أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
1109
التاريخ: 2024-11-06
358
التاريخ: 27-1-2020
1210
التاريخ: 2023-09-16
1089
|
الفقراء، والمساكين والرقاب، والغارمون لمصلحة نفوسهم، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء، والعاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين، وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف.
وإذا ولى الإمام رجلا عمالة الصدقات، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود فيأخذ دفعة اخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسم الصدقة بينهم على ذلك. ثم يبتدء فيفرغ أولا من جبايتها. فإذا تكاملت تشاغل بتفرقتها عقيب حصولها، ولا تؤخر فربما استضر بتأخرها، وربما تلفت الصدقة فيلزمه غرامتها فإذا عرف ذلك وحصلت الصدقات فإن كانت الأصناف كلهم موجودين. فالأفضل أن يفرقها على ثمانية أصناف كما قال الله تعالى، وإن سوي بينهم جاز، وإن فضل صنفا على صنف كان أيضا جائزا، وإن فقد منهم صنفا قسمها على سبعة، وإن فقد صنفين قسمها على ستة ولو أنه قسم ذلك في صنف من أرباب الصدقة على حسب ما يراه من المصلحة كان جائزا، وتفضيل بعضهم على بعض أيضا جائز، وإن كان الأفضل ما قلناه وينبغي أن يبدأ أولا فيخرج منه سهم العامل لأنه يأخذ عوض عمله فإن كان قدر الصدقة وفق أجرته دفع إليه، وإن كان أكثر صرف الفضل إلى باقي الأصناف، وإن كان أقل تممه الإمام من المصالح، وإن احتيج إلى كيال أو وزان في قبض الصدقة فعلى من تجب؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: على أرباب الأموال لأن عليهم أيضا الزكاة كأجرة الكيال والوزان في البيع على البائع.
والآخر أنه على أرباب الصدقات لأن الله تعالى أوجب عليهم قدرا معلوما من الزكاة فلو قلنا: إن الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب، والأول أشبه.
وإن تولى الإمام تفرقتها أعطى العامل أجرته وصرف الباقي في باقي الأصناف على قدر حاجاتهم وكفاياتهم فإن كانوا فقراء فعلى قدر كفايتهم، وإن كانوا غارمين فعلى قدر ديونهم، وإن كانوا غزاة فعلى قدر حاجتهم لغزوهم. فإذا فرق في صنف قدر حاجتهم وكفايتهم وفضل فرق في الباقين، وإن فضل عن الجميع بقدر حاجتهم وكفايتهم صرفه إلى مستحقي أقرب البلاد إليه. ثم لا يزال كذلك حتى يستوفى تفرقة مال الصدقة وإن نقص عن قدر كفاياتهم فرقها على حسب ما يراه ويتم سهام الباقين من سهام المصالح أو من بيت مال الصدقة، والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزم كفايته على الدوام. فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه ونفقته حرمت عليه، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك وهكذا حكم العقار، وإن كان من أهل الصنائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة، ويختلف ذلك على حسب اختلاف حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار أو ألفي دينار فنقص عن ذلك قليلا حل له أخذ الصدقة هذا عند الشافعي، والذي رواه أصحابنا أنه تحل لصاحب السبع مائة وتحرم على صاحب الخمسين (1) وذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيش به، ولم يرووا أكثر من ذلك، وفي أصحابنا من قال: إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا وتحرم عليه الصدقة، وذلك قول أبي حنيفة.
وأما العامل فالإمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة، وإن شاء بعثه بعثة مطلقة ويستحق اجرة مثل عمله، وإن استأجره لم يجز أن يزيده على اجرة مثله، وإن بعثه مطلقا فعمل استحق اجرة مثله، ويختلف ذلك باختلاف عمله في طول المسافة وقصرها وكثرة العمل وقلته، وعلى حسب أمانته ومعرفته في الظاهر والباطن ويعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين.
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فقد مضى القول فيهم.
والمكاتب فإن كان معه ما يفي بمال الكتابة لم يعطه شيئا لأنه غير محتاج، وإن لم يكن معه شيء أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه، وإن كان معه بعض ما عليه أعطى تمام ما عليه، وإن دفع إلى سيده كان جائزا.
ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة، وإن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب، ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة أعطى ذلك، وإن كان فارسا ودفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه، وإن كان القتال في موضع بعيد أعطى ما يركبه، ويحمل عليه آلته، ويدفع إليه قدر كفاية نفقته لذهابه ورجوعه.
ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعيدا أعطى قدر كفايته لسعره في ذهابه ورجوعه وأعطى ما يشترى به المركوب، وإن كان يقصد موضعا قريبا أعطى النفقة ولم يعطه المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي.
وأما المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطى ما يبلغه إليه، وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطى ما يكفيه لذهابه ورجوعه فإن دخل بلدا في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين، وإذا لم يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه.
إذا أخرج الرجل زكوته بنفسه إما زكاة الظاهرة أو الباطنة فلا يخلو من أن يكون من أهل الأمصار أو البوادي فإن كان من أهل الأمصار ينبغي أن يفرقها فيمن قدمناه ببلد المال، ويجوز أن يخص بها قوما دون قوم ويجوز التفضيل والتسوية على ما بيناه، فإن عمت الأصناف وإلا فرق فيمن يبلغهم [يسعهم خ ل] لكفاياتهم وإن لم يسع جاز تفرقتها في بعضهم لأنه ربما كان في تفرقتها في جميعهم مشقة. فإن كان له أقارب فتفريقها فيهم أولى من الأجانب فإن عدل إلى الأجانب جاز. فإن كان له أقارب بغير بلد المال لم يجز نقلها إليهم إلا بشرط الضمان على ما بيناه. فإن كان من أهل البادية فهم بمنزلة أهل المصر سواء، وإن كانوا يظعنون من موضع إلى موضع وينتجعون الماء والكلاء فإن لم يكن لهم حلل مجتمعة وكانوا متفرقين فإن كان منهم على مسافة لا يقصر إليها الصلاة من موضع المال فهو من أهلها، ومن كان على أكثر من ذلك فليس من أهلها، وإن كان لأهل البادية حلل مجتمعة كل حلة متميزة عن الأخرى فكل حلة منها لها حكم نفسها مثل بلد بجنب بلد.
من يجبر على نفقته لا يجوز أن يعطيه الصدقة الواجبة ومن لا يجبر عليها جاز أن يعطيه، ومن يجبر على نفقته، ومن كان من عمود الولادة من الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا سواء كانوا أولاد بنين أو أولاد بنات.
ومن خرج عن عمود الولادة من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم فلا نفقة لهم، ويجوز دفع الصدقة إليهم.
وكل من لا تجب نفقته إذا كان فقيرا جاز دفع الصدقة إليه وهو أفضل من الأباعد على ما بيناه.
ومن تجب نفقته لا يجوز دفعها إليه، وإن كان من الفقراء والمساكين فإن كان أراد أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء جاز أن يدفع إليهم من سهم العاملين والمؤلفة والغارمين والغزاة ومن سهم الرقاب وابن السبيل يجوز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة.
فأما قدر النفقة فلا يجوز فإنه يجب عليه نفقته، وإذا كانت له زوجة فلا يخلو أن تكون مقيمة أو مسافرة. فإن كانت مقيمة فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة الواجبة بسهم الفقراء والمسكنة لأنها كانت طالقة رجعية فنفقتها واجبة عليه فهي مستغنية بذلك وإن كانت بائنة ناشزا يمكنها أن تعود إلى طاعته وتأخذ النفقة منه فهي مستغنية أيضا وأما إن كانت مسافرة فإن كانت مع الزوج فنفقتها عليه لأنها في قبضه ونفقتها عليه.
وأما الحمولة فإن كانت سافرت باذنه فحمولتها واجبة عليه، ولا يجوز أن يعطيها شيئا من الصدقة لأجلها فإن سافرت بغير إذنه فحمولتها غير واجبة لكن لا يجوز أن يعطيها الحمولة من الصدقة لأنها عاصية بسفرها فلا تستحق شيئا من الصدقة، وأما إذا سافرت وحدها فإن خرجت بإذنه فعليه نفقتها. فلا يجوز أن يعطيها الزكاة، وأما الحمولة فلا يجب عليه بحال فيجوز أن يعطيها من سهم ابن السبيل.
وإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه ولا حمولة، ولا يجوز أن يعطيها الحمولة لأنها عاصية بخروجها، وأما النفقة فإنه يجوز أن يعطيها، وإن لم تكن واجبة عليه، والعصيان لا يمنع من النفقة. فأما إذا أراد أن يعطيها من غير سهم الفقراء فلا يتصور أن يكون عاملة لأن المرأة لا تكون عاملة، ولا مؤلفة، ولا غازية، ويتصور مكانه فيجوز أن يعطيها من سهم الرقاب لأنه لا يلزمه أن يفك عنها الدين، وكذلك إن كانت غارمه جاز أن يعطيها ما تقضى دينها، وإن كانت من أبناء السبيل فقد ذكرنا حكمها.
وإذا كانت المرأة غنية وزوجها فقيرا جاز أن تدفع إليه زكوتها بسهم الفقراء.
الصدقة المفروضة محرمة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله وهم ولد هاشم، ولا تحرم على من لم يلده هاشم من المطلبين وغيرهم، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين والعقيليين والجعفريين ومن ولد العباس بن عبد المطلب، ومن أولاد الحرث بن عبد المطلب، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا. فإما صدقة التطوع فإنها تحرم عليهم ولا تحرم الصدقة الواجبة من بعضهم على بعض، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم.
فأما الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال هذا في حال تمكنهم من الأخماس فأما إذا منعوا من الخمس فإنه يحل لهم زكاة الأموال الواجبة، وإذا اجتمع لشخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الصدقة مثل أن يكون فقيرا غارما أو فقيرا غازيا أو غارما جاز أن يعطى بسببين، ويجوز أن يعطى لسبب واحد.
ولا مانع يمنع إذا كان الرجل من أهل الفيء المرابطين في الثغور فأراد أن يصير من أهل الصدقات يغزو إذا نشط ويأخذ سهما منها كان له ذلك، وإن كان من أهل الصدقات فأراد أن يصير من أهل الفيء كان له ذلك أيضا إذا اجتمع أهل السهمان فإن كانت الصدقة مما تنقسم، وتتجزى كالدراهم والدنانير والغلات أوصل إلى كل واحد منهم قدر ما يراه الإمام أو رب المال أو الساعي.
ولا يعطى فقيرا أقل مما يجب في نصاب وهو أول ما يجب في نصاب الدنانير نصف دينار وبعد ذلك عشر دنانير، ومن الدراهم ما يجب في مائتي درهم خمسة دراهم وبعد ذلك ما يجب في كل أربعين، ويجوز الزيادة على ذلك.
وزكاة الدنانير والدراهم يختص بها أهل الفقر والمسكنة الذين يتبذلون ويسئلون.
وصدقة المواشي يختص بها أهل العفاف والمتجملين الذين لا يتبذلون ولا يسئلون ويجوز أن يشرك بين جماعة في صدقة المواشي، وإن أعطى ما يجب في نصاب كان أيضا جائزا، وإذا أعطى جماعة شيئا من المواشي فإن شاءوا ذبحوا واقتسموا اللحم، وإن شاءوا باعوه واقتسموا الثمن، وإن أراد رب المال أن يعطيهم قيمة ما يحب عليه كان ذلك جائزا.
فأما الإمام والساعي فلا يجوز أن يبيع ذلك، ويفرق ثمنه على أهل السهمان لأنه لا دليل عليه، وإن قلنا: له ذلك من حيث كان حاكما عليهم وناظرا لهم كان قويا.
إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر. ثم بان أنه كان غنيا في تلك الحال فلا ضمان عليه لأنه أمين، وما تعدى ولا طريق له إلى الباطن، فإن كانت الصدقة باقية استرجعت سواء كان الإمام شرط حال الدفع أنها صدقة واجبة أو لم يشرط وإن كانت تالفة رجع عليه بقيمتها. فإن كان موسرا أخذها ودفعها إلى مسكين آخر، وإن لم يكن موسرا وكان قد مات فقد تلف المال من المساكين ولا ضمان على الإمام لأنه أمين.
وإذا تولى الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلى من ظاهره الفقر. ثم بان أنه غنى فلا ضمان عليه أيضا لأنه لا دليل عليه فإن شرط حالة الدفع أنها صدقة واجبة استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلف من مال المساكين. وقيل: إنه تلف من ماله لأنه يمكنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعها إلى الإمام، والأول أولى، وأما إن دفعها مطلقا أو لم يشترط أنها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع فما لم يشترط لم يكن له الرجوع وإذا دفعها إلى من ظاهر الإسلام. ثم بان أنه كان كافرا أو إلى من ظاهره الحرية فبان أنه كان عبدا أو إلى من ظاهره العدالة. ثم بان أنه كان فاسقا أو بان أنه من ذوي القربى كان الحكم فيه مثل ما قلناه في المسئلة الأولى.
ومتى لم يأت السعادة أو يكون في وقت لا يكون فيه إمام فعلى رب المال أن يتولى تفرقتها بنفسه، ولا يدفعها إلى سلطان الجور. فإن أخرج رب المال الزكاة ثم جاء الساعي وادعى رب المال أنه أخرجها صدقة الساعي وليس عليه يمين لا واجبة ولا مستحبة، وأهل السهمان لا يستحقون شيئا من مال الصدقة إلا بعد القسمة لأنه لا يتعين مستحقهم سواء كانوا كثيرين في بلد كبير أو قليلين في بلد صغير، ومتى مات واحد منهم لم ينتقل حقه إلى ورثته لأنهم لم يتعينوا لأن لرب المال والإمام أن يخص بها قوما دون قوم و يحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان، وينبغي لوالي الصدقة أن يسم كل ما أخذ منها من إبل الصدقة وبقرها وغنمها لما روي أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يسم إبل الصدقة ولأنها إذا وسمت تميزت من غيرها في المرعى والمشرب، وينبغي أن يسمها في أقوى موضع و أصلبه وأعراه من الشعر لئلا يضر الوسم بالحيوان ويظهر السمة فالإبل والبقر توسم في إفخاذها والغنم في أصول آذانها ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم لأنها أضعف، ويكتب في الميسم إذا كان إبل الصدقة صدقة أو زكاة، وإن كان للجزية جزية أو شعار، ويكتب لله فإن فيه تبركا باسم الله تعالى.
___________________
(1) المروية في الوسائل. الطبعة الحديثة ج 4 ص 160 الرقم 6 [عن علل الشرائع ص 130] عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
ثورة تكنولوجية.. غوغل تطلق شريحة كمومية "تنجز عمليات معقدة" في 5 دقائق
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية توزع المساعدات الإنسانية للعائدين إلى لبنان
|
|
|