القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصيـة مع اختلاف الدِيـن في ضـوء الشريعتين اليهودية والمسيحية
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص167-168
6-2-2016
3413
الفرع الأول
في الشريعة اليهودية (1) .
يمكن القول بصدد بيان موقف الشريعة اليهودية من الوصية مع اختلاف الدين ، ان ليس هنالك نصٌ صريح يجيز وصية اليهودي لغيره الذي يخالفه في الدين الا ما جاءت به المادة (285) من كتاب المقارنات والمقابلات اذ جاء فيها : "لما كانت الوصية عبارة عن هبة مال يتعين الواهب لنفسه حق الانتفاع به واستعماله او استغلاله لغاية وفاته " ، لذلك كان ما يبطل الهبة يبطل الوصية ، وبالرجوع الى مبطلات الهبة عندهم نجد ان المادة (361) تنص على ان :"الهبة للوثنيين غير جائزة فان حصلت فهي باطلة لا تنفذ " . ومقتضاها ان الهبة لغير اليهودي غير جائزة وان وقعت تكون باطلة ،فكذلك الوصية (2).
الفرع الثاني
في الشريعة المسيحية .
ورد في المسالة الحادية والخمسين من كتاب الخلاصة القانونية (3). ما يأتي : " لا يجوز ان يكون الموصى له ممن رفض الدين المسيحي بالجملة فان عاد ذاك الى النصرانية وارتجع الاخر عن شره صح ما كان اوصى له به بحيث يكون ارتجاعه مما كان عليه قبل ان تقتسم الورثة التركة اما بعد اقتسامها فلا " . وجاء في المادة (106) من المجموع الصفوي (4)انه :
" لو وصى لشخص حال كونه مسيحيا ثم خرج بعد الوصية عن ايمانه قبل قبضه الميراث فلا يستحق شيئا مما اوصى له به فقط " (5).لا ومن هاتين المادتين يتضح بشكلٍ جلي انه لا تجوز وصية المسيحي لمن خالفه في الدين وانه اذا اوصى اليه وهو مسيحي ثم فارق المسيحية قبل قبض الموصى له وصيته، فانه لا يستحق شيئا ، وانه اذا اوصي لغير مسيحي ثم دخل الموصى له في المسيحية قبل قسمه التركة صح ذلك .
___________________
1- ان اطلاق مصطلح "الشريعة" على الديانتين اليهودية والمسيحية لا يعني بالضرورة الاقرار بصحتهما لاننا نعلم يقيننا ان يد التحريف قد طالتهما ، الا ان مقصودنا من ذلك هو ان الاصل في هاتين الديانتين انهما كانتا في الاصل تشريعان سماويان لقوله سبحانه وتعالى : ) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ( (الشورى/13) ، ولقوله تعالى : ) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا( (المائدة /الآية48) .
اما اطلاق لفظ الشريعة دون وصفٍ اخر فلا ريب في انه ينصرف الى الشريعة الاسلامية الغراء وحدها لانها خاتمة الشرائع السماوية ، وكل اتباع الشرائع السابقة ملزمون باتباعها .
2- د. بدران ابو العينين بدران ، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ، مؤسسة شباب الجامعة ، 1982 ، الاسكندرية ،ص179 ، حسن نعمه الياسري ، الزواج مع اختلاف الجنسية والعقيدة ، دراسة مقارنة بين الشرائع السماوية والقانون الدولي الخاص ، اطروحة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، 1999 ، ص267-268 .
3- الخلاصة القانونية : هو عبارة عن كتاب فقهي في الاحوال الشخصية للايخامانس فيلوثاؤس ، وهو من المجموعات التشريعية للأقباط الارثوذوكس .
4- المجموع الصفوي هو كتاب في الفقه المسيحي الارثوذكسي لابن العسال .
5- د.بدران ابو العنين بدران ، مصدر سابق ، ص180 ، حسن نعمه الياسري ، مصدر سابق ، ص268 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
