القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
استجواب الخصم
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص61-62
2024-05-29
1197
الاستجواب لغة الاستنطاق، اما في الاصطلاح فيعرف الاستجواب بانه سؤال المدعي عليه عن بعض المسائل المتعلقة بالدعوى ومن ثم جوابه عنها بالسلب او الايجاب، وهو يعتبر طريقا من طرق تحقيق الدعوى، يلجأ بواسطته الخصم او المحكمة الى سؤال الخصم الاخر في الدعوى، عن وقائع معينة بغرض الحصول على اقراره منه.
ويتم الاستجواب بناء على طلب من الخصم، كما يصح للمحكمة ان تستجوب من تلقاء نفسها من يكون حاضرا من الخصوم(1).
والاستجواب هو وثيق الصلة بالإقرار، اذا غالبا ما يؤدي الاستجواب بعد مناقشة الخصم في مجلس القضاء الى انهياره ومن ثم اقراره بالواقعة المستجوب بشأنها واعترافه بالحق كلا او جزءاً.
ويشترط في الواقعة المراد الاستجواب عنها ان تكون متعلقة بالدعوى نفسها ومنتجة فيها وجائز قبولها(2).
والاستجواب ما هو الا وسيلة للحصول على اقرار من الخصم. والاقرار لا تكون له حجيته في الاثبات باعتباره تصرفا قانونيا الا اذا كان صادرا ممن له اهلية التصرف من هذا الحق قانونا(3).
والاقرار يعتبر من الادلة المطلقة التي يجوز في جميع الحالات(4). وللاستجواب اثار منها ما عالجها قانون الاثبات في الفصل الثالث ومنها ما لم يعالجه وترك امر تقديرها للقاضي وفق القواعد العامة في الاثبات.
_____________
1- م (71) من قانون الاثبات العراقي: (للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من تراه موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى)؛ (استجواب الخصوم ليس من الامور المتوجبة على المحكمة وانما هو امر جائز) قرار نقض سوري رقم 241 في 24/9/1968؛ د. انور سلطان, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, ط1, الدار الجامعة للطباعة و النشر, بيروت ، ص188.
2- المحامي حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1، مطبعة الاقتصاد، بغداد، 1986 ، ص64؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1998 ، ص200.
3- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز, التعليق على قانون الاثبات المصري, عالم الكتب القاهرة ، ص225؛ محمد الصوري التعليق على مواد قانون الاثبات، ج2، ص174.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
