الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الولد والأبوين. |
187
03:56 مساءً
التاريخ: 2024-11-09
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-17
294
التاريخ: 2024-10-05
437
التاريخ: 2024-10-29
210
التاريخ: 2024-10-22
168
|
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَعَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، قَالَ: وَقَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ]، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْن (1). رواه المحدّث الحر العاملي عنه في الوسائل، وأشار إلى مثله في نقل الشيخ الصدوق (2).
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَن العِدَّةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ (3). رواه الحر العاملي في الوسائل (4).
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، وَوَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَهُوَ لِلْأَبَوَيْنِ، قَالَ: وَقَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأَبِ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَأَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَابْناً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن (5).
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَوَجَدْتُ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ لِلْأَبَوَيْن (6).
رَوَي عَنْ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) ـ فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، فَقَالَ: هَذَا وَالله هُوَ الْبَاطِلُ - وَ لَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ وَالله هُوَ الْحَقُّ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ (أَبَوَيْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي الْمَيِّتَ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ، وَالْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ، وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ (أَوْ إِخْوَةً) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً (7).
ثم قال الحر العاملي: ورواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ عليّ (عليه السلام)، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك، والرّواية المرويّة عن أحدهما (عليهما السلام) محمولة على التّقيّة (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 7، ص 94، باب ميراث الولد مع الأبوين، ح 1.
(2) وسائل الشيعة، ج 26، ص 128، باب 17 ميراث الأبوين مع الأولاد..، ح 32650.
(3) الكافي، ج 7، ص 94، ح 2.
(4) وسائل الشيعة، ج 26، ص 129، باب 17 ميراث الأبوين مع الأولاد..، ح 32651.
(5) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 264، باب ميراث ولد الصّلب والأبوين، ح 5614.
(6) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 272، باب 23 ميراث الوالدين، ح 6.
(7) وسائل الشيعة، ج 26، ص 118، ح 32620، انظر: الكافي، ج 7، ص 92، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم، ح 1، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 280، ح 1.
(8) وسائل الشيعة، ج 26، ص 118، ح 32620.
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
ثورة تكنولوجية.. غوغل تطلق شريحة كمومية "تنجز عمليات معقدة" في 5 دقائق
|
|
|
|
|
ضمن برنامج الطالب الفعّال قسم الشؤون الفكرية ينظم محاضرات لطلبة المدارس في ذي قار
|
|
|