المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رسالة إلى أبي حمو
2024-10-07
الإمام الباقر (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-07
المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-07
الاغسال الواجبة
2024-10-07
الاغسال المستحبة
2024-10-07
الاستحاضة واحكامها
2024-10-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعزيز استقلالية المنظمة الدولية  
  
117   01:47 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 58-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

المنظمات الدولية وحدة قانونية تنشئها الدول بإرادتها من أجل تحقيق غايات وأهداف محددة ومن أجل تحقيقها يجب أن تكون لها إرادة مستقلة يتم التعبير عنها عن طريق اجهزة خاصة ودائمة تودار من قبل اشخاص طبيعيين تابعين لها مستقلين عن دولهم ولذلك أضحى من المعالم الرئيسية في المجتمع الدولي الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية لتلك المنظمات ويعد من الأدلة القانونية لامتلاكها الشخصية القانونية الدولية هو تمتع جهازها الإداري بالقدرة على إدارة شؤونه الداخلية بنفسه وهو ما يتم من خلال جهاز وظيفي مستقل تباشر من خلاله مهامها واختصاصاتها يعتمد على أشخاص طبيعيين يطلق عليهم الموظفين الدوليين مما أوجد قواعد تنظم هذه العلاقة وهي قواعد القانون الإداري الدولي ومن أجل تطبيق هذه القواعد لابد من جود جهاز قضائي مستقل يراقب عمل الإدارة ويعمل على فض المنازعات بين الإدارة الدولية وموظفيها (1).
بدون الرجوع إلى القضاء الوطني للدول لأنه مخالف لمبدأ استقلالية المنظمات الدولية اذ القول بغير ذلك يعني انهاء دورها ازاء النشاطات الواسعة في العلاقات الدولية واضعاف قدرة القانون الدولي على النمو من نظام علاقات دبلوماسية إلى نظام معقد (2)، لذلك لا يمكن ان تستقيم حصانة المنظمات الدولية مع خضوعها للقضاء الوطني إذ أن الطبيعة الخاصة للقانون الذي يحكم الوظيفة الدولية هي طبيعة خاصة مرتبطة بالمسائل الدقيقة بالفلسفة الإدارية للمنظمات الدولية وعليه فإن المحاكم الوطنية غير مؤهلة لمعالجة المنازعات، ولهذا اتجهت المنظمات الدولية إلى إنشاء محاكم إدارية مستقلة تملك حق إصدار أحكام ملزمة فيما يثار من منازعات ادارية بين المنظمات الدولية وموظفيها من أجل تطبيق قواعد القانون الاداري الدولي وارسائها التي تبنى عليها استقلالية المنظمات الدولية وتحقيق الضمان للموظفين الدوليين الذي يدفعهم إلى حسن العمل وجذب الأشخاص الاكفاء إلى وظائف المنظمات الدولية، لذلك ضمن نتائج اكتساب المنظمات الدولية الشخصية القانونية هو وجود محاكم إدارية دولية والتي تمنح المنظمات الدولية حق التمتع بالحصانة القضائية المرتبطة باستقلالية المنظمات الدولية(3). فض النزاع ما بين المنظمة والموظف يتطلب تطبيق القانون الداخلي للمنظمة الدولية وهو القانون الإداري الدولي الذي يكون مراقبة تطبيقه من اختصاص المحاكم الإدارية الدولية اذ تنظر القرارات المخالفة لقواعده التي تحمي المركز القانوني للموظفين الدوليين سواء الواضحة ام المستخلصة من القانون الإداري الدولي وتحصين استقلال المنظمة وهي ذات طبيعة تختلف عن قواعد القانون الإداري الوطني (4) ، إذ أن وجود المحاكم الإدارية الدولية ليس مجرد ضمانة للموظف الدولي وتكملة النقص في القانون العام للوظيفة الدولية بل يرسي ويؤصل مبادئ وقواعد تحافظ على أستقلالية المنظمة دون الرجوع إلى القانون والقضاء الوطني(5)؛ لذلك فإن وجود المحاكم الإدارية الدولية يحافظ على استقلال المنظمة الدولية وحماية الموظف الدولي التابع لها من خلال تطبيق قواعد القانون الإداري الدولي للوصول الى أرادة ذاتية (6). ان العنصر المهم الذي يبدأ منه استقلال المنظمة الدولية هو امتلاكها إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء تلك الإرادة التي تمكنها من اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وهذا يعززه وجود قضاء خاص بالمنظمة يطبق قواعدها الداخلية، وتم الاعتراف للمنظمة الدولية بأنها تملك إرادة ذاتية أول مرة في الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ 1949/4/11 بخصوص تعويضات موظفي الأمم المتحدة (7).
والإرادة المستقلة للمنظمة يجب أن ترتبط باستقلال الموظف الدولي عبر ممارسة عملة باسم المنظمة بعيداً عن المؤثرات التي تحيد به عن ذلك الطريق ولقد قننت مواثيق المنظمات الدولية المختلفة والفقه والقضاء ضرورة تمتع الموظفين الدوليين بالاستقلال والحياد في أداء عملهم هذا ما أشارت إليه المادة (101) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الدول التدخل بسلطات واختصاصات الأمين العام وعدم ربط تعين الموظفين الدوليين في المنظمات الدولية بموافقة دولهم (8)، إذ أن المنظمة الدولية لا تمارس أختصاصها إلا اذا كان لديها طابع وظيفي مستقل تظهر فيه الشخصية القانونية للمنظمة لتعبر فيها عن ارادتها المستقلة عن الدول(9)، واكتمال الاستقلالية بوجود محاكم إدارية دولية خاصة بها تعمل على مراقبة عمل الإدارة الدولية في حال تعسفها في اتخاذ القرارات تجاه موظفيها دون الرجوع إلى المحاكم الوطنية او تطبيق قواعدها، ولهذا عملت المنظمات الدولية على تجنيب موظفيها كل صور التأثير من خلال الاتفاقيات الخاصة بامتيازات وضمانات الموظفين وعلى رأسها المحاكم الإدارية الدولية، المرتبط بها نجاح المنظمات الدولية في تحقيق الاستقلالية على درجة من التطور المرتبطة بتطبيق هذه القواعد والهياكل (10).
أن عنصر الاستقلالية مبني على مبدأ الفصل بين السلطات والذي منه يستمد تبرير ثنائية القضاء بحيث تبقى كل سلطة باستقلال عن تدخل أي من السلطات فيما بينها لأن من شأن هذا ان يعيق حرية التصرف (11). نستطيع القول بان جود محاكم إدارية دولية تطبق القانون الإداري الدولي من مبادئ وقواعد دون الرجوع إلى قواعد القانون الإداري للدول يعد تطور لضمانة أستقلال المنظمة الدولية، وهذا يأتي من خلال ترسيخ المحاكم الإدارية الدولية للمبادئ والقواعد وأن تكون قادرة على تحقيق هذا الأساس للقانون الاداري الدولي بدون الرجوع الى قواعد القانون الاداري الوطني وأن كان هنالك أمتداد لبعض المبادئ والقواعد الادارية الدولية لمبادئ وقواعد وطنية، لذلك فان الاستقلالية للمنظمات الدولية مبنية على امتلاكها جميع الوسائل التي تحافظ على هذا الاستقلال ومن هذه الوسائل وجود قضاء اداري دولي يطبق القانون الاداري الدولي، اذ لتكون هذه الارادة مكتملة مما جعل القضاء الاداري الدولي في احكامه مبني على مبدأ عدم التدخل في شؤون المنظمة من قبل الدول الأعضاء.
______________
1- د.سحر جبار يعقوب القضاء الإداري الدولي ، ط1، دار الكتب والدراسات العربية، مصر، 2020، ص 12.
2- د. بشير سبهان أحمد الوجيز لدراسة المنظمات الدولية، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر، العراق، 2023، ص 54.
3- د. حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ، ص 45.
4- د. عبد العزيز محمد سرحان القانون الدولي الاداري، ط 1 ، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1990، ص 237.
5- أسماء بسطاوي عبد الكريم: الحقوق السياسية للموظف الدولي أطروحة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2014 ، ص 481
6- مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص112.
7- د.علي يوسف الشكري: المنظمات الدولية، ط 9 ، مكتبة دار السلام القانونية بيروت، 2018، ص29.
8- خرشوفي عمر : المركز القانوني للموظف الدولي في منظمة الأمم المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقيد الجزائر، 2015، ص 15 .
9- نورعبدالحسین کاظم: آليات حماية الموظف الدولي في القانون الدولي والقانون العراقي والقانون اللبناني، رسالة مقدمة الى كلية القانون جامعة الاديان والمذاهب، لبنان، 2022، ص30.
10- د. عصام الزناتي: قواعد تعين الموظفين الدولين ، ط 1، دار النهضة العربية للنشر مصر، 1990 ص 27.
11- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ، ص366.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .