم من إنه – هو أو غيره - لو كان في   هذا الموقف لأختار الالتزام بالقانون وتجنب مخالفته، وهو مايصطلح عليه فقها بـ (أمكانية الفعل المعاكس)، فالمسؤولية تتميز باللوم الذي يوجه للجاني عن فعله في ضوء النية الآثمة الخارجة عن القانون التي تقام عليها المسؤولية(1). أما المسؤولية الجزائية بمدلولها القانوني: فهي مجموعة الشروط التي تنشأ عن الجريمة، مما يتيح مساءلة شخصية ضد الجاني، وهذه الشروط تظهر سلوك الجاني من الناحية القانونية على انه تعبير مرفوض لشخصية الجاني وليس للسلوك نفسه، إذ تنشأ المسؤولية قبـل الجاني حينما تتـوافر لديـه الأهلية الجزائية(2). فالأصل في المسؤولية الجزائية انها شخصية، أي لا تقوم إلا بالنسبة لمـن ساهم في الجريمة، والعقوبة بالتالي لا تنال إلا من يسأل عن الجريمة، لذلك تقضي القواعد العامة في المسؤولية الجزائية أن لا يسأل عن الفعل الاجرامي إلا من ساهم فيه مساهمة أصلية باعتباره فاعلا أو مساهمة تبعية باعتباره شريكا(3). لكن قد تقع جريمة غير تلك التي كان الشريك قصد الاسهام فيها بوصفها جريمة محتملا وقوعها بالتبعية لسلوكه، فيحق التساؤل عما إذا كانت مسؤوليته تمتد كذلك لتشمل تلك الجريمة على الرغم من أنها ليست الجريمة التي كان يقصدها ؟ ومثال ذلك لو حرض شخص صديقا له على ارتكاب سرقة في منزل ما مع علمه إن هذا الصديق عنيف يعتاد حمل السلاح، فإذا بهذا الصديق يرتكب جريمة قتل حارس المنزل فضلا عن جريمة السرقة موضوع التحريض0اختلف فقهاء القانون الجنائي في مساءلة الشريك عن النتيجة المحتملة من عدمها، فمنهم من يرى عدم مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة وان النصوص التي تقرر هذه المسؤولية تجعل الشريك مسؤولا عمدا عن جريمة لم يتجه إليها قصده، وفي هذا تناقض مع القواعد العامة للمسؤولية، إذ لا يمكن ان يسأل شخص عمدا عن جريمة إلا إذا أتجهت إرادته إليها(4). وتبريرهم سبب النص على مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة إنما هو مجرد إفصاح عن قصد المشرع في التوسع من نطاق المسؤولية الجنائية وحرمان المتهم من وسيلة دفاع يتصور التجاؤه إليها دون بيان السند القانوني لذلك. ويذهب البعض الآخر إلى القول بلزوم مسؤولية الشريك عن جميع النتائج التي تحدث بصورة طبيعية ولازمة متى كان بإمكانه ومن واجبه أن يتوقعها، ويبرر القائلون بمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة بقاعدة أن المتهم لا يمكنه أن يدافع عن نفسه بالقول، انه لم يقصد النتائج التي كان من المحتمل ان يؤدي إليها عمله(5). في حين يبرر البعض خروج المشرع عن الأحكام العامة للمسؤولية في النص على مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة بالقول: كان من المفروض على الشريك ان يتوقع كافة النتائج التي يمكن أن تقع طبقا للمجرى العادي للأمور، ويكفي ان تكون هذه النتائج متوقعة في ذاتها بغض النظر عما لو كان الشريك قد توقعها أو لم يتوقعها(6). ويذهب اتجاه في الفقه إلى أن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة مسؤولية موضوعيـة لا مسؤولية مبنية على الخطأ(7). ويقصد بالمسؤولية الموضوعية : هي المسؤولية التي تبنى على مجرد العلاقة السببية بين سلوك الشخص والنتيجة الجرمية، ومساءلة الشخص عن نتيجة اجرامية كان سلوكه سببا لها دون أن تنصرف إرادته إلى هذه النتيجة بشكل يصدق  عليه وصف العمد، فلا حاجة فيها إلى أثبات الخطأ(8). وبدورنا نرجح الاتجاه الذي يقول بالمسؤولية الموضوعية لمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، طالما ان القانون يكتفي بتوافر الرابطة السببية بين (السلوك والنتيجة المحتملة) دون أن يتطلب أي بحث نفسي يتعلق بالنتيجة المحتملة، فمن الطبيعي ان المسؤولية عن هذه النتيجة تكون من قبيل المسؤولية الموضوعية لا المسؤولية المبنية على الخطأ. وان مسؤولية الشريك إذا كانت تتجرد من الركن المعنوي فإنها تقتضي كحد أدنى اكتمال عناصر الركن المادي(9). أما التشريعات الجنائية فقد اختلفت بشأن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، فطائفة من التشريعات حسمت، بشكل صريح الجدل الفقهي المثار بهذا الشأن، واعتبرت الشريك مسؤولا عن النتيجة غير المباشرة لفعل الاشتراك، حتى لو لم يكن قصده منصرفا لتحقيق تلك النتيجة(10). في حين البعض الآخر من التشريعات لم تتضمن نصا خاصا تعتمد فيه فكرة مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، أنما تضمنته ذات النصوص التي أوردت القاعدة العامة للقصد الاحتمالي، ومنها قانون العقوبات اللبناني، إذ تنص (م189) على أنه (تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أوعدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة)(11).  ولذلك كان متعينا في هذه التشريعات الاحتكام إلى القواعد العامة في تفسير القوانين وتطبيقها، فمن خلال تفسير نص (م220) من قانون العقوبات اللبناني (المتدخل(12). الذي لولا مساعدته ما أرتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل). وبالرجوع للقواعد العامة وأخذا بالفكرة الأساس التي يقوم عليها نص (م189) من قانون العقوبات اللبناني يتحمل المتدخل مسؤولية الجريمة التي يقدم عليها الفاعل الاصلي إذا ثبت أنها نتيجة محتملة للجريمة محل التدخل(13). وهناك طائفة ثالثة من التشريعات، لم تنص صراحة ولا ضمنا على مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة ومنها قانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات الالماني، وقانون العقوبات التونسي والمغربي والقطري والبحريني. أما (م53) من قانون العقوبات العراقي فقد نصت على أنه(يعاقب المساهم في جريمة- فاعلا أو شريكا- بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت) وهذا إنما هو أستثناء من الأحكام العامة للمسؤولية، ووجه الأستثناء فيها أنها تقرر بصريح العبارة المسؤولية عن فعل الغير. والملاحظ ان المشرع العراقي أشترط في (م53) لكي تسند مسؤولية الجريمة المغايرة لقصد الشريك أن تكون (نتيجة محتملة) لنشاطه (التحريض أوالاتفاق أوالمساعدة)، مما يعني أن المشرع في إسناد هذه النتيجة إلى الشريك ومساءلته عنها يقنع بتوافر رابطة سببية مادية، دون أن يشترط رابطة معنوية معينة، فسواء أنصرف قصد الشريك إليها أو لم ينصرف، فان الشريك يظل مسؤولا عنها طالما ترتبط بنشاطه برابطة الاحتمال(14). في واقع الأمر- باشتراط القانون توافر الرابطة السببية دون أجراء أي بحث نفسي يتعلق بالنتيجة المغايرة (المحتملة) - يكون المشرع العراقي قد أعتبر المسؤولية عن النتيجة المحتملة من قبيل المسؤولية الموضوعية لا المسؤولية المبنية على الخطأ. إلا إن مشرعنا بعد أن أوضح مبدأه العام في (م54) التي نصها (إذا اختلف قصد أحد المساهمين في الجريمة- فاعلا أو شريكا – أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أوعن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه). ويتضح مبدأ المشرع في هذه المادة بمعاملة الشريك حسب قصده أوعلمه الخاص، إلا أننا نجده حاد عن هذا المبدأ في (م53). لذلك نرى بانه لا حاجة لنص (م53) وكان بأمكان المشرع أن يجمع بين نصي (م53) و (م54) كأن يضيف إلى نص (م54) : (ويفترض في هذه الحالة إن المساهم عنده قصد الفاعل وعلمه عند أرتكاب الاخير لجريمة مغايرة لقصد المساهم متى كانت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت). وقد أتجه القضاء العراقي في قرارته بعد أن يبين صفة الاشتراك في المتهم إلى إيضاح أن فعل المتهم مرتبط بعلاقة سببية مع الجريمة التي وقعت فعلا، وإنها نتيجة محتملة لما قصده من فعل أصلا، وهو في مسلكه هذا يساير التطبيق السليم للقانون. لقد قررت محكمة التمييز في قرار لها صادقت فيه على قرار محكمة الأحداث القاضي (بإدانة المتهم الحدث(ع) وفق المادة 406/1/ز من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك والمادة (53) منه وذلك لمساهمته مع الفاعل (ز) الذي قام باطلاق النار على المجني عليه (م) فأرداه قتيلا في الحال وأصيبت الطفلة (ش) التي كانت تنام في مهدها التي توفيت متأثرة باصابتها)(15).  وفي قرار آخر تقول فيه (حيث ان إصابة المجني عليه ارتكبت عندما كان يرافق المجني عليه (خ) كما جاء في أقواله وعندما حاول التدخل كما جاء في أقرار المحكوم عليهما، ولما كان أرتكاب هذه الجريمة الثانية أصابة (ع) نتيجة محتملة لأرتكاب الجريمة الأولى التي اتفقا على ارتكابها لذلك يجب أيضا إدانتهما عنها وفق (م405/3) عقوبات بدلالة (م53).عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في القضية…..)(16).  أما بالنسبة للقضاء المصري فأن محكمة النقض لها قرارات عديدة قضت فيها بمسؤولية الشريك عن الجريمة المغايرة التي وقعت فعلا لكنها كانت من النتائج المحتملة لمساهمته في الجريمة الاصلية، وقد تواتر القضاء المصري على تطبيق المبدأ المذكور على الفاعل والشريك على حد سواء. ففي قرار لمحكمة النقض المصرية أوردت فيه (لما كان الاصل ان المتهم لايسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، إلا ان الشارع قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها، فخرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسؤولا عن النتائج المحتملة لعمله، متى كان في مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها، على أساس إن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد اتجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية ولذا بات من المقرران المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وإذ كان التقرير الطبي قد جاء قاطعا في إن الانفعال النفساني المصاحب للحادث قد أدى الى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السبمثاوي وهو مما ألقى عبئا أضافيا على طاقة القلب والدورة الدموية اللتين كانتا متأثرتين أصلا بالحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والأوعية الدموية وهذا مما مهد وعمل بظهور نوبة هبوط حاد بالقلب أنتهت بالوفاة، فأن ذلك يقطع بتوافره رابطة السببية بين الفعل المسند الى المطعون ضده ووفاة المجني عليه ويحقق بالتالي مسؤوليته عن نتيجة فعله التي كان من واجبه ان يتوقع حدوثها خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه……………..) (17).

___________________________

1- د.ضياء مهدي حسين الصالحي، مفهوم المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي، مجلة القضاء، ع1، س41، 1986، ص15.

2- د.ضياء مهدي حسين الصالحي، المصدر نفسه، ص12. 

3- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، القاهرة، 1983، ص461-462.

4- د.رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1971، ص825.

5- ينظر في ذلك:د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة النشر(بلا)، ص395.، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج1، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1931، ص700.، مصطفى مجدي هوجة، التعليق على قانون العقوبات، ج1،  دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1987، ص271.، د.عبد العزيز عامر، شرح الأحكام العامة للجريمة، ليبيا، سنة النشر(بلا)، ص266.

6- ينظر في ذلك: د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، ج1، دار النهضة العربية، بيروت، 1981، ص651.، د.حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، ط2، دار الحرية للمطبوعات،  بغداد،1971، ص241.، محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني، المطبعة العالمية، القاهرة،1970، ص139.، أنور العمروسي ومصطفى الشاذلي، قيود وأوصاف نصوص قانون العقوبات المعدل، ط1، القاهرة،1970، ص79.، حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات، ط1، الاسكندرية،  1962، ص38.

7- WillIams  Glonvilli ,Criminal Law (The General  Part) , London , 1998 , P. 238.       8- منيف صلبي الشمري، الجريمة ذات النتيجة المتعدية القصد، رسالة  دكتوراه، كلية القانون - جامعة الموصل، 2004 ، ص93.

9- المستشار عزالدين الدناصوري و د.عبد الحميد الشواربي،  المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات، ط3، الاسكندرية، 1998،  ص1-2.

10- ينظر في ذلك: ص7 هامش (4) من الرسالة.

11- كما جاءت بنص مشابه كلا من (م64) من القانون الاردني، و(م188) من القانون السوري. وقد عرفت القصد كلا من (م63) من قانون العقوبات الاردني، (م187) من قانون العقوبات السوري، (م188) من قانون العقوبات اللبناني بقولها: النية (ويرادف لفظ النية تعبير القصد الجنائي) انها (إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون). ينظر في تفصيل ذلك: د.كامل السعيد، الاحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني، ط1، عمان، 1981، ص221.، القاضي فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث، ط3، بيروت، 1995، ص69.

12- تطلق قوانين لبنان (م219) وسوريا (م218) والاردن (م75) وعمان (م95) لفظ المتدخل على المساهم التبعي في الجريمة.

13- ومن خلال تفسير نص (م219) من قانون العقوبات السوري، و(م81) من قانون العقوبات الاردني، وبالرجوع للقواعد العامة والفكرة الأساس التي تقوم عليها (م188) من قانون العقوبات السوري، و(م64) من قانون العقوبات الاردني، نلاحظ ان القانونين قد نصا ضمنا على مسؤولية المتدخل عن النتيجة المحتملة.

14- ينظر في ذلك: د.ماهرعبد شويش، المصدر السابق، ص279وما بعدها.، د.سليم حربة، القتل العمد وأوصافه المختلفة، بغداد، 1988، ص94-95.، د.سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج1، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1977، ص279وما بعدها.

15- ينظر قرار محكمة التمييز256/ هيئة موسعة ثانية/1982  في 16/2/1983. ( غير منشور)

16- ينظر قرار محكمة التمييز389/ هيئة عامة/981  في 16/1/1982. (غير منشور)

17- ينظر قرار محكمة النقض المصرية  في 19/ابريل/1981، مجموعة أحكام النقض، س32، ، ص280.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مواكب كربلاء الشهادة توافدت إلى أرض الكاظمين لتعزي بشهادة صادق الأئمة "عليه السلام"
مواكب مدينة القاسم "عليه السلام" تُفصح عن مشاعرها وولاءها وهي تحيي شهادة الإمام الصادق "عليه السلام"
مواكب النجف الأشرف تُحيي ذكرى شهادة الإمام الصادق من آل محمد "عليهم السلام"
بيان مواكب الكاظمية المقدسة وموقفها من الممارسات التي تشوه القضية الحسينية وشعائرها