المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الزوج والزوجة. ‌‌ الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث العمة والخالة وبنت الأخ‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث العم والخال‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث ابن الأخ والجد. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد والجدة. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد مع كلالة الأم‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الإخوة من الأم‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الولد والأبوين‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الوالدين‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / إبطال العول‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث ذوي الأرحام‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / مراتب الإرث‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / توصية الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بالمماليك‌.

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8135 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

استعمـالات الاسفلـت Uses of asphalt
2024-01-29
اعتبارات الزهد و درجاته
29-7-2016
Diphthongs NEAR
2024-07-05
تكوين كواشف جرينيارد
2023-08-19
إقامة العدل: اهم اهداف الحكومة
13-3-2019
تجربة الكيلو مترات العشرة
16-6-2016


غسل الجنابة  
  
266   02:11 صباحاً   التاريخ: 2024-10-14
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص30
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الجنابة / مسائل متفرقة في غسل الجنابة /

... إذا أراد [المكلف] الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل وإن استبرأ لم يلزمه ذلك ثم ينوى رفع الحدث على ما قدمناه في باب النية ويغسل جميع جسده يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره، وأقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد ويبل أصل كل شعرة وإن كان قليلا مثل الدهن والإسباغ بتسعة أرطال.

والترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه، ويقدم غسل يده ثلاث مرات استحبابا، وإن كان على بدنه نجاسة أزالها، ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها، والموالاة غير واجبة فيه، والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه، وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة واجب على الرجال والنساء سواء كان شعرهما خفيفا أو كثيفا فإن كان في رأسهما شيء يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته وإيصال الماء إلى أصل الشعر في البشرة، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه، يسقط الترتيب في هذه المواضع، وفي أصحابنا من قال: يترتب حكما (1) ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس. ولم يبن عليه، وفي أصحابنا من قال: يبنى عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة (2) والغسل كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، ومتى كان عليه شيء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حركه ليصل الماء إلى ما تحته وإلا نزعه، وكلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضا كان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده، وتقديمه أفضل، ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة.

___________________

(1) قال في المختلف: وهو اختيار سلار، وقال الشيخ في الاستبصار: بعد ما أورد إجزاء الارتماس: فلا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وان لم يترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مرتبا.

(2) وهو مختار سيد المرتضى، وتبعه عدة من الأصحاب منهم المحقق في كتبه الثلاثة والشهيد الثاني والمولى الأردبيلي والفاضل البهائي والشيخ نجيب الدين.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.