المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان  
  
246   01:44 صباحاً   التاريخ: 2025-01-16
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 95-96
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد تناول قانون الاحوال الشخصية اليمني اللعان في المواد (108-112) فنصت المادة (108) على أنه "اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة في الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنـا فـي حـال يـوجـب الحــد ولو أضاف الزنا إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرميها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحا لا كانياً ولا بيئة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزني".
كما نصت المادة (109) على أنه يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فإن امتنعا بدأ بتحليـف الزوج أربعا بأن يقول : "والله العظيم إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا إن كان هناك ولد. ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف المرأة أربغا كذلك ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويزاد الترتيب في الحلف بحيث إذ حلفت أولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم".
وكذلك نصت المادة (110) على أنه إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا" ، وايضا نصت المادة (111) على انه "إذا امتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا امتنعت المرأة كذلك حدت للزنا"، وجاء في المادة (112) على أنه إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا".
ويذهب بعض الكتاب إلى أنه من النصوص أعلاه نجد أن المشرع اليمني قد اشتق هذه المواد من الفقه الإسلامي حيث بينوا بأن اللعان بأنه يمين وأن الرجل هو من يبدأ بالحلف وبالإضافة إلى ذلك اشترطوا بأن يكون بنظر المحكمة وأمام القاضي وعلى الرغم من عدم ايراد نوع الفرقة التي يوقعها القاضي باللعان إلا أنه من خلال آثارها يمكن أن نرجح أنها فسخ لأنها تقع من قبل القاضي وليس من الرجل ولكون هذه الفرقة توجب أن لا يجتمعان أبداً، بالإضافة إلى ذلك أشــار هـذا القانون إذا امتنع الرجل القاذف عن اللعان أقيم عليـه الـحـد وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حدت للزنا (1).
____________
1- عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008، ص177 178.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .