المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8258 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تكبر المنافقين وتعجرفهم امام الوحي
2023-09-28
الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة في حالة المفاجأة بالزنى
20-3-2016
فيروس موزايك القنبيط
25-6-2018
تفسير الآية (10-22) من سورة الشعراء
22-8-2020
Fold Bifurcation
7-10-2021
تركيبه الغلاف الجوي
31-12-2015


مواقيت الصلاة  
  
754   02:39 صباحاً   التاريخ: 2024-11-02
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص72
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

لكل صلاة وقتان: أول وآخر. فأول الوقت وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه والوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة.

والأعذار أربعة أقسام: السفر والمطر والمرض وأشغال تضربه تركها في باب الدين والدنيا.

والضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق، وكذلك المغمى عليه.

فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ويختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات. ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وروي حتى يصير الظل أربعة أقدام (1)، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب. ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلى فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل (2) فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها. ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب، وفي أصحابنا من قال: يكون قاضيا لجميعها (3)، وفيهم من قال: يكون قاضيا لبعضها. فأما إن لحق أقل من ركعة فإنه لا يكون أدرك الصلاة، و يكون قاضيا بلا خلاف بينهم، و إذا لحق قبل أن يختص الوقت بالعصر ركعة لزمه فريضة الظهر، و هو إذا بقى من النهار مقدار ما يصلى فيه خمس ركعات فإن مقدار الأربع ركعات يختص بالعصر و الركعة للظهر فحينئذ يجب عليه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس ركعات لم يلزمه إلا العصر لا غير لأنه لا دليل عليه ذلك، و ينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة أما وضوءا أو غسلا، ويبقى بعده مقدار ما يصلى من ركعة فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فخرج الوقت لم يلزمه القضاء. هذا إذا عملنا على ما روى من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة، والجمع بينها فنقول: إنه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلا العصر لا غير، وإنما نحمل هذه الأخبار المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب و حكم المجنون والمغمى عليه، والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحائض على السواء ومتى أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل أن يمضى من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة على ما بيناه فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضاءها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه أداء شيء من الفرض فيه.

وأما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات والوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، وإن بلغ بما ينافيها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه.

والدلوك وهو الزوال، ويعتبر بزيادة الفيء من الموضع الذي انتهى عليه الظل دون أصل الشخص فإذا كان في موضع لا يكون للشخص ظل أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفيء فإذا ظهر الفيء دل على الزوال، وفي البلاد التي للشخص فيء تعرف الزوال بأن ينصب شخص فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار فإذا وقفت الفيء فيعلم على الموضع فإذا زالت رجع الفيء إلى الزيادة، وقد روى أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت. فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة. فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى، وهذه الأوقات والتقديرات يراعى إذا كانت الشمس طالعة فأما إذا كانت السماء متغيمة وتحقق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة لئلا يفوت وقت الفضل. فإن اتفق له ما يقطعه عنه وغلب في ظنه أنه قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلي فيه النوافل بدأ بالفرض وترك النوافل إلى أن يقضيها وكذلك إذا غلب في ظنه تضيق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا يفوته الصلاة. فإن أخبره غيره ممن ظاهره العدالة عمل على قوله وبدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس، وكذلك الأعمى يجوز له أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن انكشف له بعد ذلك أنه كان قبل الوقت أعاد الصلاة وإن تبين أنه كان بعده كان ذلك جائزا ولم يلزمه شيء فأما مع زوال الأعذار وكون السماء مصحية صحا حاسة لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن كان ممن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنه دخول الوقت ويصلى إذ ذاك.

وحكم المحبوس بحيث لا يهتدى إلى الزوال والأوقات حكم الأعمى سواء، ومعرفة الوقت واجبة لئلا يصلى في غير الوقت فإن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة فإن دخل فيها بأمارة وغلب معها في ظنه دخوله، ثم دخل الوقت وهو في شيء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كل حال.

ووقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب وعلامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق والسماء مصحية ولا حائل بينه وبينها ورآها قد غابت عن العين علم غروبها، وفي أصحابنا من يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق (4) وهو الأحوط. فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأى ضوئها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندرية أو شبهها فإنه يصلى ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت، وعلى الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل موضع تراه، وهو الأحوط.

وغيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة، وآخره ثلث الليل هذا وقت الاختيار فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال: إلى طلوع الفجر(5) فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار والضرورات فإنا نقول هيهنا: عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا، وإنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات و قبل أن يمضي مقدار ما يصلى ثلاث ركعات المغرب، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس يختص بالمغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات فيختص بالعشاء الآخرة، والأول أظهر وأحوط.

ويكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وكذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر بل يسميان بما سما الله تعالى ((فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)) يعنى المغرب وصلاة الصبح ((وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا)) يعنى العشاء الآخرة ((وَحِينَ تُظْهِرُونَ)) يعني الاولى، وإن سمى بغير ذلك لم يكن به إثم ولا عقاب، وصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روى في الأخبار.

وأما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء ويحرم عنده الأكل والشرب على الصائم. وآخره طلوع الشمس وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شيء.

فإذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات. ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضاء الظهر.

والمسافر إذا قدم أهله قبل أن يخرج الوقت بمقدار ما يصلى فيه الصلاة على التمام أتم، وإن خرج بعد أن يمضى من الوقت مقدار ما يمكنه منه فرض الوقت كان عليه التمام، و إن خرج قبل ذلك قصر، و قد روي أنه يقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما يصلى فيه فرض الوقت (6) فإن خرج بعده صلى على التمام خمس صلوات يصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وركعتا الإحرام، وركعتا الطواف.

فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه يصلى نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر، ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة على ما سنبينه، و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة فإن كان عليه صلاة اخرى ختم بهاتين الركعتين ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فلا يجوز في أول الليل إلا قضاء أو يكون مسافرا يخاف الفوات أو من يمنعه آخر الليل مانع من مرض وغير ذلك فإنه يجوز له التقديم أول الليل والقضاء أفضل.

ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، وأن يصلى مع صلاة الليل فهو أفضل.

والأوقات المكروهة لا يبتدء النوافل فيها خمس: بعد فريضة الغداة، وعند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة بعد فريضة العصر، وعند غروب الشمس فأما إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاة زيارة أو تحية مسجد أو صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا يكره على حال.

والصلاة قبل دخول وقتها لا يجزى على كل حال، ويكون بعد خروج وقتها قضاء وفي وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما، وإن كان تاركا فضلا هذا إذا كان لغير عذر فأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه على حال، وفي أصحابنا من قال: يتعلق الفرض بأول الوقت. ومتى أخره لغير عذر أثم واستحق العقاب غير أنه قد عفى عن ذلك (7) والأول أبين في المذهب.

ويستحب أن يقضى من النوافل ما فات بالليل بالنهار وما فات بالنهار بالليل.

تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجمعة آكد فإنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ بالفرض وترك النوافل إلى بعد ذلك فإن كان الحر شديدا في بلاد حارة، وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا و لا يؤخر إلى آخر الوقت. فأما العشاء الآخرة فقد رخص في تأخيرها إلى ثلث الليل، والأفضل تقديمها.

_________________

(1) التهذيب: ص 19 ج 2 ح 55 عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع عن وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.
(2)
قال في الخلاف: و قال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس، و به قال عطا و طاوس و مالك، و اختاره المرتضى من أصحابنا، و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
(3)
وهو مختار السيد لانه قال: كان قاضيا لجميع الصلاة.

(4) قال في مفتاح الكرامة: إجماعا كما في السرائر، وعليه عمل الأصحاب كما في المعتبر.

(5) قال الشهيد في الذكرى، إنه يظهر من الصدوق في الفقيه، وفي الخلاف اختصه لذوي الأعذار حيث قال: لا خلاف من أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة.

(6) لعله أشار إلى ما رواه في التهذيب: ص 222 ج 3 ح 558 عن إسماعيل بن جابر.

(7) قال المفيد في المقنعة ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول وآخر.

فالأول لمن لا عذر له، والثاني لأصحاب الاعذار، ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والأخر عفى عن ذنبه في تأخيرها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.