المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستثناءات التي ترد على مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة  
  
190   12:54 صباحاً   التاريخ: 2024-04-15
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص136-146
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وتأخذ هذه الاستثناءات أساليب متعددة ، فمنها ما يصدر في مرحلة السير في الدعوى وتتمثل بالإجراءات المستعجلة الخاصة بقرارات وقف التنفيذ ، والأوامر التي يصدرها القاضي الإداري للإدارة بتقديم ما لديها من مستندات لازمة للفصل بالدعوى والأوامر التي يصدرها القاضي للإدارة بإجراء تحقيق إداري ، ومنها ما يكون لاحقاً . وتتمثل بالرأي القائل بأن الحكم بإلغاء القرارات السلبية يعد بمثابة أمرا موجهاً للإدارة ، أما الأسلوب الأخير لهذه الاستثناءات فيتحقق بالوسائل غير المباشرة التي يمكن أن يلجأ إليها القاضي الإداري لحمل الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء إلا وهي تضمين أحكام الإلغاء الإجراءات التي يتعين على الإدارة اتخاذها لتصحيح قراراها الملغي بسبب عدم مشروعيته .

وسنقوم أولا بتبيان الاستثناءات التي  ترد على مبدأ حظر توجيه الأوامر أثناء سير دعوى الإلغاء ، ثم نناقش ثانياً مسألة إلغاء القرارات السلبية ثم نستعرض أخيرا الاستثناءات المتعلقة بالوسائل غير المباشرة التي يلجأ إليها القاضي الإداري لإلزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء التي يصدرها .

أولا-  الأوامر التي تصدر من قاضي الإلغاء أثناء سير الدعوى

 وتتمثل بقرارات وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يصدرها القاضي الإداري والأوامر التي تتضمن إلزام الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات لازمة للفصل بالدعوى ، والأوامر التي يصدرها القاضي الإداري بأجراء تحقيق إداري.

1- الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء :

يعرف حكم وقف تنفيذ القرار الإداري بأنه (سلطة ((صلاحية)) يستطيع بموجبها القاضي أن يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري عند الطعن به في الإلغاء إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الدعوى وعند توافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ) (1) .

فوقف تنفيذ القرار الإداري هو إجراء مستعجل يلجأ إليه الطاعن ولا يملك القاضي الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسه ،وإنما لابد من أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار وان يكون هذا الطلب ضمن دعوى الإلغاء ذاتها ولا يجوز أن يكون مستقلاً ، كما يجب أن يستند القاضي الإداري في قراره بوقف التنفيذ إلى نص قانوني يخوله ذلك صراحة ، حيث أن وقف التنفيذ هو استثناء على الأصل العام وهو القوة التنفيذية للقرار الإداري وبما يرتبه ذلك من أن رفع دعوى الإلغاء لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ، إلا أن المشرع الفرنسي قد خرج أخيرا على هذه الأصول فبعد أن كان يعد وقف التنفيذ بموجب المادة 96 من تقنين المحاكم الإدارية الفرنسية استثناءً يمكن أن تلجأ إليه المحاكم الإدارية فأنه اتجه بعد ذلك إلى التخلي عن الصيغة الاستثنائية لوقف التنفيذ وذلك عندما نص في المادة 118 من التقنين الجديد في 7/9/1989 على وقف التنفيذ دون أن يضمنه عبارة (بصفة استثنائية) والتي كانت واردة في القوانين السابقة ، بل وأصبح وقف التنفيذ من حقوق الأفراد الأساسية ذات القيمة الدستورية وذلك بعد أن قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون الذي يحظر طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ، وهو سلطة إدارية مستقلة عاداً وقف التنفيذ من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع وهكذا تستطيع المحاكم أن تأمر بوقف التنفيذ دون أدنى قيد – يحد من سلطاتها (2) .

وعلى عكس النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي بصدد وقف تنفيذ القرارات الإدارية فأن مجلس الدولة  قد اتخذ موقفاً متشدداً من هذا النظام ويظهر هذا التشدد في عدة نواحي ، فقد استمر المجلس في اعتبار وقف التنفيذ نظاماً استثنائياً لا يلجأ إليه إلا في حدود ضيقة ، وفيما يتعلق بشروط وقف التنفيذ فأن المجلس لم يكتفِ بالشروط التي نص عليها المشرع وهي حالة الاستعجال ، وحالة الخطورة وإنما أضاف شروط أخرى وهي أن يكون القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه إيجابيا ، ورفض بالتالي وقف تنفيذ القرارات السلبية معتبراً أن الحكم بوقف تنفيذ قرارات الامتناع أو القرارات السلبية يعد أمرا صريحاً موجهاً للإدارة وهذا ما يخرج عن سلطة القاضي الإداري ، إلا إذا كان القرار يعدل في الوضع القانوني للطاعن (3) .

أما بالنسبة لمصر فأن القانون المصري لا يزال يعد وقف التنفيذ استثناءً من الأصل العام حيث تنص المادة (49 )من قانون مجلس الدولة الحالي رقم 47 لسنة 1972 على انه (لا يترتب رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على انه يحوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها) . وقد استقر القضاء الإداري المصري على وجوب توافر شرطين لقبول وقف التنفيذ وهما حالة الاستعجال ، وركن المشروعية وتبين محكمة القضاء الإداري نظام وقف التنفيذ بقولها (إن قانون مجلس الدولة قد جعل رفع الدعاوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية صورتين : صورة عاجلة يطلب فيها وقف تنفيذ القرار الإداري ، وصورة عادية يطلب فيها إلغاء القرار الإداري ، فتقضي المحكمة في الصورة الأولى بوجه عاجل وبحكم وقتي ، إما بوقف تنفيذ القرار المطعون ، وإما بالاستمرار بتنفيذه وذلك على غرار الاختصاص المخول لقاضي الأمور المستعجلة في القضاء المدني بعد استعراض ما يبديه الطرفان من اوجه دفع شكلية أو موضوعية ، وحسبما تتحسسه من جدية الطعن فإذا بانت لها هذه الجدية ، وكذلك نتائج التنفيذ مما قد يتعذر تداركها قضت بوقف التنفيذ ، وإلا رفضت الطلب ، وفي الصورة الثانية تحكم في موضوع الدعوى بحكم نهائي) (4) وعلى العكس من موقف القضاء الإداري الفرنسي ، فأن القضاء الإداري المصري يقبل وقف التنفيذ للقرارات الإدارية سواء أكانت إيجابية أم سلبية .

وبعد استعرضنا نظام وقف التنفيذ فان السؤال الذي يثار بخصوصه هو هل أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يعتبر بمثابة أمر موجه من القاضي إلى الإدارة ؟

يرى بعض الفقهاء في فرنسا ومصر أن الحكم بوقف التنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء يرقى إلى اعتباره أمرا موجهاً من القاضي الإداري إلى الإدارة حيث يقول الأستاذ شابي في مؤلفه حول قانون القضاء الإداري أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الإيجابي هو بمثابة الأمر بالامتناع عن عمل وان الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي يفرض على الإدارة القيام بإصدار القرار الذي امتنعت عن إصداره ويعتبر ذلك التزاماً بعمل يقع على عاتق الإدارة (5) .

أما في مصر فأن الدكتور حسن السيد بسيوني يرى أن الحكم بوقف تنفيذ قرار الإدارة ما هو إلا أمر للإدارة بإيقاف تنفيذ عملها ، ويؤدي في حقيقته إلى ذات نتائج التقرير (6) .

وعلى الرغم من الآراء المؤيدة لاعتبار وقف التنفيذ بمثابة أمر موجه من القاضي للإدارة فان جانباً مهماً من الفقه يذهب إلى عكس ما تقدم ويرى أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري لا يتضمن أمرا صريحاً أو مباشراُ إلى الإدارة وانه لا يعد أن يكون إلا أمر ضمنياً مثله في ذلك مثل حكم الإلغاء .والحقيقة أن هذا الرأي يدعمه موقف القضاء الإداري سواء في فرنسا أم مصر حيث أن رفض مجلس الدولة الفرنسي وقف التنفيذ القرارات الإدارية السلبية معللاً ذلك بأنه يعتبر بمنزلة الأمر الموجه للإدارة وهو ما يخرج عن سلطاته ما هو إلا تأكيد من المجلس على عدم اعتبار حكم وقف التنفيذ في الأحوال الأخرى بمثابة أمر موجه للإدارة وإلا فأن المجلس سيرفض وقف التنفيذ في هذه الأحوال أيضا قياساَ إلى موقفه من وقف تنفيذ القرارات السلبية . أما في مصر فان المحكمة الإدارية العليا قد أكدت بصراحة على هذه الحقيقة وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1992 والذي قررت فيه أن القضاء الإداري لا يحل على أي نحو كان "في مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية في أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة أدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية المخولة لها طبقاً للدستور والقانون على مسئوليتها الإدارية والسياسية والمدنية والجنائية " (7).

2- الأوامر الموجهة للإدارة لتزويد المحكمة بالأدلة والمستندات اللازمة للفصل في دعوى الإلغاء :

تتضمن قوانين الإثبات في نطاق المواد المدنية والتجارية عدد من القواعد العامة التي يلتزم بها القضاء ويعدها أساساً في عملية الإثبات ومن ابرز هذه القواعد قاعدة أن عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي ، وقاعدة أن الخصم لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون . وإذا كان تطبيق هذه القواعد يتناسب وطبيعة المنازعات المدنية والتجارية نظراً لما تتسم به هذه المنازعات من سمة تساوي الأفراد في القوة وقدرتهم في الحصول على الأدلة. فان تطبيق هذه القواعد كما هي في دعوى الإلغاء يثير الكثير من الاشكالات ويؤدي إلى نتائج غير عادلة، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الإدارة تكون في جميع الأحوال مدعى عليها في دعوى الإلغاء وان الأفراد هم المدعون وهذا يعني أن عبء ا الإثبات سيقع دائماً على  عاتق الأفراد وهو عبء ثقيل.

كما أن الإدارة هي التي تحتفظ في الغالب بالمستندات والوثائق اللازمة للإثبات وقد لا يستطيع الفرد الحصول على تلك الوثائق والمستندات بسبب رفض الإدارة تزويده بها وهذا ما قد يحرم الفرد من إمكانية إثبات دعواه(8) . وإزاء هذا الوضع ولما يتمتع به القاضي الإداري من دور إيجابي وسلطة تحقيقية ، فان القضاء الإداري قد استقر في فرنسا حتى قبل أن يتدخل المشرع على الإقرار لنفسه بسلطة توجيه أوامر إلى جهة الإدارة لتقديم ما يكون في حيازتها من مستندات أو أدلة إثبات لازمة للفصل في الدعوى. وقد تأيد هذا الحق تشريعياً بمرسوم 30 يوليو 1963 حيث خولت المادة (37) منه القسم الفرعي المختص بتحضير الدعوى أن يأمر الجهة الإدارية بناء على اقتراح المقرر، بتقديم أي مستندات تكون في حيازتها ويقرر القسم القضائي أنها منتجة في الدعوى، ولا يلزم لتوجيه هذا الأمر صدور قرار أو حكم من مجلس الدولة سابق على الفصل في موضوع الدعوى، وإنما يكفي توجيه خطاب أو طلب بهذا المعنى إلى الجهة الإدارية صاحبة الشأن(9) . ومن اشهر التطبيقات القضائية للأوامر الموجهة للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات حكم مجلس الدولة في قضية Barel وآخرين والذي صدر في 8 مايو 1954 وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام الوزير المختص باستبعاد خمسة من المتقدمين من الاشتراك في المسابقة الخاصة لدخول المدرسة الوطنية للإدارة فحرمهم بالتالي من كل حق أن يتولوا الوظائف الهامة التي يقتصر التعيين فيها على خريجي تلك المدرسة . وقد كان قرار الوزير غير مسبب ولكن السبب الحقيقي له أن السيد باريل ورفاقه الأربعة كانوا شيوعيين. وقد قاموا بالطعن بقرار الوزير المذكور أمام مجلس الدولة وقد قدم الشبان الخمسة أدلة على أن الإدارة قد استبعدتهم من المسابقة بسبب آرائهم السياسية وهو ما يخالف الدستور. وهنا وجه مجلس الدولة أمرا إلى الوزير لتزويده بالملفات المتعلقة بالأشخاص من الذين تم استبعادهم من المسابقة ، مع تحديد سبب استبعادهم . ولما لم يستجب الوزير لهذا الأمر عد المجلس هذا بمثابة قرينة تؤكد حجة المدعيين في أن استبعادهم تم بسبب معتقداتهم السياسية وحكم بإلغاء قرار الوزير بالاستبعاد على أساس أن الطاعنين قد استندوا إلى ظروف محددة تكون قرائن جدية على أن الإدارة قد استبعدتهم لآرائهم السياسية وبما أن الوزير لم يقدم  ما طلبه المجلس به من ملفات، ذهب المجلس إلى انه يجب اعتبار أن ما قدمه الطاعنون هو فعلاً السبب الحقيقي(10) .

أما في مصر فأن المادة (27) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى ، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وان يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك.) وبموجب هذا النص فأن القضاء الإداري المصري يملك سلطة توجيه الأوامر للإدارة لتقديم المستندات والوثائق اللازمة للفصل في دعوى الإلغاء . وقد استقر القضاء الإداري المصري هو الآخر على الإقرار لنفسه بسلطة توجيه الأوامر للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات وأدلة لازمة للفصل في الدعوى ومن أوائل أحكامه بهذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 7 يونيو 1949 حيث جاء فيه (… و حيث أن المحكمة لها كامل السلطات في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعي في هذا الصدد ، ولها إذا رأت وجهاً لذلك أن تطلب بيان المبررات التي بني عليها القرار المطعون فيه ، وحيث أن … المدعي في هذه القضية قدم القرائن التي ورد ذكرها فيما تقدم للتدليل على أن قرار تخطيه في الترقية لم يبين أسباب تجعله قائماً على أساس من المصلحة العامة . وقد امتنعت وزارة الزراعة عن أن تعرض لنقض هذه القرائن وأصرت على هذا الامتناع بعد أن دعيت إلى ذلك غير مرة . وحيث أن المحكمة لها أن تقدر امتناع الوزارة وتعقب عليه بما تستنتجه من أوراق الدعوى وبما أن المحكمة تستنتج مما تقدم انه ليس لدى الوزارة أي مبررات لترك المدعي في الترقية ـ وان عدم اختيارها له مفضلة عليه زملاءه الذين لم يستوفوا بعد كامل شروط الترقي والذين لا يفضلونه في الكفاية العلمية خصوصاً وان بينهم من هو دونه في المؤهل العلمي ـ إنما هو خطأ في عملية الاختيار يؤدي إلى الأضرار بالمصلحة العامة ومن ثم فهو مخالف للقانون ، علاوة على ما فيه من سوء استعمال السلطة ، ولكل ما تقدم يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الاختيار للترقية ) (11) . وهكذا فأن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر قد اعترف لنفسه بسلطة توجيه الأوامر للإدارة لحملها على تزويد المحكمة بالمستندات والأدلة التي يقدر القاضي أنها ضرورية للإثبات في الدعوى . وبذلك تمكن القاضي الإداري من خرق مبدأ حظر توجيه الأوامر المفروض عليه وان كان هذا الخرق محدداً في المرحلة السابقة على صدور الحكم فقط . وعلى الرغم من استقرار القضاء الإداري على سلطته في توجيه الأوامر للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات أو أدلة فأن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما هناك ما يحد من سلطته بهذا الصدد ، حيث أن هناك أسرارا لا يجوز للإدارة إفشاؤها وهكذا فأن مجلس الدولة الفرنسي يبدي تحفظاً بالنسبة للوثائق والمستندات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية وأسرار الدفاع الوطني (12) .

3- الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري إلى الإدارة لأجراء تحقيق إداري :

وهذه الوسيلة هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي والذي اقر لنفسه وللمحاكم الإدارية، ودون وجود أي نص تشريعي بسلطة تكليف الجهة الإدارية المدعي عليها بإجراء تحقيق إداري بشأن وقائع الدعوى وإعداد تقرير يقدم للمحكمة يتضمن نتائج هذا التحقيق ، ومن تطبيقات مجلس الدولة بخصوص توجيه أوامر للإدارة لأجراء تحقيق إداري في وقائع الدعوى قضية بيوجيه – فورني، والتي صدر فيها حكم من مجلس الدولة بتاريخ 24 يونيو 1954 ، وقد وجه فيها المجلس أمرا إلى الجهة الإدارية بأجراء تحقيق في وقائع الدعوى والتي كانت تتعلق بطلب إلغاء قرار إداري بتوزيع مصاريف النظافة في إحدى المناطق الصناعية على المصانع القائمة فيها ، طبقاً للقانون عن المياه المتخلفة عن المصانع وفي هذه القضية كانت حالة الملف لا تسمح ببيان ما إذا كانت هذه المياه تسبب رائحة أم لا ، لذا قرر المجلس أثناء تحضير الدعوى أن يجري تحت إشراف وزير الزراعة تحقيق إداري قبل الفصل في الموضوع بمعرفة مهندس متخصص في الشؤون الريفية للتحقق من هذه المسألة(13).

ثانياً- الوسائل التي يلجأ إليها القاضي الإداري لحمل الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء :

يذهب البعض أن الاستثناءات التي ترد على مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة لا تقتصر على القرارات التي يتخذها القاضي الاداري خلال مرحلة السير في الدعوى ، وإنما هناك حالات أخرى يمكن تصورها على أنها تنطوي على أمر موجه من قاضي الإلغاء إلى الإدارة لإصدار القرار الإداري المناسب وهذه الحالات تحقق تحديداً عندما يصدر القاضي الإداري حكماً بإلغاء القرار الإداري السلبي ، وقد بدأ الجدل حول هذه المسألة في بداية القرن الماضي وذلك بمناسبة أحكام مجلس الدولة الفرنسي المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية الصادرة برفض منح الترخيص لصاحب الشأن . حيث ذهب مفوض الدولة Romieu في إحدى هذه القضايا إلى انه إذا كان إلغاء قرار رفض منح الترخيص على ما يبدو له طابع نظري محض ، فأنه لم يكن على الأقل حقيقة في الواقع إلا إذا أفضى إلى نتيجة عملية ، والواضح أن رفض منح الترخيص كان بغير حق وبالتالي يكون رفض الإدارة غير مشروع ، وبناء عليه لا يمكن إعفاء الإدارة من منح الترخيص (14) .

وقد علق البعض على هذا الحكم بأن مجلس الدولة حين كان يلغي قرار رفض الإدارة إعطاء الترخيص دون حق لم يكن يصدر أمرا للإدارة بمنح الترخيص لصاحب الشأن ، وذهبوا إلى اعتبار أن هذا الحكم الجديد سوف يكون من أثاره أن يؤدي في المستقبل إلى نوع من الأوامر ، وقد ذهب كليرشهن (Kellersohn) وفي معرض تحليله للحكم الصادر بإلغاء القرار الذي رفض دفع الحقوق المالية للطاعن، إلى اعتبار أن إلغاء مثل هذا القرار يعني بالضرورة إلزام الإدارة بدفع المبالغ التي امتنعت عن دفعها للمحكوم له، ولم يكتفِ كليرشهن بذلك بل وسع من تحليله لسلطة الإلغاء معتبراً أن الإلغاء يماثل الأمر حيث ينطوي حكم الإلغاء على تقرير بعدم شرعية القرار، وان الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يتضمن في حقيقته أمرا صادراً من القضاء إلى الإدارة . وقد أيد ( Chevallier ) هذا الرأي الذي انتهى إليه كليرشهن، في حين أن هوريو Hauriou لم يتوصل إلى مثل هذا الرأي ، وإنما عد أن صيغة التقرير التي استخدمها المجلس في حكمه ليست إلا نوعاً من التحذير الأخلاقي وليس أمراً نابعاً من سلطة مختلفة(15) .

أما الفقه المصري فانه يكاد يجمع على أن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري سواء أكان إيجابيا أم سلبياً  لا يتضمن أي أمر موجه للإدارة. فالحكم الصادر بإلغاء قرار الإدارة برفض منح الترخيص لا يتضمن أي أمر للإدارة بمنح الترخيص، فما هو إلا تقرير لحكم القانون إزاء موقف الإدارة غير المشروع(16) . وهكذا فان إلغاء القرار الإداري السلبي لا يعني إعطاء المدعي ما يبتغيه فوراً، وإنما لابد من صدور قرار إداري جديد يحقق له المركز القانوني الذي ينشده. والسبب في ذلك أن إلغاء  القرار الإداري السلبي يعيد المحكوم له إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور قرار الإدارة بالرفض صريحاً كان أم ضمنياً. وبالتالي فلابد أن تتدخل الإدارة مرة أخرى لتقرر مصير طلبه من جديد خصوصاً وان حكم الإلغاء يصدر بأثر رجعي وهو ما يعيد صاحب الشأن إلى المرحلة السابقة على صدور قرار الرفض لطلبه(17).

ولكن القول بأن الحكم بإلغاء القرار الإداري لا يحمل أمرا صريحاً للإدارة بالاستجابة لمطالب المحكوم له ، لا يعني أن الإدارة لها حرية مطلقة في الاستجابة لحكم الإلغاء. وإنما تلتزم الإدارة بإعادة النظر في تصرفها في ضوء ما تضمنه حكم الإلغاء فإذا كان القرار الذي قرر القاضي إلغاءه إيجابيا فانه لا يجوز لها أن تصر على إصدار القرار نفسه استناداً للعيب نفسه الذي قرر حكم الإلغاء، وإلا كان قراراها الجديد مشوباً بعدم المشروعية من جديد الذي يوجب إلغاؤه مرة ثانية مع إعطاء الحق لصاحب الشأن بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. والشيء نفسه ينطبق على القرارات السلبية فإذا ما قرر القاضي الإداري إلغاءه فان ذلك يوجب على الإدارة إعادة فحص طلب المحكوم له من جديد ولا يجوز لها أن تقرر رفض طلب إصدار القرار استناداً إلى الأسباب نفسها التي حكم القاضي على أساسها بعدم مشروعية القرار وبعد هذا الاستعراض للآراء التي قيلت بصدد أحكام الإلغاء التي يصدرها القضاء الإداري بإلغاء القرارات السلبية ومدى اعتبارها بمثابة أمر موجه إلى الإدارة بإصدار القرار الإداري المناسب فإننا نخلص إلى انه لا يمكن عد الأحكام التي يصدرها القاضي الإداري بإلغاء القرارات الإدارية السلبية أو قرارات الرفض كما يسميه البعض بأنها تتضمن أوامر موجهة للإدارة لإصدار القرار الإداري المناسب، وانها لا تعد استثناء على مبدأ حظر توجيه الأوامر الذي استقر عليه القضاء الإداري في فرنسا ومصر. ولكن هذه الخلاصة لا تعني أن أحكام الإلغاء ليست لها أي صفة إلزامية تجاه الإدارة، بل العكس فكما أن القضاء الإداري يحرص على احترام أحكام القانون والتي توجب عليه عدم التدخل في اختصاص السلطات الأخرى في الدولة ومنها السلطة الإدارية فيمتنع عن إصدار أوامر صريحة أو أن يحل محلها في ممارسة اختصاصها . فان الإدارة هي الأخرى ملزمة باحترام أحكام القانون والتي منها احترام الأحكام القضائية وعدم إنكارها، لان مثل هذا الإنكار يعد خرقاً من قبلها لمبدأ الفصل بين السلطات والذي بمقتضاه تعد السلطة القضائية سلطة مستقلة باختصاصها المتمثل بإنزال حكم القانون على الوقائع المعروفة عليها. فالحكم الذي يصدره القاضي إنما يعبر عن حكم القانون الذي يطبق على الوقائع محل الدعوى. وأي تجاهل لهذا الحكم من قبل الإدارة إنما هو تجاهل لسلطة مستقلة من سلطات الدولة بل هو تجاهل للقانون نفسه وهذا ما يتعارض مع فكرة الدولة القانونية(18) ، ومن جهة أخرى فان حجية الشيء المقضي به الذي تتمتع به الأحكام القضائية ومنها أحكام الإلغاء تفرض على الإدارة إلزاما قانونياً بتنفيذ حكم الإلغاء، فهذه الحجية لها وجهان ، الأول شكلي ويتمثل باعتبار الحكم حجة قاطعة على الكافة وانه لا يمكن إثبات عكسها، أما الوجه الثاني فهو الوجه المادي والذي يتمثل في تنفيذ الأحكام والتي ينبغي أن تنفذ بطريقة طوعيه إذا كانت الإدارة هي المنفذ عليه وطوعاً أو كرهاً بالنسبة للأفراد(19) .

ثالثاً- الوسائل غير المباشرة التي يلجأ إليها القضاء الإداري لحمل الإدارة على الالتزام بحكم الإلغاء :

أدت سياسة مجلس الدولة الفرنسي في الامتناع عن توجيه أوامر صريحة للإدارة لتنفيذ أحكام الإلغاء التي يصدرها إلى الحاجة إلى بعض الوسائل غير المباشرة التي تخفف من وطأة هذه السياسة خصوصاً مع تزايد حالات امتناع أو تملص الإدارة من تنفيذ أحكام الإلغاء. والبعض من هذه الوسائل يلجأ إليه القاضي من تلقاء نفسه، والبعض الآخر يتم بناء على طلب أصحاب الشأن الذين صدرت الأحكام القضائية لصالحهم، وقد عد بعض الفقهاء قسماً من هذه الوسائل بمثابة أوامر موجهة من القاضي للإدارة ،و يمكن حصر هذه الوسائل بما يأتي :

1- تضمين أحكام الإلغاء أسباب إلغاء القرار الإداري :

لقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن استخدام الأسلوب المقتضب في صياغة الأحكام وعدم التطرق بشكل تفصيلي إلى الأسباب التي استند إليها مجلس الدولة في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه يضعف إلى درجة كبيرة القوة المعنوية لحكم الإلغاء، كما انه قد يعطي الفرصة للجهة الإدارية للتذرع بحجة عدم ذكر أسباب الإلغاء أو على الأقل عدم توضيحها بشكل كافة للامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء، أو تنفيذه بشكل لا يحقق الغاية الحقيقة التي كانت وراء إلغاءه ، لذلك فان مجلس الدولة قد هجر هذا الأسلوب المقتضب في كتابة أحكامه القضائية كالاقتصار على استخدام عبارة مثل (أن القرار باطل ولا اثر له) أو أن القرار الإداري (يعد باطلاً ولا يعمل به) ، ولجأ إلى أسلوب يتسم بنوع من الإسهاب في الإشارة إلى الأسباب التي دفعت المجلس إلى اعتبار القرار غير مشروع وبالتالي يجب إلغاءه. وقد حاول المجلس استخدام هذا الأسلوب أداةً ضغط غير مباشرة على الإدارة لمحاولة سد الذرائع التي قد تحتج بها الإدارة في رفضها تنفيذ حكم الإلغاء (20) .

2- تضمين حكم الإلغاء الإجراءات التي يجب أن تتخذها الإدارة بسبب الحكم بإلغاء قرارها :

بالرغم من حرص مجلس الدولة الفرنسي الشديد على التقيد بمبدأ حظر توجيه الأوامر. إلا أن ذلك لم يمنعه من تضمين أحكامه الإجراءات التي يجب على الإدارة أن تتخذها لتنفيذ حكم الإلغاء معتبراً أن حظر توجيه الأوامر لا يحرمه حقه في تنوير الإدارة إلى الخطوات التي يتطلبها تنفيذ حكم الإلغاء، وهكذا فأن مجلس الدولة ذهب في بعض أحكامه إلى تضمين منطوق الحكم ذاته الإجراءات الواجب على الإدارة اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار جماعي بترقية عدد من الموظفين أو بتعيين عدد من الأشخاص في الوظيفة العامة (21) .

ولا شك أن هذا الأسلوب من قبل القاضي الإداري وان كان لا يصل إلى مرتبة الأوامر الصريحة إلا انه مع ذلك يعد وسيلة ناجحة في تبصير الإدارة بالالتزامات التي يوجبها عليها حكم الإلغاء مما يقلل إلى درجة كبيرة محاولات الإدارة في التملص من تنفيذ هذه الالتزامات .

3- إحالة المحكوم له للإدارة لإصدار القرار الإداري الصحيح :

وهذه الوسيلة ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي أيضا ، حيث قام المجلس في بعض أحكامه باللجوء إلى إحالة المحكوم له إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها تنفيذ حكم الإلغاء ، فقرر مجلس الدولة في بعض أحكامه إحالة المحكوم له إلى جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري الذي ينبغي إصداره تنفيذاً لحكم الإلغاء الذي أصدره (22) . ومن أحكامه التي فيها أسلوب الإحالة حكمه الصادر في 4 نوفمبر 1921 في قضية فيريه دوبيرو، الذي قضى بإحالة المحكوم له إلى جهة الإدارة لكي تعيد تسجيل اسمه في قائمة الحاملين على وسام الشرف وذلك بعد إلغاء قرار شطب اسمه من هذه القائمة (23) .

ويرى الأستاذ شيفاليه في تعليقه على وسيلة الإحالة هذه إلى أن المشكلة  غدت في الأصل لغوية بالدرجة الأولى حيث اصبح القاضي يملك توجيه أوامر ويفرض تهديد وإكراه ضد الإدارة لحملها على القيام بعمل دون أن يلبسه صراحة ثوب التقرير وإنما يتحايل لغوياً لبسط رقابته(24).

كما أن جانب من الفقه المصري يعتقد أن إحالة المحكوم له للإدارة مقرونة بالإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذاً لحكم الإلغاء تعد في حقيقتها أمراً مقنعاً، يقدمه القضاء الإداري في صورة مقنعة، ويهدف بها تجنب ما يخلفه الأمر الصريح من اثر سيء في نفسية رجل الإدارة(25) .

_____________

1- أستاذنا د. احمد خورشيد حميدي المفرجي ، وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاء ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995 ، ص20 .

2- د. حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للادارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص52 .

3-Jean Riveroet Sean Waline : Droit administratve , Dalloz , Poris , 1996 , p. 194 .

4- أورده د. رمضان محمد بطيخ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص735 .

5-  د. يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000. ، ص149 .

6-  د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء الاداري في المنازعات الادارية، عالم الكتب، القاهرة، 1981 ، ص333 .

7-  أورد د. يسري محمد العصار، مصدر سابق، ص155.

8- مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1966 ، ص329.

9-  د. يسري محمد العصار، مصدر سابق، ص158.

10- د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص547-548 .

11-  أورده المصدر السابق ، ص643-644 .

12-  المصدر نفسه ، ص639 .

13- د. يسري محمد العصار ، مصدر سابق ، ص168-169 .

14- د. حمدي علي عمر ، مصدر سابق ، ص58 .

15- المصدر السابق، ص59-60.

16- د. حسن السيد بسيوني، مصدر سابق، ص325.

17-  د. عبد المنعم عبد العظيم الجيرة، اثار حكم الالغاء، دراسة مقارنة، بدون مكان طبع، 1977 ، ص335.

18-  إسراء محمد حسن البياتي، حجية حكم الإلغاء وعدم التزام الإدارة بتنفيذه، رسالة مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد ، 1996، ص53.

19-  المصدر نفسه، ص55.

20- د. حمدي علي عمر ، مصدر سابق ، 65

21- د. يسري محمد العصار ، مصدر سابق ، ص180 .

22- المصدر السابق ، ص181 .

23-  المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

24- د. حسن السيد بسيوني، مصدر سابق، ص336.

25- د. عبد المنعم عبد العظيم الجيرة، مصدر سابق، ص322.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمين العام للعتبة الحسينية: ينبغي أن تحاط اللغة العربية بالجلالة والقدسية فهي سلاح الأمة وسبيل وحدتها ونهضتها
بالفيديو: الامين العام للعتبة الحسينية: مشروع الكابل الضوئي هو مشروع تنموي كبير سيرفع من سقف التنمية في محافظة كربلاء
بالفيديو: بحضور ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية.. جامعة الزهراء (ع) للبنات تحتفي بتخرج (دفعة طوفان الاقصى)
بالتعاون مع جامعة ليفربول وتستهدف مليون فحص مجاني... العتبة الحسينية تعلن عن موعد إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية