أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
663
التاريخ: 4-12-2015
819
التاريخ: 17-1-2016
788
التاريخ: 4-12-2015
746
|
إذا حضر إمام الاصل، لم يجز لاحد التقدم عليه، وتعين هو للإمامة، لان له الرئاسة العامة: وقال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: 59].وقال تعالى: { لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [الحجرات: 1] وهو خليفته، فتكون له هذه المرتبة.
أما مع العذر فإنه يجوز أن يستنيب من شاء، أو يختار المأمومون من هو بالشرائط. إذا ثبت هذا، فغير إمام الاصل تحصل فيه الاولوية بأمور:
أ: القراءة.
ب: الفقه.
ج: السن.
د: الاقدم هجرة.
ه: الاصبح وجها، وعند الشافعي عوضه: الاشرف نسبا(1).
و: صاحب المنزل والمسجد...
[و] إذا تعددت الائمة قدم من يختاره المأمومون ... - إذا كان بصفات الامام.
ولو اختلف المأمومون، قدم اختيار الاكثر. فإن تساووا، فلعلمائنا قولان.
أحدهما: أنه يقدم الأقرأ(2) - وبه قال ابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر(3) - لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا)(4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن"(5).ولان القراءة ركن في الصلاة، فكان القادر عليها أولى، كالقادر على القيام مع العاجز عنه. وقال بعض علمائنا: يقدم الأفقه على الأقرأ(6) - وبه قال عطاء ومالك
والاوزاعي والشافعي وأبو ثور(7) - إذا كان يقرأ ما يحتاج إليه في الصلاة صحيحا، لان القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها، وما يحتاج إليه من الفقه غير محصور، فإنه قد ينوبه في الصلاة أمر يحتاج إلى الفقه في معرفة فكان أولى كالإمامة الكبرى والحكم.
ثم تأولوا الخبر: بأن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه. قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها، فكان أقرؤهم لكتاب الله أفقههم(8).
والاعتراض: اللفظ عام، فالعبرة به لا بخصوص السبب، وتتمة الحديث تنافيه، وهو: قوله عليه السلام: (فإن استووا فأعلمهم بالسنة).إذا ثبت هذا فإن أحد القارئين يترجح على الآخر بكثرة القرآن، فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل منهما وكان أحدهما أجود قراءة وإعرابا، فهو أولى، لأنه أقرأ، وإن كان أحدهما أكثر حفظا، والآخر أجود قراءة، فهو أولى، والوجه أن المراد من قوله عليه السلام: (أقرؤهم): أجودهم قراءة.
____________
(1) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 280، فتح العزيز 4: 329.
(2) وهو اختيار المحقق في المعتبر: 244 ونقله أيضا عن أكثر الاصحاب.
(3) المغني 2: 16، الشرح الكبير 2: 18، الهداية للمرغيناني 1: 56، حلية العلماء 2: 177.
(4) صحيح مسلم 1: 465 / 673، سنن ابن ماجة 1: 313 / 980، سنن الترمذي 1: 459 / 235، سنن أبي داود 1: 159 / 584، سنن النسائي 2: 76، سنن البيهقي 3: 125.
(5) الكافي 3: 376 / 5، التهذيب 3: 31 / 113، علل الشرائع: 326 الباب 20 الحديث 2.
(6) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 478 ما نصه: والمخالف إنما هو من لا نعرفه من علمائنا...ويكفيك أن الشهيد لم يعرفه حيث قال: ونقل عن بعض الاصحاب...وإنما عرف الخلاف من بعض متأخري المتأخرين.
(7) المدونة الكبرى 1: 83، الشرح الصغير 1: 163، المجموع 4: 282، فتح العزيز 4: 332 حلية العلماء 2: 177، المغني 2: 16 - 17، الشرح الكبير 2: 18.
(8) المغني والشرح الكبير 2: 18.
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
تعطل منصات شركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين
|
|
|
|
|
ضمن برنامج الطالب الفعّال قسم الشؤون الفكرية ينظم محاضرات لطلبة المدارس في ذي قار
|
|
|