أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-21
![]()
التاريخ: 11-10-2018
![]()
التاريخ: 2025-02-13
![]()
التاريخ: 2024-10-02
![]() |
علامة الشهور ، رؤية الأهلة ، مع زوال العوارض والموانع ، فمتى رأيت الهلال ، وجب عليك الصوم ، سواء ردّت شهادتك ، أو لم ترد ، شهد معك غيرك ، أو لم يشهد ، فإن خفي عليك ، وشهد عندك ، من قامت الدلالة على صدقه ، وجب أيضا عليك الصوم ، وكذلك إن تواتر الخبر برؤيته ، وشاع ذلك ، وجب أيضا الصوم ، وكذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان ، وجب عليك الصوم ، سواء كانت السماء مصحية ، أو فيها علة ، أو كانا من خارج البلد ، أو داخله ، وعلى كل حال.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1) إلى أن قال : فإن كان في السماء علّة ، ولم يره جميع أهل البلد ، ورآه خمسون نفسا ، وجب أيضا الصوم ، ولا يجب الصوم ، إذا رآه واحد ، أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه ، حسب ، وليس على غيره شيء ، ومتى كان في السماء علّة ولم ير في البلد الهلال أصلا ، ورآه خارج البلد ، شاهدان عدلان ، وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة ، وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم ، إلا أن يشهد خمسون نفسا ، من خارج البلد ، أنّهم رأوه.
قال محمّد بن إدريس رضي الله عنه : والأول هو الصحيح ، والأظهر بين الطائفة ، والذي تدل عليه أصول المذهب ، لأنّ الأحكام في الشريعة جميعها ، موقوفة على شهادة الشاهدين العدلين ، إلا ما خرج بالدليل ، من حدّ الزنا ، واللواط ، والسحق ، والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين ، وتستباح الفروج ، وتعتق الرقاب ، وتقتل الأنفس ، وتستباح الأموال ، وغير ذلك ، ويحكم بالكفر والإيمان ، وهو مذهب سيّدنا المرتضى رضي الله عنه ذكره في جمل العلم والعمل (2) ومذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ذكره في المقنعة (3) وهي رأس تصنيفه في الفقه ، وجميع أصحابنا ، إلا من شذ ، وقلّد كتابا يجده ، أو خبر واحد يعتمده ، وقد بيّنا أنّه لا يجوز العمل ، بأخبار الآحاد ، لأنّها لا تثمر علما ولا عملا ، والعمل بها خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام ، ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله أيضا في مسائل خلافه (4) ، وفي جمله وعقوده (5)، لأنّه قال في الجمل والعقود : وعلامة دخوله ، رؤية الهلال ، أو قيام البينة برؤيته ، فأطلق كلامه ، وقال : البينة ، والإطلاق ، يرجع إلى المعهود الشرعي ، والبينة في الشريعة المعهودة ، هي شهادة الشاهدين ، إلا ما خرج بالدليل ، والكلام يرد ، ويحمل على الشامل العام ، دون النادر الشاذ ، فأمّا قوله في مسائل خلافه ، فمفصل غير مجمل ، قال : مسألة : علامة شهر رمضان ، ووجوب صومه ، أحد شيئين ، إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، ثم قال : دليلنا الأخبار المتواترة ، عن النبيّ وعن الأئمة عليهم السلام ، ذكرناها ، في تهذيب الأحكام ، وبيّناه القول فيما يعارضها ، من شواذ الأخبار ، فجعل عمدة الدليل ، الأخبار المتواترة ، ولم يلتفت إلى أخبار الآحاد ، فدلّ على أنّ الأخبار ، بشهادة الشاهدين متواترة ، وليس هي بشهادة الخمسين كذلك ، وانّما أورده في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما اعتذرنا له من قبل ، لأنّ هذا الكتاب أعني كتاب النهاية ، أورد فيه ألفاظ الأحاديث المتواترة ، والآحاد ، وانّما هي رواية شاذة ، ومن أخبار الآحاد الضعيفة ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الجماعي (6) ويونس بن عبد الرحمن ، قد وردت أخبار عن الرضا عليه السلام بذمة ، ومع هذا ، فإنّه واحد ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، عند أصحابنا المحصلين ، والخلاف بين أصحابنا الشاذ منهم ، انّما هو في هلال رمضان ، فأمّا غيره من الشهور ، فلا خلاف بينهم ، في أنّه يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : مسألة : لا يقبل في هلال شوال ، إلا شاهدان ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو ثور : يثبت بشاهد واحد ، دليلنا : الإجماع ، فإنّ أبا ثور ، لا يعتدّ به ، ومع ذلك فقد انقرض خلافه ، وسبقه الإجماع ، وأيضا بشهادة الشاهدين ، يجوز الإفطار ، بلا خلاف (7) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر.
وذكر في مسائل الخلاف ، مسألة ، لا توافق ما ذكره في نهايته ، ولا توافق مذهب أصحابنا ، ولا المسألة التي حكيناها عنه ، قبل هذا ، من أنّ علامة شهر رمضان ، ووجوب صومه ، أحد شيئين ، إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فقال : مسألة : لا يقبل في رؤية هلال رمضان ، إلا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه ، هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو ، فلا يقبل إلا خمسين قسامة ، أو اثنان من خارج البلد (8) فقبل الشاهدين ، وعمل بشهادتهما ، مع الغيم ، ومع الصحو أيضا ، عمل بشهادتهما ، إذا كانا من خارج البلد ، فأمّا إذا كانا من داخل البلد ، مع الصحو ، فلا يقبل إلا شهادة الخمسين قسامة ، وفي نهايته مع الصحو ، لا تقبل إلا شهادة الخمسين ، سواء كانوا من خارج البلد ، أو داخله ، ومع الغيم ، إذا كانوا من داخل البلد أيضا ، لا تقبل إلا شهادة الخمسين. فأما من خارجه مع الغيم ، فتقبل شهادة الشاهدين ، وهذا يدل على اضطراب الفتوى والقول عنده رحمه الله في المسألة ، وفي اختلاف أقواله ، فيها ما فيه ، فلينصف من يقف على قولي هذا ، ويطرح التقليد جانبا ، وذكر القديم والمتقدّم. ثم قال رضي الله عنه في دليل المسألة ، دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما ، وأيضا فلا خلاف انّ شاهدين يقبلان ، فدل رحمه الله بإجماع الفرقة ، وأراد على الشاهدين ، لا على الخمسين ، بدلالة قوله : وأيضا فلا خلاف انّ شاهدين يقبلان ، وأيضا فكتابه كتاب الاستبصار ، عمله لما اختلف فيه من الأخبار ، بحيث يتوسط ويلائم بين الأخبار ، وما أورد فيه أخبار الخمسين ، ولا ذكرها رأسا ، بل أورد أخبار الشاهدين ، وقوّاها ، واعتمد عليها ، وردّ على من خالفها ، من العدد ، والحساب والجدول ، وغير ذلك ، فدلّ على أنّه رحمه الله غير قائل بالخمسين.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: فإن فقد المكلّف للصيام ، جميع الدلائل ، التي قدّمناها ، عدّ من الشهر الماضي ثلاثين يوما ، وصام بعد ذلك بنية الفرض ، فإن ثبت بعد ذلك ببينة عادلة ، أنّه كان قد رئي الهلال قبله ، بيوم قضيت يوما بدله.
________________
(1) النهاية: كتاب الصوم. باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه.
(2) جمل العلم والعمل: فصل في حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان وما يتصل بذلك.
(3) المقنعة : كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان ص 297 .
(4) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 61 .
(5) الجمل والعقود: كتاب الصيام ، فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ، ص 215 الطبع الحديث.
(6) الوسائل: الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 13 في المصدر (حبيب الخزاعي ـ الخثعمي ـ الجماعي).
(7) الخلاف: كتاب الصيام ، مسألة 12 .
(8) الخلاف: كتاب الصيام ، مسألة 11 وفي المصدر ( الا خمسون قسامة ).
|
|
دراسة: خطر يتعرض له الملايين يفاقم خطر الإصابة بالباركنسون
|
|
|
|
|
الأمم المتحدة: ذوبان الجليد يهدد إمدادات الغذاء والماء لملياري شخص حول العالم
|
|
|
|
|
مجمّع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يقدّم وجبة الإفطار للزائرين في شهر رمضان
|
|
|