المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإكراه  
  
14747   11:34 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص374-380
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تكلم قانون العقوبات العراقي عن الاكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية في المادة 62 قائلا : (لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها). من دراسة هذه المادة يظهر لنا انه يشترط لامتناع المسؤولية الجنائية تطبيقا لها لابد من توافر الشروط التالية :

1.وقوع اكراه على المكره.

2.ان يفضي ذلك الى فقد المكره لحرية الاختيار.

3.معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة.

وهو ما سنتكلم عنه تباعا:-

اولا - وقوع الاكراه على المكره:-

يقصد بالاكراه بوجه عام، عبارة عن قوة من شانها ان تشل إرادة الشخص او تقيدها الى درجة كبيرة عن ان يتصرف وفقا لما يراه (1). والاكراه كالجنون عارض نفسي يمنع المسؤولية الجنائية، غير انه يختلف عنه في اثره إنما ينصب على الاختيار بينما اثر الجنون ينصب على الادراك.

والاكراه نوعان مادي ومعنوي :-

ويراد (بالاكراه المادي) او كما يسميه البعض (بالقوة القاهرة) LA FORCE MAJEURE (كل قوة مادية توجه الى الشخص لا يستطيع مقاومتها، ومن شانها ان تعدم اختياره وتؤدي به الى ارتكاب الجريمة)(2). ولا عبرة بمصدر هذه القوة فقد تكون هذه القوة طبيعية كسيل يقطع سبل المواصلات على شاهد فيمنعه من التقدم الى محكمة لأداء شهادة دعي اليها قانونا، او عاصفة تكفي بانسان على آخر فيقتله او يجرحه وقد تكون ناشئة عن فعل حيوان، كفرس يجمع براكبه فلا يقوى على كبح جماحه فيصيب انسانا أثناء جريه، وقد تكون هذه القوة ناشئة عن فعل إنسان، كمن يحبس شاهدا فيمنعه من تأدية شهادته امام المحكمة، او يلقي بإنسان على آخر فيقتله او يصيب بجراح. قد تكون القوة خارجية عن الفاعل نفسه، ما دام لم يكن لارادته دخل فيها ويستحيل عليه مقاومتها، كمن يصاب بشلل مفاجئ فيقع على طفل فيقتله، او من يغلبه النعاس في سفر طويل فيتجاوز المسافة التي دفع أجرها. وقد ميز البعض بين الاكراه المادية والقوة القاهرة قائلين بان الاكراه المادي يشمل حالة ما اذا كانت القوة ناشئة عن فعل إنسان وعندئذ يكون المسئول عن الجريمة هو من استعمل القوة لا من كان مجرد آلة في يده، مما يعني ان هناك من هو مسؤول عن الجريمة. اما القوة القاهرة فتشمل حالة ما اذا كانت القوة ناشئة عن فعل حيوان او عن فعل الطبيعة وفي هذه الحالة لا يوجد من هو مسؤول عن الجريمة ولاجل ان ينتج الاكراه المادي اثره فيؤدي الى امتناع المسؤولية الجنائية لا بد (أولا) ان يكون من الجسامة بحيث يفقد الاختيار لدى الجاني تماما، فلا يستطيع تبعا لذلك تجنب ارتكاب الفعل الممنوع مما يترتب عليه انه اذا احتفظ الجاني بشيء من الاختيار في ارتكابه لعمله خرج الأمر عن كونه اكراها ماديا (ثانياً) الا يكون في استطاعة الجاني توقع سبب الاكراه كي يعمل على ملافاته والا كان مسئولا. فمن يعلم بتعرضه لنوبات صرع مفاجئة، ويقود سيارة فيصاب بالنوبة أثناء السير فيؤدي ذلك الى حادث دهس يكون مسئولا عما حدث لانه كان عليه ان يتوقع هذا الأمر لمعرفته بحالته الصحية. ويراد بالإكراه المعنوي، كل قوة معنوية توجه الى شخص، لا يستطيع مقاومتها ومن شانها ان تضعف الارادة لديه الى درجة يحرمها الاختيار وتؤدي به الى ارتكاب الجريمة ويقع عادة بطريق التهديد بشر يحل الجاني اذا لم يرتكب الجريمة. كالسجان الذي يخلي سبيل السجين تحت التهديد بقتله ان لم يفعل ذلك. ولا يشترط لأجل ان يقع الاكراه المعنوي هذا ان يكون التهديد منصبا على ايقاع الاذى بذات الجاني، بل يتحقق أيضاً حتى ولو كان التهديد باذى موجه الى شخص اخر يهم الجاني أمره، كما لو هدد شخص الام بقتل ابنها مما يعني ان المهم في التهديد هنا لأجل ان يحقق الاكراه المعنوي هو ان يكون له من الاثر في نفس الشخص ما يعمل في ارادته فيضعفها الى الحد الذي يدفعه الى ارتكاب الجريمة (3). ويتميز الاكراه المعنوي عن الاكراه المادي، في ان وسيلة الأول هي قوة معنوية وهي التهديد اما وسيلة الثاني فهي قوة مادية، وان الأول لا يصدر الا عن إنسان اما الثاني فقد يحدثه إنسان او حيوان او جماد. وان الثاني يعدم حرية الارادة اما الأول فان المكره فيه يحتفظ بقدر من حرية الارادة حيث يسعه دائما ان يتحمل الاذى المهدد به وان اكنت حريته في الاختيار تضعف على قدر جسامة الاذى وقدرته على احتماله فان لم يستطع ذلك يكون الاكراه المعنوي قد تحقق فلو امسك شخص باصبع آخر بالقوة وبصم به على سند مزور يكون الاكراه هنا ماديا اما اذا قدم المزور السند الى الشخص واشهر عليه السلاح وامره بان يصنع بصمته عليه والا قتله فوضع بصمته على السند تحت هذا التهديد، فان الاكراه هنا معنويا. في هذه الحالة كان الشخص بين خطرين ارتكاب جريمة التزوير او القتل وغريزة الحياة ساقته نحو التزوير مكرها معدوم الاختيار ولذلك امتنعت مسؤوليته عن الفعل. والاكراه المعنوي كالاكراه المادي يمنع المسؤولية الجنائية، وهو لا ينتج اثره هذا الا اذا توافرت شرطان هما :-

أولا :-

ان يكون الاكراه من الجسامة بحيث يفقد الاختيار لدى الجاني، فلا يستطيع تبعا لذلك تجنب ارتكاب الجريمة والا يسال عنها. ولا يوجد معيار موضوعي لتحديد درجة التأثير الذي من شانه ان يفقد الفاعل حرية اختياره انما للعوامل الشخصية والظرفية اهميتها في ذلك مما دعى التشريعات الجنائية الحديثة ان تبني فكرة تقدير الاكراه في شخص كل فاعل عل وحدة فان كان ما تعرض له الشخص من الاكراه يكفي لشل ارادته هو أعفى والا كان مسئولا (4). ولا يفقد الشخص الاختيار الا اذا كان التهديد بإنزال اذى جسيم. فاذا كان التهديد بأذى بسيط تعين على الشخص ان يتحمله، ويستوي ان يكون محل ذلك الاذى النفس أو المال للشخص المهدد او غيره. ومن المتفق عليه ان لا تأثير للانفعالات او العواطف على المسؤولية الجنائية فانه من الثابت ان الإنسان يبقى سليم الارادة فيما اذا اعترته هذه الحالات. نعم ان الانفعال قد يخرج الإنسان عن طوره العادي، الا ان هذا لا يؤثر في إمكانية امتناعه عن القيام بأفعال غير مشروعة وكذلك نفس الأمر في حالات سيطرة بعض العواطف عليه كالحب والبغضاء والكراهية ومع ذلك فانه على قاضي الموضوع ان يضع نصب عينيه هذه الأمور وغيرها مما دفع الفاعل لارتكاب الجريمة وهو يقدر العقوبة له. كذلك لا تأثير للخضوع لسلطة الأهل على المسؤولية، فلا يعتبر في حالة اكراه معنوي من نفذ جريمة خضوعا لسلطة أهله عليه أو خشية غضب مخدومه اذ يبقى هؤلاء يملكون ارادتهم وبمقدورهم عدم الامتثال الى الايحاء غير الشرعي الذي يتعرضون إليه.

ثانياً :ألا يكون في استطاعة الجاني توقع سبب الاكراه كي يعمل على ملافاته وإلا كان مسئولا لا فمن يعلم بان هناك احتمال مجابهة بعض الاشقياء له لحمله على ارتكاب جريمة ومع ذلك لم يتخذ الحيطة لذلك فان يكون مسئولا عن جريمته هذه (5).

ثانيا - فقد المكره لحرية الاختيار:-

ليس الاكراه في ذاته مانعا من المسؤولية الجنائية، وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب عليه من فقد الاختيار، فهذا في الحقيقة والواقع هو العلة في منع المسؤولية ولولاه لما ارتفعت وامتنعت. مما يترتب عليه انه لو سلمان جدلا بوقوع الاكراه ولم يفقد المكره رغم ذلك اختياره فانه يبقى مسئولا عن افعاله ولا تمتنع عنه المسؤولية الجنائية.

ثالثا - معاصرة الاكراه لارتكاب الجريمة  :-

وهذا الشرط بديهي، وقد ورد في المادتين (60و61) سابقتي الذكر، ومضمونه ان يكون ارتكاب الجريمة قد تم والشخص واقعا تحت تأثير القوة المادية أو التهديد بالحاق الاذى. لا نه بغير هذا لا تتوافر حكمة عدم المسائلة، حيث يمكن تفادي الضرر بالالتجاء الى السطلة العامة، كما هو الشأن بالنسبة الى حالة الدفاع الشرعي. ان تحققت الشروط الثلاثة المتقدمة تحقق الاكراه كمانع من موانع المسؤولية وترتب عليه عدم مساءلة الجاني عن جريمته جنائيا. وأخيرا لابد من الشارة الى ان التشريعات الجنائية الحديثة لم تسلك مسلكا واحد في النص على الاكراه كمانع للمسؤولية بنوعيه المادي والمعنوي. فقد جاءت بعض التشريعات تنص صراحة على اعتبار الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي مانعا للمسؤولية الجنائية، ومن هذه التشريعات قانون العقوبات السوري (مادة 226) وقانون العقوبات اللبناني (مادة 227) وقانون العقوبات العراقي (مادة 62)(6). بينما جاءت تشريعات أخرى تنص صراحة على الاكراه المعنوي فقط باعتباره مانعا للمسؤولية دون ان تشير الى الاكراه المادي باية اشارة، ومن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري (المادة 61) وقانون العقوبات الالماني (مادة 52) وقانون الجزاء الكويتي (مادة 242)(7).

ويعلل بعض الكتاب مسك هذه القوانين الأخيرة بان الشارع عندما أغفل النص على الاكراه المادي بنص صريح في القانون انما كان بسبب وضوح حكمه مما لا يتطلب نصا يقرره صراحة (8). او لا نه يدخل في نطاق حالات الضرورة (9)، او لان النص يتضمنه حيث يجعل ما دونه مانعا للمسؤولية فهو يمنعها من باب اولى (10).

___________________________________

1-انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق ص212.

2-انظر جارو ج1 ن 340.

3-انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق ص212 – الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق ص420.

4-انظر الدكتور عبدالوهاب حومد، المرجع السابق ص281 ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الفرنسي والمصري والسوري واللبناني والعراقي.

5-ومن يضع نفسه بسبب خطأ منه موضع الاكراه، لا تمتنع مسؤوليته بسبب خطأه. كما لو اعتدى شخص على عفاف امرأة متزوجة فألزمه زوجها على قتلها تحت طائلة التهديد بالقتل فقتلها.

6-المادة 62 عقوبات عراقي : (لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها) انظر بنفس المعنى المادة 72 من المشروع الموحد.

7-وقد نص قانون العقوبات الفرنسي على الاكراه المادي فقط في المادة 64 غير ان الفقه والقضاء في فنراس توسعا في تفسيره فجعلاه يشمل الاكراه المعنوي بل وحالة الضرورة.  انظر الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ص660 هـ1.

8-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ن 660 ص660.

9-انظر الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق ص278.

10-انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص419.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة