المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رسالة إلى أبي حمو
2024-10-07
الإمام الباقر (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-07
المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-07
الاغسال الواجبة
2024-10-07
الاغسال المستحبة
2024-10-07
الاستحاضة واحكامها
2024-10-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بالاعتماد على مبادئ العدل والإنصاف  
  
123   01:40 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص139-140
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

قضت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في بعض أحكامها بالاعتماد على المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف فمن تطبيقات المحكمة قضية (Roden) عام 1984 وهي موظفة في منظمة العمل الدولية منذ عام 1962 وقد عملت تحت ثلاث رؤساء خلال مدة تعينها الا ان الرئيس الاخير اخذ موقف منها وضعها في مكان ليس فيه عمل إضافة إلى تقييمات متكررة لعملها ولذلك أوقفت عن العمل بقرار صادر من رئيس إدارة الموظفين في مكتب العمل الدولي مما دفعها إلى اقامة الدعوى بعد التظلم ضد منظمة العمل الدولية والتي طالبت بإلغاء القرار الصادر بحقها والحكم بتعويض لها وقد دفعت منظمة العمل الدولية بأن القرار قانوني ويجب رد دعوى الإلغاء والمطالبة بالتعويض لكن المحكمة حكمت لصالح المدعية وبينت من خلال حكمها بأن حقوق الموظفين الدوليين وواجباتهم لا يحددها النظام الأساسي للموظفين وحده اذ للعرف والعادة اهميتهما أيضاً في هذا الخصوص والواقع انهما لا يتعديان تطبيق مبادئ عامة مجسدة بالقانون في أغلب الدول مثل حرية تكوين الجمعيات واحترام الحقوق المكتسبة والمساواة في المعاملة وحق الموظف في شغل وظيفة دولية وكذلك رات المحكمة بأن منظمة العمل الدولية قد أضرت بمشاعر المدعية وسمعتها وانها اخلت بالتزاماتها نحوها ويتعين تعويضها لما لحقها من اضرار معنوية ، وفي مجال تطبيقات المحكمة التي اخذت بها بمبادئ العدل والإنصاف، استندت المحكمة في حالت غياب النص القانوني الذي يحكم موضوع النزاع يجب على المحكمة ان تحكم طبقا لما تمليه قواعد واعتبارات العدالة والإنصاف (1) . لهذا هي تعد من المبادئ الأساسية التي تحض عليها الأنظمة والمواثيق الدولية ويأخذ بها القضاء الإداري الدولي والوطني على حد سواء ففي قضية (Kombetle) ضد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المرقمة (640) في 1984/11/1 الذي طالب بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقة الذي اتهمته فيه المنظمة بالشروع بسرقة اربعة كراسي وانها لم تثبت المنظمة من ان المدعي قام بالسرقة لذلك ومن خلال النظر إلى حيثيات الدعوى أن المدعي يعمل نجارا في مقر المنظمة لمدة (20) عاما وان فعل الشروع لا يمكن اعتباره تهمة مالم يقم الدليل لذلك يعد القرار غير قانوني وان المحكمة لا تأمر بإعادة المدعي لكن بدلاً من ذلك تحكم له بتعويض تحدده مراعاة للعدالة الحسنى بمبلغ (8000) دولار امريكي نظرا لطول مدة خدمته (2). أرست المحكمة قاعدة بانه لا يمكن القيام بالأجراء التأديبي اذا لم يكن هنالك دليل مادي وان غياب النص لا يمنع من نظر الدعوى وفق الاجتهاد المبني على قواعد العدالة والإنصاف التي ارستها المحاكم الإدارية الدولية وجعلتها مصدر من مصادرها القانونية.
__________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية المرقم (630) في 1984/11/18 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain by Session
2- منشور بالحولية القانونية للأمم المتحدة لعام 1984 ص 202- ص203.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .