المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8743 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسائل في زكاة الانعام الثلاثة
2025-03-22
الشفرة المضادة Anticodon
2025-03-22
وقت زكاة الانعام الثلاثة
2025-03-22
(وَفِي سَبِيلِ اللهِ)
2025-03-22
أهمية تخصيص التأمينات العينية
2025-03-22
وسائل معالجة عدم التوازن المالي
2025-03-22



وجوب أخذ السلاح في صلاة الخوف.  
  
715   08:34 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص448-449.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /

يجب أخذ السلاح في الصلاة - وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين(1) - لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } [النساء: 102] والامر للوجوب. والثاني للشافعي: عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه لو وجب، لكان شرطا، كالسترة(2).والملازمة ممنوعة.

فروع:

أ: لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا،  لأنه جزء‌ا ليس من الصلاة ولا شرطا.

ب: لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، عند بعض علمائنا(3).أما أولا: فللحاجة. وأما ثانيا: ف لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا. وشرط الشافعي(4) وبعض علمائنا(5) الطهارة. وهو ممنوع.

ج: إنما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة، كالركوع والسجود، فإن منع، لم يجز أخذه إلا مع الضرورة فيومئ بهما.

د: لو لم يمنع الفرض، لكن إكماله، كره إلا مع الضرورة. ولو كان مما يتأذى غيره به، كالرمح في وسط الناس، لم يجز، ولو كان في حاشية الصفوف، جاز.

_______________

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1: 494، تفسير القرطبي 5: 371، المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 423، حلية العلماء 2: 217، المغني 2: 263، الشرح الكبير 2: 139.

(2) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 423 و 424، حلية العلماء 2: 217، أحكام القرآن لابن العربي 1: 494، تفسير القرطبي 5: 371، المغني 2: 263، الشرح الكبير 2: 138.

(3) وهو ابن إدريس في السرائر: 78.

(4) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 423.