المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رسالة إلى أبي حمو
2024-10-07
الإمام الباقر (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-07
المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-07
الاغسال الواجبة
2024-10-07
الاغسال المستحبة
2024-10-07
الاستحاضة واحكامها
2024-10-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في مجال الاجتهاد  
  
119   01:46 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 135-136
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ارتباط الاجتهاد بالقضاء أعطى له امكانية ودور كبير في تأصيل القوانين وهذا يتلأم مع طبيعة عمله فمن تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية التي اخذت بها بالاجتهاد في حكم قضية السيدة (i.k) عام 2015 ضد المنظمة الاوربية للبراءات لعام 1973 والتي تتلخص وقائعها بأنه صدر قرار ضدها من نائب الرئيس بصفته مندوبا عن الرئيس والذي رفض بموجبه تعينها في المنصب الذي تقدمت به على أساس انها كانت تشغله منذ عدة سنوات، وقد رفضت المحكمة الدعوى التي طالبت فيها بمنحها مكافئة لاحقة للمنصب مع تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها، فمن خلال اجتهادها وربط الأسس التي تحكم العلاقة ما بين الموظف والمنظمة اذ قالت ان من الصعوبة على المشتكية ان تتابع شكواها في هذه المحكمة كونها لم تكن في وقت إصدار القرار المطعون فيه مسؤولة بصفة رسمية في المكتب الاوروبي للبراءات وهذه الصفة أوجدها فقه المحكمة بالاستناد إلى مفهوم المادة (2) من النظام الأساس للمحكمة، ولذلك بينت المحكمة بأنه ليس هناك إلى ما يشير إلى وجود عقد أو انها تم تعينها مسؤولة بصفة رسمية وأن عملها وانخراطها في المكتب الأوربي للبراءات يدل بانها عينت من خلال طرف ثالث وهي شركة خاصة إضافة إلى ذلك فإنّه يعد من الأمور الإجرائية وليس قرار إداري نهائي ووفقا لذلك فإن المحكمة غير مختصة بسماع شكواها (1).
لجوء المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية إلى الاجتهاد في احكامها لتوسيع دائرة الاختصاص ليشمل المنازعات الخاصة بغالبية موظفي المنظمات الدولية ففي قضية (Robrt) عام 1956 الطاعن بقرار منظمة الصحة العالمية بعدم تجديد عقده قصير الاجل والمطالبه بألغاه حيث رأت المحكمة ان المدير العام تعسف في استعمال سلطته في هذه المجال وأن أصحاب العقود القصيرة لهم حق التقاضي (2). أستطاعت المحكمة بأن تحسم القضية من خلال بيان العلاقة التي بين المدعي والمدعي عليه لأنه لا يمكن ان تنظر المحكمة بدون وجودها واجتهاد المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ارسى قاعدة بأن القانون الإداري الدولي ينظم العلاقة بين المنظمة والموظف ولا يمكن من تكوين وظيفة دولية بدون هذا الاطار ويمكن للمشتكي ان يراجع طريق المحاكم العادية فجوهر الوظيفة الدولية هو عقد التوظيف بين المنظمة وموظفيها.
__________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية المرقم (3457) في 2015/11/28 متاح على الرابط الرسمي
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession
2- محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص 286.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .