المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام الميراث في مذهب المتوفى  
  
5230   01:17 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص94-96
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-27 714
التاريخ: 4-2-2016 2683
التاريخ: 6-2-2016 10139
التاريخ: 21-1-2022 2538

من خلال بعض قرارات محكمة التمييز ان القضاء العراقي توجه إلى ان المادة (89) جاءت مطلقة بذكر الوارثين دون بيان الاخذ بالفقه السني أو الجعفري ، ومن ثم يطبق أحد الفقهين حسب مذهب المتوفى وهذا يتضح من القرارات الآتية :

أولا : ((إذا كان الثابت في الدعوى ان المتوفاة جعفرية المذهب فان أحكام الميراث في الفقه الجعفري التي لا تعد التعصيب سببا من أسباب الارث هي الواجبة التطبيق))(1). ان محكمة التمييز اخذت في تفسير المادة (89) بالفقه الجعفري مستندة إلى ان المتوفاة جعفرية المذهب ومن ثم صادقت على قرار محكمة الأحوال الشخصية بحجب الأخوات بالبنت، لأن البنت من المرتبة الأولى، أما الأخوات ففي المرتبة الثانية ، بخلاف الفقه السني الذي يجعل الأخوات مع البنت عصبة مع الغير.

ثانياً: ((ان ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات ويترتب على ذلك ان من لا فرض لها من الإناث لا يعصبها اخوها فلا ترث العمة مع العم ولا بنت الأخ مع إبن الأخ ولا بنت العم مع إبن العم))(2). ان محكمة التمييز فسرت أحكام المادة (89) بالاخذ بالفقه السني ، استنادا إلى المذهب المتبع من قبل المتوفى ، حيث ان ذوي الأرحام كالعمة وبنت الأخ وبنت العم لا يرثن إلا في حالة عدم أصحاب الفروض النسبية والعصبات ، بخلاف الفقه الجعفري فان الأنثى ولو لم تكن صاحبه فرض فانها ترث مع اخيها التركة كلها أو باقيها للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا من جهة الأب كما في حالة اجتماع العم مع العمة وابن الأخ مع بنت الأخ وابن العم مع بنت العم.

ثالثا: ((ان المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية المعدل قد بينت الوارثين بالقرابة فقط أما كيفية توزيع الاستحقاق والانصبة عليهم فيتم وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959))(3) . ان محكمة التمييز تشير بوضوح في هذا القرار إلى ان توزيع الاستحقاق والانصبة يتم وفقا للاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية دون ان تتبنى اياً من المذهبين السني أو الجعفري. ومع احترامنا للتجاهين الأول والثاني إلا اننا نؤيد الاخذ بالتجاه الثالث في تفسيره المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية العراقي للاسباب الآتية:

1- ان المشرع العراقي لم يذكر صراحة الاخذ باحد الفقهين السني أو الجعفري ، ومن ثم فان تفسير المادة (89) بالاخذ باحد الفقهين تحميل للنص اكثر مما يحتمل.

2- ان الدليل القاطع على صواب الاخذ بهذا التجاه ما جاء بنص المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية أنه: ((مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث))، والاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية المذهب السني وبالاخص المذهب الحنفي والمذهب الجعفري.

3- ان المادة (الأولى /3) نصت على أنه (تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية) ونص المادة (89) لم تبين المذهب الواجب الاتباع ، فان المذهبين السني والجعفري واجبا التطبيق لكونهما المذهبين المطبقين قبل صدور قانون الاحوال الشخصية العراقي طبقاً لاحكام المادة (90).

4- جاء في الأسباب الموجبة لصدور قانون الأحوال الشخصية العراقي ما يآتي ((لقد اجتهدت اللجنة في ان تجمع في هذه اللائحة اهم المباديء العامة لاحكام الأحوال الشخصية تاركة للقاضي الرجوع إلى المطولات لاخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لاحكام هذا القانون إذ وجدت اللجنة أنه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية))(4). وهذا يعني ان مواد قانون الأحوال الشخصية العراقي جاءت باحكام عامة أما الجزئيات فيرجع القاضي فيها إلى الفقه الإسلامي بخاصة المذهبين الاكثر شيوعا في العراق السني والجعفري.

5- ان الاخذ بالتجاه الأول بتفسير المادة (89) بالاخذ بالفقه الجعفري يواجه الانتقادات العديدة التي ذكرت في التجاه الثاني ، كما أنه لا يمكن الاخذ بالتبريرات الواردة في التجاه الثاني كونها لا ترقى ان تكون أدلة وانما هي مجموعة انتقادات للتجاه الأول.

___________________________

[1]- قرار محكمة التمييز المرقم (455 هيئة موسعة اولى 81) المؤرخ في 27/3/1982 ، نقلا عن د. عادل ناصر الجميلي ، المصدر السابق ، ص189.

2- قرار محكمة التمييز المرقم (5605 شخصية 92) المؤرخ في 7/12/92 نقلا عن د. عادل ناصر، المصدر السابق، ص190.

3- قرار محكمة التمييز المرقم (872 شخصية 1980)، المؤرخ في 12 / 5 / 1980، المنشور في مجموعة الاحكام العدلية، العدد(2)، السنة (11)، نيسان – مايس – حزيران، 1980، ص51.

4- نقلا عن صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، ط7، المكتبة القانونية، بغداد، 2001، ص52.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)