المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في مجال الرقابة  
  
111   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 104-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعد منظمة العمل الدولية من المنظمات المتخصصة التي اخذت محكمتها الإدارية دوراً مهماً في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي فمن تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولي قضية (Prasad) عام 1965 وهو موظف في منظمة الأغذية والزراعة تم تعيينه عام 1951 بوظيفة حمال في المنظمة ومن ثم تحويله إلى سائق وتثبيته بشكل دائم، صدر بحقه قرار من المدير العام للمنظمة بأنهاء خدمته على أساس أن سلوكه الوظيفي غير مرضي لأحداث لا تصل إلى سوء السلوك مثل اسلوبه المبعثر عند استلام مبالغ الدائرة وعمل حادث بالدراجة النارية ولم يكن هو المسبب وعلى اثر ذلك وجه توبيخ إلى المدعي من قبل المساعد الإداري بأخذ الحذر في الطرقات وبسبب هذه الوقائع صدر القرار من المدير العام بدون انذار كتابي يفيد أو يبين بعدم صلاحيته للعمل قبل (30) يوم من صدور القرار لعدم اداء الواجبات وأنه يملك من الخدمة المرضية (12) عاماً وعند نظر الدعوى من قبل المحكمة اتضح لها ان المدير العام لم يتخذ الاجراء القانوني الذي يعد ضمانة للموظف وهو الانذار الكتابي بل اكتفى بالتوبيخ الشفهي على حاث ليس له علاقة بالعمل ومن ثم لا يجوز أستبدال اجراء يعد وجوده ضمانة للموظف الدولي ووجدت المحكمة أن الإجراءات المطلوبة لا يحق للإدارة استبدالها أو التغاضي عنها حتى بموافقة الموظف؛ لأن وجود الإجراءات هو نابع عن فلسفة القانون التي تقضي حماية الموظف من تعسف الإدارة وتم إلغاء القرار الذي انهى خدمة المدعي بسبب الخدمة غير المرضية(1). هنا المحكمة استطاعت عبر الرقابة ترسيخ قاعدة قانونيه بان الحقوق المكتسبة وجدت للموظف الدولي ولا يجوز الغائها أو استبدالها فرقابة المحكمة أمتدت إلى اجراءات القرار الإداري ومن ثم تم إلغاء القرار المعيب وحفظ حقوق الموظف، وفي حكم أخر تبنت به من خلال الرقابة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعلى استقلالية المنظمة ففي قضية (Reznekov) عام 1993 وهو مواطن روسي : يعمل كمترجم ومراجع في اليونسكو منذ عام 1974 إلى 1980 وبعد أن أمرته دولته بالعودة إلى وطنه عمل في موسكو لدى الطبعة الروسية لمنشور اليونسكو من عام 1980 إلى عام 1984 ومن ثم عمل مترجم روسي مؤقت في منظمة الصحة العالمية منذ عام 1984 إلى عام 1990 صدر قرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد توصية من مدير قسم الموظفين بأنه لا يمكن تمديد عقد المدعي على أساس أنه إعارة من بلده وان وزارة الصحة الروسية تطالب به وان نظام الإعارة هو الطريقة الوحيدة للحصوص على موظفين اكفاء من الدول التي من الصعب العثور على مرشحين خارج القنوات الرسمية وعلى أثر ذلك تم الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية على ان القرار يخالف المبادئ الأساسية للخدمة الوظيفية الدولية بعد ان تم الطعن به أمام المجلس الاستئنافي في مقر المنظمة الذي أوصى بمنحة راتب سنتين والاتصال بالسلطات السويسرية للسماح له بالبقاء لمدة سنة مع دفع التكاليف وقد دفع المدعي بأن القرار مخالف لدستور المنظمة الصحة العالمية إذ تحظر المادة (37) منه على المدير العام والموظفين التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارج المنظمة وأنه ابرم عقد مع المنظمة يتضمن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها وليس لديه أي التزامات تجاه وزارة الصحة السوفيتية ولا يوجد أي سبب لهذا القرار ويملك من الخدمة (17) عاماً في المنظمة فمن خلال الوقائع والأحكام السابقة وخاصة الحكم رقم (15) بأن المنظمة يجب ان تمتلك السيادة الكاملة وأن لا تخضع إلى أي تأثير خارجي صادر من دولة وأن يراعي المبادئ العامة التي تحكم الوظيفة الدولية وتحمي استقلال المنظمة والمسؤول على حد سواء لهذا يتم أعادته إلى منظمة الصحة العالمية لاتخاذ القرار المناسب (2).
ارست المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية عن طريق الرقابة قاعدة قانونية وهي استقلال المنظمة الدولية ولا يحق لدولة الموظف الدولي من التدخل وكذلك قاعدة ان للموظف الدولي حقوق مكتسبة لا تستطيع الإدارة الدولية من الغائها.
___________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية بالرقم (90) في 1965/3/18 منشور على الرابط الرسمي للمحكمة:
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession
2- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية بالرقم (1249) في 1993/2/10 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .