أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
10160
التاريخ: 17-3-2016
2920
التاريخ: 2024-04-27
190
التاريخ: 13-12-2017
4506
|
يضفي قانون التجارة على الاسم التجاري المسجل وفقاً لأحكام القانون حماية تتمثل بحق معارضة من سجل الاسم للغير في استعماله في النشاط التجاري الذي يمارسه إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة على أنه : " من قيد في السجل التجاري اسما تجارياً وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيده فيها " ويؤخذ بنفس الحكم حسب تقديرنا عند استعمال الغير لاسم مشابه للاسم التجاري المسجل قبلاً بحيث يؤدي ذلك التشابه الى الخلط بينهما .من جهة أخرى يتعرض من يتخذ اسماً تجارياً غير ملائم لواقع النشاط التجاري أو مؤديا الى تضليل الجمهور أو مخالفاً العام ، أو كان من الأسماء غير العربية لعقوبة جزائية تتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار (1). ويجوز أخيراً لمن لحقه ضرر بسبب استعمال الغير لاسمه التجاري أن يطالب بالتعويض طبقاً لأحكام المسؤولية المدنية .
____________________
1. انظر نص المادة الثامنة والثلاثين من قانون التجارة .
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
|
|
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
|
|
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
|
|
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|