المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التقدير الضريبي الإداري  
  
171   02:03 صباحاً   التاريخ: 2024-05-07
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص86-88
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

التقدير الإداري هو الأسلوب الذي تتبعه الإدارة الضريبية في تقدير الدخل، عند امتناع المكلف، أو تأخره من تقديم الأقرارات أو المستندات والدفاتر التي تساعد الإفشاء عن دخل المكلف بقصد أو بدون قصد، في المدة المحددة قانوناً، وتتبع هذه الطريقة بعد فحص أقرارات المكلفين ورفضها من قبل الإدارة (1)، ومن خلال ذلك تقوم الإدارة بتقدير الدخل لما تتمتع به الإدارة الضريبية من حرية واسعة ومطلقة في هذا الأسلوب في تقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة، فلا تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة بل يترك لها المشرع حرية الالتجاء إلى الأدلة كافة، وبواسطة وسائل المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن الدخل الخاضع للضريبة والتي تكشف عن مقدار الوعاء الضريبي (2) فعليها في سبيل ذلك القيام بعمليات المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن المكلف من كافة الجهات التي يتعامل معها (3)
وأن تسترشد الإدارة الضريبية بحسابات المكلف وما يقدمه إليها من إقرارات ومستندات، وليس للمكلف الحق في مناقشة الإدارة في استعمالها لهذا الأسلوب مع بقاء حقه في الاعتراض على التقدير الضريبي من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً، وغالبا ما يكون لجوء الإدارة إلى هذه الطريقة هي وسيلة لمعاقبة المكلف في حال امتناعه عن تقديم الأقرار الضريبي (4).
وإن تمتع الإدارة الضريبية في سلطة تقديرية واسعة في هذا النوع من التقدير، وخوفاً من التعسف والتحكم في استخدام السلطة ، فقد نصت غالبية التشريعات الضريبية على الحالات التي يجوز فيها للإدارة الضريبية استعمال هذه الطريقة وهي (5).
1- رفض الإدارة الضريبية الحسابات والمستندات المقدمة من المكلف.
2- امتناع المكلف عن تقديم حساباته ومستنداته إلى الإدارة الضريبية(6).
3- عدم موافقة المكلف على التعديلات التي أدخلتها الإدارة الضريبية على أقراره
4- رفض الإدارة الضريبية الأقرار المقدم من المكلف.
5- أن الإدارة تتمتع بصلاحيات واسعة في لجوئها إلى أسلوب التقدير الإداري، عن طريق النظر إلى أقرارات المكلفين التي لها القبول أو الرفض، وإذا رفضتها لها أن تقدر دخل المكلف إدارياً بما يوجد عندها من معلومات، كما أن لها تقدير دخل المكلفين الذين لم يقدموا أقراراتهم وظنت الإدارة بخضوعهم للضريبة، كما أن للإدارة سلطة تقديرية في اختيار الاساس الذي تستند عليه في تقدير الدخل إدارياً، أي أنها حرة في استنادها على المعلومات التي تبرر هذا التقدير.
___________
1- د. رائد ناجي أحمد ، علم المالية والتشريع في العراق ط1 ، 2017 ، ص157 .
2- محمد علوم محمد علي الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتها في التشريعات المالية المقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 ،2010 ص 155.
3- هاشم الجعفري، محاضرات في المالية العامة بغداد، مطبعة سلمان الأعظمي، بلا سنة نشر ص198
4- عبد المنعم فوزي، النظم الضريبية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، 1973 ، ص 84 .
5- هاشم الدباغ، التقدير الإداري في ضريبة الدخل مجلة ديوان التدوين القانوني، ع1، ص 2 ، 1963، ص 56
6- المادة (30) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 تنص على أنه .... تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها أن تقبلها وتقدر الضريبة بمقتضاها أو ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقدره مما يتيسر لها جمعه من معلومات . أما من لم يقدم تقريراً واعتقدت السلطة المالية بأنه يخضع للضريبة فلها أن تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ...) .
كما نصت المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل المصري لسنة 1981 المعدل على أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب . كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ