المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قواعد ميراث المرتد  
  
16603   11:46 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص180-182
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لا خلاف بين الفقهاء في ان المرتد لا يرث أحداً إجماعاً(1).ذلك لان المرتد في حكم الميت ان لم يتب لاستحقاقه الموت ، ولانتفاء الموالاة بينه وبين ذويه . وكذلك لانه لا يقر دينه الذي ارتد اليه ، فلا يتوارث اخوان ارتدا معاً الى النصرانية مثلاً ، ان كانا متفقين فيما رجعا اليه ، لان المرتد لا يقر له ما آل اليه من دين ، في حين لو كان الاخوان نصرانيين في الاصل لتوارثا(2).  ولا يخفى ما في هذا التفصيل من الدقة .أما اذا رجع المرتد عن ردته الى الاسلام بعد وفاة قريبه وقبل قسمة تركته على المستحقين من ورثته ، فحكمه هو انه لا يرث منها شيئاً ، وهو قول الجمهور(3). أما الحنابلة والجعفرية ، فذهبوا الى انه اذا رجع الى الاسلام قبل اقامة الحد عليه وقبل قسمة التركة ، قسم له منها ، لان في هذا ترغيباً في الاسلام وحثاً عليه(4). أما عن قواعد ميراث غير المرتد منه ، فانها تتمثل بأن الجمهور ذهبوا الى ان المرتد اذا قتل او مات على ردته ، كان ماله فيئاً ، مرجعه بيت مال المسلمين، ولا يرثه احد من المسلمين ولا من غيرهم ممن صار على دينهم(5). إلا ان ابا حنيفة ذهب الى ان المسلم يرث المرتد من ماله الذي اكتسبه زمن إسلامه لا زمن ردته ، وذلك لانه حق للمسلمين فيعود اليهم ، أما المرتدة ، فان المسلم يرثها من مالها الذي اكتسبته حال اسلامها وحال ردتها ما لم يلتحق بدار الحرب(6). أما عن مواقف قوانين الاحوال الشخصية المقارنة من ميراث المرتد ، فان غالبيتها قد سكتت عن تنظيم احكام المرتد ، ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي ، وقانون الاحوال الشخصية المصري ، وقانون المواريث المصري . الا ان مشروع قانون الاحوال الشخصية المصري قد ورد فيه نص ينظم احكام المرتد ، الا انه حذف في المرحلة النهائية لاصدار القانون ، وكان مضمون النص " أ- لا يرث المرتد من أحد . ب- مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته ، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزانة العامة . ج- اذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية ، يعتبر في حكم المتوفى، ويؤول ماله لورثته المسلمين . د- واذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية ، يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته او بالخزانة العامة (7). وكذلك تضمن مشروع قانون المواريث المصري نصاً مشابهاً لهذا النص في تنظيمه لحكم ميراث المرتد ، ولكنه حذف ايضاً في المرحلة النهائية لإصدار القانون ، وقد كان مضمونه " المرتد لا يرث من غيره ، والمسلم يرث ما تملكه المرتد قبل الردة ، وأما ما تملكه بعد الردة فيكون للخزانة العامة (8).

__________________

[1]- محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، المصدر السابق ، ج3، ص25. 

2- أمين عبد المعبود زغلول ، المصدر السابق ، ص99 . 

3- الشيخ ابراهيم البيجوري ، الجزء الثاني من حاشيته ، المصدر السابق ، ص74. 

4- ابن قدامة ، المغني ، المصدر السابق ، ج7 ، ص171. 

5- المصدر نفسه ، ص174.

6- حسين علي الاعظمي ، الوصايا والمواريث ، ط1 ، مطبعة الرشيد ، بغداد ، العراق ، 1949م، ص ص 251-252. 

7- المادة (414) نقلاً عن عمر عبد الله ، احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ، المصدر السابق، ص98. 

8- المادة (6/2) نقلاً عن بدران ابو العينين بدران ، احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون ، المصدر السابق ، ص99.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة