المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980  
  
124   10:46 صباحاً   التاريخ: 2024-04-19
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص153-154
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بعد أن كان القضاء الإداري يرفض على الدوام توجيه أي أوامر للإدارة وبما فيها فرض الغرامات التهديدية، فانه وابتداء من سنة 1980 أصبح هذا القضاء ممثلاً بمجلس الدولة يملك سلطة فرض الغرامات التهديدية بحق الإدارة في حالة رفضها تنفيذ أحكام هذا القضاء وذلك بالاستناد إلى إرادة المشرع، حيث صدر في فرنسا القانون رقم (539) لسنة 1980 في 16/7/1980 والذي خول مجلس الدولة في مادته الثانية سلطة فرض غرامات تهديديه ضد الإدارة في حالة عدم القيام بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ولو بصورة تلقائية. وبموجب هذا القانون فإن المحكوم له يستطيع أن يلجأ إلى مجلس الدولة بعد انقضاء مدة (6) اشهر من تاريخ إبلاغ الإدارة بالحكم للمطالبة بفرض غرامات تهديدية ضد الإدارة بسبب عدم تنفيذ الحكم كما يملك  مجلس الدولة سلطة فرض الغرامة التهديدية بصورة تلقائية حتى لو لم يطلبها المحكوم له وإنما يكفي أن يعلم المجلس بواقعة عدم التنفيذ(1) . ويتمتع المجلس بسلطة تقديرية واسعة في فرض الغرامة التهديدية حيث لا تعد هذه الغرامات حقاً للمحكوم له وإنما هي سلطة مخولة للمجلس بموجب القانون يمارسها بحسب الأحوال والظروف وبموجب القانون المذكور فإن قسم المنازعات في مجلس الدولة أو رئيسه هو المخول بفرض الغرامات التهديدية(2) .

وقد تكون الغرامات التهديدية مؤقتة وذلك في حالة عدم تحديد سمتها من قبل المجلس حيث يستطيع المجلس في هذه الحالة إلغاءها في حالة قيام الإدارة بتنفيذ الحكم. وقد تكون نهائية وذلك في حالة إصدارها ذلك ابتداء أو في حالة أنها صدرت مؤقتة إلا أن الإدارة لم تستجب لقرار المجلس بفرض الغرامات بحقها خلال المدة المحددة بالقرار واستمرت في حالة الرفض(3) . أما بالنسبة لموقف مجلس الدولة من سلطة فرض الغرامات التهديدية المخولة له بموجب القانون رقم (539 ) لسنة 1980 فإنه يلاحظ أن المجلس قد اتخذ موقفاً يتسم بالحذر فلم يطبقه إلا في حالات قليلة حيث أن المجلس كثيراً ما تذرع بعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لفرض الغرامات التهديدية للتهرب من ممارسة سلطته في هذا المجال حيث أن سياسة المجلس التقليدية والقائمة على رفض توجيه الأوامر للإدارة واعتباره فرض الغرامات التهديدية مما يدخل في ذلك ، كانت عاملاً سلبياً حد كثيراً من استخدام المجلس لسلطة فرض الغرامات التهديدية المخولة له بموجب القانون رقم (539 ) لسنة 1980. ويعد حكم مجلس الدولة في قضية ابنة السيد سيمون البداية الحقيقية لممارسة مجلس الدولة سلطته في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة حيث أن المحكمة الإدارية Limonge كانت قد قضت بإلغاء قرار المجلس البلدي بمنع تسجيل اسم السيد سيمون على النصب التذكاري للمدينة لعدم مشروعيته، وتقدمت ابنته تنفيذاً لحكم الإلغاء بطلب للمجلس البلدي للمدينة للقيام بهذا التسجيل، ولكن  الإدارة رفضت وصدر قرار للعمدة من جديد باستبعاد اسم والدها من قائمة القيد في النصب، فطعنت مرة أخرى في القرار الأخير وقضي بإلغائه. ولم تستأنف  الإدارة الحكم واصبح نهائياً ولم تتخذ حياله أي إجراء لتنفيذه، مما اضطر الطاعنة اللجوء إلى مجلس الدولة وطلب الحكم بغرامة تهديديه لامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بليمورج، وأمام تلك الظروف قضى المجلس بالفعل بغرامة تهديديه مقدارها مائتي فرنك عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال شهرين من إعلانها بهذا الحكم والى تاريخ التنفيذ(4) .

وبرغم الأهمية الواضحة لقانون( 539) لسنة 1980 فإنه قد تضمن العديد من الثغرات فهو قد حصر سلطة فرض الغرامات التهديدية بمجلس الدولة دون المحاكم الإدارية الأخرى. كما انه لم يعطِ سلطة فرض الغرامات في ذات الحكم الذي يصدره المجلس وإنما حدد هذه السلطة في المرحلة اللاحقة على البت في الدعوى وهو ما قد يعطي الإدارة وقتاً كافياً للتملص من تنفيذ الحكم الإداري . كما أن موقف مجلس الدولة المتمثل في عدم تطبيق هذا القانون إلا في أضيق الحدود قد اضعف كثيراً من فعاليته.

____________

1-Jean Rivero et Jean waline, op.ct, p.202.

2- Rene Romeuf, op.cit, p.226.

3- ene chapus: Droit ducontentieux a dminstratif, 5’ edition, montchrestien, paris, 1995, p.842.

4- حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص116.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد