المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نظام النظرية
2024-07-27
واقع الفلاحة في الوطن العربي ضيق الرقعة وصعوبة التوسع
2024-07-27
ما المقصود من آل ياسين ؟
2024-07-27
ما المقصود بالآل وحديث الكساء ؟
2024-07-27
الشباب ومشكلة القلق
2024-07-26
للتحفيز وسائل.. فأيها تفضل؟
2024-07-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الشهادة  
  
323   02:40 صباحاً   التاريخ: 2024-05-30
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص40-41
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 8699
التاريخ: 21-6-2016 10562
التاريخ: 21-6-2016 4499
التاريخ: 2-3-2017 3883

الشهادة في اللغة لها معان شتى وهي مشتقة من فعل شهد شاهد بمعنى عاين او هي اخبار بصحة عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان(1) والشهادة خبر قاطع تقول منه، شهد الرجل على كذا، وللفقهاء* تعريفات متعددة للشهادة اختلفت الفاظها لكن اتفقت معانيها، وتقاربت مبانيها، وهم مجمعون على ان الشهادة رتبة شريفة ومنزلة جليلة، مستندين في قولهم هذا الى ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والوا العلم قائما بالقسط) (2)، وقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبه) (3). اذا الشهادة تعتبر حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي اخبار بما علمه بلفظ خاص.
اما السنة النبوية المطهرة، فما روي من حديث وائل بن حجر: ان رجلا من حضر موت واخر من كندة، جاءا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله ان هذا الرجل قد غلبني على ارض كانت لابي .. الى ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك او يمينه(4)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايت مثل الشمس فاشهد والا فدع(5).
فالشهود امناء الله والرسول والامة فينبغي لمن ميزه الله تعالى على خلقه بقبول القول على غيره ونفوذ شهادته عليه ان يعرف الله تعالى وما شرفه له وميزه ورفع من قدرته وعظمة فيسوي بين ظاهره وباطنه سره وعلانيته(6) فقد عرفها الرافعي في كتابه شرح الكبير: (بانها اخبار حاكم على علم ليقضي بمقتضاه) (7).
وعرفها فقهاء الحنابلة بانها (الاخبار بما علمه بلفظ خاص وهو حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه) (8).
وعرفها الشيخ علي قراعة بانها: (اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لأثبات حق على الغير) (9).
اما فقهاء القانون فقد عرفوا الشهادة هي (اخبار الانسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره) (10) او هي (البينات التي يدلي بها الشخص بعد ادائه اليمين عما يدركه بحواسه الخاصة من امور تتعلق بموضوع الحق المتنازع فيه) (11)، او (تعرف الشهادة بانها الاخبار بلفظ الشهادة بقول اشهد بأثبات حق احد هو في ذمة الاخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين) (12)، وباعتبار الشهادة اخبار، فهي تحتمل الصدق و الكذب، ولكن يقوى احتمال الصدق على الكذب فيها ان الشاهد على صدق ما يقول وانه انما يشهد بحق لغيره على غيره، فلا مصلحة له في الكذب، والمفروض فيه انه شاهد عدل، مما يجعل شهادته قرينة قوية على صحة ما يشهد به، وان احتمال العكس لا ينتفي بها انتفاءا تاما(13).
___________
1- ابن منظور ، لسان العرب، ص374.
* الشهادة في اصطلاح بعض الفقهاء: هي اخبار الانسان بحق لغيره على غيره، او هي اخبار صادق لأثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (ابن قيم الجوزية، الطرق الحكيمة ص14)؛ (ابن رشد، بداية المجتهد، ج2،ص463)؛ (ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص3) او (هي اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لأثبات حق على الغير) م (1684) مجلة الاحكام العدلية.
2- سورة ال عمران، اية 68.
3- سورة البقرة، اية 283.
4- الطرابلسي، معين الحكام، ص؛ علي قراعة، الاصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص145؛ ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، رسالة الماجستير، كلية القانون، بغداد، ط1، مطبعة الدار العربية للطباعة والنشر، بغداد، 1396هـ/1976 ، ص394؛ د. محمد شلال حبيب، الشهادة واحكامها، مجلة القانون المقارن، العدد (21) لسنة 1989، جمعية القانون المقارن العراقية، ص172.
5- خرج الحديث من كتب الحديث، حديث ضعيف، رواه البيهقي، السن الكبرى، ج10، ص156؛ المستدرك للحاكم، ج4، ص98.
6- الامام احمد بن عبد الله بن احمد البعلي،، شرح كتاب الروض الندي شرح كافي في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني المطبعة السلفية ومكتبتها، مصر، 522؛ السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيق د. صلاح الدين الناهي، ص106-198.
7- الزيعلي، تبين الحقائق شرح كنز الحقائق، ج4، ص94.
8- موسوعة الفقه الاسلامي، ج12، ص318.
9- علي قراعة ، الاصول القضائية في المرافعات الشرعية ، ص144.
10- سليمان مرقس، اصول الاثبات واجراءاته، ج2، ط4، 1986، ص1.
11 د. سعدون العامري، موجز نظرية الاثبات، بغداد، 1966 ، ص77.
12 - محمد شفيق العاني، اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، مطبعة العاني بغداد، 1950،ص88.
13- أحمد ابراهيم، طرق الاثبات الشرعية، مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة، القاهرة، مصر ، ص37؛ حسين المؤمن ، نظرية الاثبات، ج2، ص15؛ د. محمد حسن قاسم، الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت2001 ، ص207؛ ادم وهيب الندوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، ص393؛ آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات،ط2، مطبعة دار القادسية، الاعظمية، بغداد، 1986م ، ص190.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .